النص المفهرس
صفحات 341-360
الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٥٦٢ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس ابن عقدة، عن مضر بن محمد، عن أبي جعفر الرازي أحمد بن عمر، عن أبي مطيع البلخي رحمة الله عليه، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قالا: إذا هممت بإقامة خمسة عشرة (١) يوماً فأتم الصلاة(٢). ٢٥٦٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يغرنكم محشركم هذا من الصلاة، یقیم أحدكم في ضيعته ويقول: أنا مسافر (٣). ٢٥٦٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يغرنكم محشركم هذا من صلاتكم، يغيب الرجل منكم في ضيعته فيقصرُ، ويقول: أنا مسافر(٤). (١) في ((أ د هـ)) عشرة أيام، والمثبت من (ب و)) ومطبوع الكتاب. (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٠٠). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨٧)، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٩٤٥٦) عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: لا تغتروا بتجاراتكم وأجشاركم، وتسافروا إلى آخر السواد تقولوا: إنا قوم سفر، إنما المسافرون من أفق إلى أفق . وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٣٤)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٣/ ١٣٧ من طريق طارق بن شهاب قال: قال لي عبد الله بن مسعود: لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم، فإنما هو من كوفتكم. (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٩١). - ٣٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال محمد: وبه نأخذ، إذا كان على مسيرة أقلَّ من ثلاثة أيام ولياليها أتمَّ الصلاة، فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً، ولم يكن له بها أهل، ولم يوطّن نفسه على إقامة خمس عشرة فليقصر الصلاة، فإذا وطن نفسه على إقامة خمس عشرة أنتمَّ الصلاة مادام في ضيعته، فإذا خرج راجعاً إلى أهله قصر الصلاة. ومسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالقصد بسير الإبل ومشي الأقدام، [وهو قول أبي حنيفة]. ٢٥٦٥- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا خرجت من البيوت فصل ركعتين، وإذا قدمت البلد الذي تريد فصل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك (١). ٢٥٦٦- حدثنا الفضل بن بسام، قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا أردت سفراً فقصّر حين (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٣٢١) من طريق علي ابن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ قال: حتى ندخلها. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٤٧) من طريق أبي إسحاق قال: سألت سلمة بن صهيب ونحن بسجستان عن الصلاة؟ فقال: ركعتين ركعتين، حتى ترجع إلى أهلك، هكذا كان عبد الله بن مسعود يقول. - ٣٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس تخرج من البيوت(١). ٢٥٦٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، قال: سألت إبراهيم في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال: إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت، قال حماد: فسألت سعيد بن جبير فوقت نحو ذلك(٢). ٢٥٦٨- حدثنا محمد بن أحمد بن موسى بن سلام القاضي، قال: حدثنا جرمي بن متّوية، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير، قالا: المدائن ونحوها من الكوفة - يعني - في تقصير الصلاة(٣). ٢٥٦٩- حدثنا أبي، ومحمد بن عبد الله بن سهل، قالا: حدثنا (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٦٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٣١٤) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: تقصر الصلاة إلى المدائن وهي سبعة وعشرين فرسخاً من الكوفة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٠٢) من طريق عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم: أن حذيفة كان يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢١٠) من طريق حجاج، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله لا يقصرون إلى واسط والمدائن وأشباهها . والفرسخ يساوي ثلاثة أميال. (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٩). - ٣٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس أبو عبد الله بن أبي حفص، عن أبيه، عن عيسى، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم وسعيد بن جبير رحمة الله عليهما، أنهما وقتا في تقصير الصلاة المدائن ونحوها من الكوفة(١). ٢٥٧٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد قال: سألت إبراهيم، وسعيد بن جبير: في كم تقصر الصلاة؟ فقالا: في مسيرة ثلاثة(٢). ٢٥٧١- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان يقصر إذا خلّف البيوت(٣). ٢٥٧٢- حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها (٤). باب: السكون في الصلاة ٢٥٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، قال: بلغني عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٦٦). (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٥٢٧/٢ (٤٣٠٤). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٥٣١/٢ (٤٣٢٦). (٤) ((أحكام القرآن)) للطحاوي (٣٤٦). - ٣٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: توقروا في الصلاة (١). ٢٥٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وقّروا الصلاة يعني: السكون فيها (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. باب: سترة المصلي ٢٥٧٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يعرض بين يديه سوطه وهو يصلي، أو قصبة أو عوداً: لا يجزئه دون أن ينصبه نصباً (٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٥٦)، والخبر أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (١١٥٠)، وعبد الرزاق (٣٣٠٥)، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٩٣٤٤) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال عبد الله: قارّوا الصلاة، يقول: اسکنوا اطمئنوا. وقال الهيثمي في (المجمع)) ١٣٦/٢: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٣٢٧) عن جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال عبد الله: قارّوا الصلاة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن (١١٣). