النص المفهرس
صفحات 81-100
الموسوعة الحديثية المجلد السادس أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان، أنبأ أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: ما بينهما قبلة لأهل العراق(١) . ١٩٠٠- أخبرنا جدي، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا ابن البخاري، أنا الكندي، أنا أبو منصور، أنا الخطيب، أنا علي بن المحسن، أنا طلحة بن محمد، أنا علي بن مكتف، عن علي بن [حرملة]، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، في سند يوسف بن خليل، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: ما بينهما قبلة لأهل العراق(٢). باب: الصلاة لغير القبلة في يوم الغيم ١٩٠١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: من صلى لغير القبلة في يوم غيّم أجزا عنه(٣). (١) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (١٥). (٢) (الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (٢٤). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٢٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٦٣١)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٤) من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يصلي إلى غير القبلة، قال: يُجزئه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٥) عن وكيع، عن مسعر، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجزئه. - ٨١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٠٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يصلي في يوم غيم، ثم تطلع الشمس وقد بقي عليه بعض صلاته، فإذا هو قد كان يصلي إلى غير قبلة، قال: يتحول إلى القبلة، ويحتسب بما صلى، ويصلّي ما بقي(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب: الصلاة في السفينة نحو القبلة ١٩٠٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الصلاة في السفينة قال: صلّ قائماً، تيمم القبلة، فإن لم تستطع فقاعداً تيمم القبلة(٢). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٦٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٧) عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل في يوم غيم لغير القبلة، ثم تكشّف السحاب وقد صليت بعض صلاتك، فاحتسب بما صليت ثم أقبل بوجهك إلى القبلة. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٣١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٥٥٢) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: تصلي في السفينة قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، تتبع القبلة حيث ما مالت . وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٣٣) عن أبي الأحوص، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن استطاع أن يخرج فليخرج، وإلا فليصل قائماً، فإن استطاع وإلا فليصل قاعداً، ويستقبل القبلة كلما تحرفت. - ٨٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس باب: النهي عن البصاق في القبلة ١٩٠٤ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله، عن محمد بن حمدان بن عمران، عن علي بن سلمة، عن حفص، عن محمد بن إسحاق وأبي حنيفة رضي الله عنه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رأى في قبلة المسجد نخامة، فحکها بيده، ورؤي في وجهه کراهة وشدة علیه، وقال: ((إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة يناجي ربه عز وجل، وربه بينه وبين قبلته، فلا يبصق في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)) ثم أخذ طرف ردائه وبصق فيه، ورد بعضه على بعض، ثم قال: ((ويفعل هكذا))(١). ١٩٠٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم قراءة عليه، قال: حدثنا أبو محمد الحسن الفارسي الحنفي، قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٨٩)، والخبر أخرجه الحميدي (١٢١٩)، وأحمد ١٨٨/٣، ١٩٩، والدارمي (١٤٠٣)، والبخاري ٧٠/١، ١١٢، ١١٣، وأبو داود ٣٩٠ من طرق عن حميد به . وأخرجه أحمد ١٧٦/٣، ٢٧٣، ٢٧٨، ٢٩١، ١٠٩، ٢١٤، ٢٣٤، ١٩١، ٢٤٥، ٢٦٩، والبخاري ١/ ١١٣، ١٤١، ٨٢/٢، ومسلم ٢/ ٧٦ من طرق عن قتادة، عن أنس به. - ٨٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ابن محمد بن عيسى بن عبيد الله النسوي، قال: حدثنا محمد بن حمدان بن عمران المعروف بأبي صابر النيسابوري، قال: حدثنا علي بن سلمة اللبقي، قال: حدثنا حفص، عن محمد بن إسحاق وأبي حنيفة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رأى في قبلة المسجد -يعني نخامة- فحکها بيده ورأى منه كراهية لذلك وشدة عليه، وقال: ((إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، وربه بينه وبين قبلته، فلا يبصق في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ورد بعضه على بعض ثم قال: ((إذا فعل هكذا))(١). ١٩٠٦ - أخبرنا شيخ الإفادة والتربية أبو الصلاح علي بن عبد الواحد الأنصاري على حكم ما سلف، عن الشهاب أحمد بن محمد ابن علي الغنيمي الأنصاري، عن محمد بن أحمد الرملي، عن أبيه الشهاب أحمد بن أحمد الرملي، عن الحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن القاضي أبي محمد عبد الرحيم بن الفرات، عن الصلاح ابن أبي عمر المقدسي، عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري، عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي الدمشقي، عن ابن خسرو البلخي، قال: أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بقراءتي عليه، (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٥). - ٨٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال: أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال: أنا أبو الحسن محمد بن المظفر بن موسى الحافظ، قال: ثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد ابن عيسى بن عبيد الله النسوي، قال: ثنا محمد بن حمدان بن عمران المعروف بأبي صابر النيسابوري، قال: حدثنا علي بن سلمة اللبقي - بفتح اللام والموحدة بعدها قاف -، قال: ثنا حفص بن سلم، عن محمد بن إسحاق وأبي حنيفة، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رأى في قبلة المسجد - یعني تخامة - فحگها بيده(١). ١٩٠٧- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن تميم بن سلمة، عن شبث بن ربعي، أنه صلى فبزق أمامه في القبلة، فقال له حذيفة رضي الله عنه حين انصرف: إنه ليس من مصل يصلي إلا أقبل الله تعالى عليه بوجهه حتى ينصرف، فلا تبزق أمامك، وابزق عن يسارك(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (٧٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٢٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٩) عن الثوري، عن الأعمش، وابن ماجه (١٠٢٣) من طريق ابن عياش، عن عاصم، كلاهما عن أبي وائل قال: كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي يصلي فبصق بين يديه، فلما انصرف قال: يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، وابصق عن شمالك وخلفك، فإن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، وقام إلى الصلاة = - ٨٥ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٠٨- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا تبزق في الصلاة أمامك ولا عن يمينك، وابزق عن يسارك أو تحت قدمك اليسرى(١). ١٩٠٩ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، [عن حماد]، عن تميم بن سلمة، أن شبث بن ربعي قام يصلي، فبصق في القبلة، فلما انصرف قال له حذيفة: إنه ليس من عبد يقوم في الصلاة إلا أقبل الله عز وجل عليه بوجهه مستقبل القبلة حتى ينصرف(٢). ١٩١٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد = استقبله الله بوجهه یناجیه، فلا ینصرف عنه حتی یکون هو ینصرف، أو يحدث حدث سوء، والسياق لعبد الرزاق، ولفظ ابن ماجه: يا شبث لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ینھی عن ذلك. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٢٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٧٥٣٦) عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يكره أن يبزق الرجل بين يديه في الصلاة أو عن يمينه، وقال: ابزق عن شمالك أو تحت قدمك. (٢) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٦٤)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٩) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي يصلي فبصق بين يديه، فلما انصرف قال: يا شبث، ثم ساقه مطولاً. - ٨٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ابن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن تميم بن سلمة: أن شبث بن ربعي قام يصلي فبصق في القبلة، فلما انصرف قال له حذيفة: إنه ليس من عبدٍ يقوم في الصلاة إلا أقبل على الله عز وجل بوجهه مستقبل القبلة حتى ينصرف(١). باب: بين السرة إلى الركبة عورة ١٩١١- حدثنا محمد بن محمد، حدثنا