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٤١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٢٩٦) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان يكره أن يصلي الرجل إلى العصا يعرضها أو إلى قصبة أو إلى سوط قال: لا يجزئه حتى ينصبه نصباً. - ٣٤٥ - = الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٥٧٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يجزئ الرجل أن يعرض بين يديه سوطاً، ولا قصبة حتى ينصبه نصباً(١). قال محمد: النصب أحبّ إلينا، فإن لم يفعل أجزاته صلاته، وهو قول أبي حنيفة. ٢٥٧٧- حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم البلخي، قال: حدثنا محمد ابن مهاجر، قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لا تصل إلى سوط، ولا إلى عصا، ولا إلى عود، إلا أن تنصبه نصباً (٢). باب: مسح التراب عن الجبهة في الصلاة ٢٥٧٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن كان ربما مسح جبهته من التراب وهو في الصلاة(٣). = وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة (٢٨٧٠). وعن ابن عمر عند البخاري (٩٧٣)، ومسلم (٥٠١) (٢٤٦). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١١٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٤٨). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٣٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٥٤، ٤٧٥٥) من طريق شعبة وسفيان، عن حماد قال: لا بأس به أي بمسح الجبهة قبل أن ينصرف. - ٣٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٥٧٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد قال: رأيت إبراهيم يصلي في المكان الذي فيه الرمل والتراب الكثير، فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف(١). قال محمد: لا نرى بأساً بمسحه ذلك قبل التشهد والتسليم، لأن تركه يؤذي المصلّي، وربما شغله عن صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٢٥٨٠- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم أنه يصلي في المكان الذي فيه الرمل والتراب الكثير، فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف(٢). باب: ما جاء في غطي الرأس في الصلاة ٢٥٨١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة(٣). ٢٥٨٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١١٦). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٢٧). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٢٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٠٦٣) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم أنه كره أن يصلي الرجل وهو متلثم. ورواه البيهقي في ((الكبرى)) ٢/ ٢٤٢ عن إبراهيم تعليقاً. - ٣٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة ما لم يغطّ فاه، ويكره أن يغطّي فاه(١). قال محمد: وبه نأخذ، ويكره أيضاً أن يغطي أنفه، وهو قول أبي حنيفة. باب: الرد على العاطس في الصلاة ٢٥٨٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: عطس رجل إلى جنبي وأنا في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله، فسألت إبراهيم عن ذلك، فقال: لا بأس أخوك دعوت له(٢). ٢٥٨٤- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن المهدي العطار، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا أبو قتادة الحراني، عن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن (١٦٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٦٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٨١٠٥) من طريق غالب أبي الهذيل قال: سئل إبراهيم عن رجل عطس في الصلاة فقال له آخر - وهو في الصلاة -: يرحمك الله، فقال إبراهيم: إنما قال معروفاً، وليس عليه إعادة . قلت: المذهب ما رواه ابن أبي شيبة (٨١٠٦) عن وكيع، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل عطس وهو في الصلاة فشمته رجل، فقال - وهو في الصلاة -: يرحمك الله، فقال إبراهيم: يستأنف. وأخرجه عبد الرزاق (٣٥٧٥) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا عطست وأنت تصلي فاحمد في نفسك. - ٣٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس أبي حنيفة رحمة الله عليه قال: يحمد في نفسه فيمن يعطس في الصلاة (١). باب: السجود على العمامة ٢٥٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدّثنا حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بالسُّجود على العمامة(٢). قال محمد: وبه نأخذ لا نرى به بأساً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الصلاة في الثوب الواحد ٢٥٨٦- يوسف، عن أبيه، قال: عن أبي حنيفة وحدثني أبو العطوف، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، قال: ((ما كلكم يجد ثوبين))(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٧٠). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٣)، وابن أبي شيبة (٢٧٦٣، ٢٧٦٤) عن الحسن قال: لا بأس بالسجود على كور العمامة. وذكره البخاري إثر (٣٨٤) تعليقاً بلفظ: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العِمامة والقلنسوة ويداه في کمه، انتھی. (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦٢)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٩)، والحميدي (٩٣٧)، وأحمد ٢٣٨/٢، وابن ماجه (١٠٤٧)، وأبو يعلى (٥٨٨٣)، وابن الجارود = - ٣٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٥٨٧- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن الحسن ابن علي، قال: ثنا محمد بن الوليد بن بحر، قال: قرأت على عبد الله بن محمد، قال: ثنا موسى بن طارق، قال: سمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، قال: ((ما كلكم يجد ثوبين)) (١). ٢٥٨٨- نا جعفر بن شعيب الشاشي، وأبو الحسين محمد بن صالح ابن عبد الله الطبري، قالا: ثنا محمد بن يوسف، أنبأ أبو قرة، قال: ذكر ابن جريج، عن الزهري، أنه حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله! هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أو لكلكم ثوبان))(٢). ٢٥٨٩- قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، = (١٧٠)، وابن خزيمة (٧٥٨)، وابن حبان (٢٢٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٠٦، ومن طريقه البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥) (٢٧٥)، وأبو داود (٦٢٥)، والنسائي ٦٩/٢، والطحاوي ٣٧٩/١، وابن حبان (٢٢٩٥) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به. (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٦٢). (٢) ((المسند)) (١٩٥)، و((كشف الآثار)) (٢٢٠٢) للحارثي. - ٣٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس وقال: ((ما كلكم يجد ثوبين))(١). ٢٥٩٠- حدثنا زيد بن يحيى أبو أسامة وعبد الله بن محمد بلخيان، قالا: ثنا أحمد ابن يعقوب، ثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لیس کلکم یجد ثوبین)»(٢). ٢٥٩١- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسروق الكندي، قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن مسروق، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن سائلاً سأله أصلّي في ثوب واحد؟ قال: ما كلكم يجد ثوبين، ولم يرفعه (٣). ٢٥٩٢- قال أبو محمد: وربما أدخل بينه وبين الزهري رجلاً آخر، وربما ذكر الجراح بن المنهال (٤). ٢٥٩٣- حدثنا الحسين بن الفضل، قال: حدثنا مالك بن الفديك، (١) ((المسند)) الحارثي (١٩٦). (٢) ((المسند)) للحارثي (١٩٧). (٣) ((المسند)) الحارثي (١٩٨). (٤) ((المسند)) للحارثي (١٩٩). - ٣٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس كلكم يجد ثوبين))(١). ٢٥٩٤- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس كلكم يجد ثوبين))(٢). ٢٥٩٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله ابن مخلد، عن عبيد الله بن كثير، عن الحسن بن صالح بن أبي الدواهي، عن موسى بن طارق، عن ابن جريج وأبي حنيفة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه(٣). ٢٥٩٦- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسروق الكندي، قال: (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٥٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٤٠). (٣) ((مسند) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٨). - ٣٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس وجدت في كتاب جدي محمد بن مسروق، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله! يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كلكم يجد ثوبين)) (١). ٢٥٩٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن محمد بن الجارود، عن يحيى بن نصر بن حاجب، عن أبي حنيفة عن أبي العطوف الجراح بن المنهال الشامي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيصلي في ثوب واحد؟ قال: ((أو كلكم يجد ثوبين))؟(٢). ٢٥٩٨- وروى أيضاً عن أبي العباس بن عقدة، عن الفتح بن محمد، عن أبي بلال، عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رضي الله (٣) عنه(٣). ٢٥٩٩- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن القاسم بن عيسى العصار بدمشق، عن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، عن جده شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن أبي العطوف (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٨). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠١). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠١). - ٣٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس الجراح بن المنهال، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه [أن رجلاً قال: يا رسول الله! يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كلكم يجد ثوبين))](١). ٢٦٠٠ - وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن هارون بن موسى، عن يحيى بن نصر بن حاجب، عن أبي حنيفة، عن أبي العطوف، عن الزهري(٢). ٢٦٠١- وروى أيضاً عن أبي الحسين بن شاكر السمر قندي، عن محمد بن يوسف، عن أبي قرة، قال: سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه [يحدث عن أبي العطوف، عن الزهري](٣). ٢٦٠٢ - القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، روى عن القاضي هناد بن إبراهيم، عن القاضي أبي الحسن محمد بن الحسن بن محمد بن همام، عن أبي بكر أحمد(٤) بن عبدان الحافظ، عن أحمد بن سمعان بن عبد الله ومحمد بن موسى بن إبراهيم الحارثي، عن إسحاق بن إبراهيم بن (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٩). (٢) (مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٩). (٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٩). (٤) في (أ هـ)): محمد. - ٣٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس شاذان، عن جده سعيد بن الصلت، عن أبي حنيفة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيصلي الرجل في الثوب الواحد، فقال: ((أو كلكم يجد ثوبين))(١). ٢٦٠٣ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن الحسن المضري الأُبُلّي، ثنا أبو عاصم، ثنا أبو حنيفة عن أبي الزبير، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «كلكم يجد ثوبين»؟(٢). ٢٦٠٤- حدثنا العباس بن محمود، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني محمد بن الوليد القرشي، ثنا أبو عاصم، أنبأ أبو حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله سواء(٣). ٢٦٠٥- ثنا عاصم بن علي بن زياد، ثنا أبو قرة، سمعت أبا حنيفة يذكر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رجلاً قال: يا رسول الله! هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٠٠). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٥). (٣) ((المسند) لأبي نعيم (٤٦). - ٣٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس صلى الله عليه وسلم: ((أو لكلكم ثوبان))؟(١). ٢٦٠٦- رويناه عن محمد بن الوليد، عن أبي عاصم، وعن أبي قرة، وذلك أن أبا محمد ابن حيان ثنا غير مرة، ثنا سلم بن عصام، عن عمّه محمد بن المغيرة، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن أبي العطوف، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: ((أوكلكم يجد ثوبين))؟(٢). ٢٦٠٧- وحدثنا الحسن بن علان، ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا سعد بن معاذ، ثنا أبو حنيفة عن الزهري (٣). ٢٦٠٨- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا المفضل الجندي، ثنا علي بن زياد، ثنا أبو قرّة قال: سمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري (٤). ٢٦٠٩- وثنا أبو علي بن علان الوراق، حدثنا إسحاق بن سعيد ابن سالم، عن أبي حنيفة، عن الزهري، كلهم قال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سائلاً سأل: أأصلي (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٨). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٩). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٣). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٣). - ٣٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس في ثوب واحد؟ فقال: ((أو كلكم يجد ثوبين))؟(١). ٢٦١٠ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا سلم بن عصام، ثنا عمي، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن أبي العطوف، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: ((أو كلكم يجد ٹوبین»؟(٢). ٢٦١١ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الأمين: أن أبا الحسين محمد بن الحسن بن أحمد بن موسى الأهوازي المعروف بابن أبي علي الأصبهاني أخبرهم، قال: حدثنا أبو أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الأشعثي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي، قال: حدثنا سعد بن الصلت، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سائلاً سأله أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: ((أو كلكم يجد ثوبين؟))(٣). ٢٦١٢ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي (١) (المسند)) لأبي نعيم (٥٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٠٢). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧١). - ٣٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: حدثنا القاضي عمر، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسروق الكندي، قال: وجدت في کتاب جدي محمد بن مسروق، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن سائلاً سأله يعني: النبي صلى الله عليه وسلم أيصلى في ثوب واحد؟ فقال: ((ما كلكم يجد ثوبين؟))(١). ٢٦١٣- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا أبو الحسين بن شاکر السمر قندي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو قرة، قال: سمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله(٢). ٢٦١٤- حدثني يحيى بن محمد الشاشي، حدثنا ميمون بن محمد البلخي بها، حدثنا محمد بن علي بن الحسين الشباخاني، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن زياد بن حِرْوٍ، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧٦). - ٣٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ كُلْكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن)). غريب من حديث أبي حنيفة عن الزهري لم يروه غير عبد الرحمن(١). ٢٦١٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، أنّ جابراً رضي الله عنه أمهم في قميص صفيق ليس عليه غيره، ولا أراه أراد إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد(٢). ٢٦١٦ - أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد بن حماد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا النضر بن محمد، عن أبي حنيفة، عن عطاء ابن يسار رحمهم الله قال: أمّنا جابر في قميص(٣). ٢٦١٧- حدثنا السري بن عصام، قال: حدثنا حامد بن آدم، قال: حدثنا سهل بن مزاحم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه صلى في قميص واحد صفيق (٤). (١) ((الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) لأبي يعلى الخليلي ٣/ ٩٤٨. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٣) من طريق أبي جعفر قال: أمّنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١١) من طريق أبي هريرة قال: رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم ما هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض عليه مخافة أن تبدو عورته. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٤٥). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٣٤). - ٣٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٦١٨ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار، عن جابر رضي الله عنه، أنه أمهم في قميص ليس عليه إزار ولا رداء ليعلمنا أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد(١). قال الحافظ: وفي حديثه يعني: أبا حنيفة عنه نظر. ٢٦١٩ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسين بن القاسم، عن محمد بن موسى، عن عباد بن صهيب، عن أبي حنيفة، عن عطاء، قال: رأيت جابراً يصلي في قميص صفيق ليس عليه ثوب [غيره](٢). ٢٦٢٠ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أنه رآه يصلي في قميص واحد خفيف ليس عليه إزار، ولا رداء، ولا أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس في الصلاة في الثوب الواحد(٣). ٢٦٢١ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد، قال: أخبرنا أبو الحسين، قال: حدثنا الحسين بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٤٨٧). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٤٨٦). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٢١). - ٣٦٠ -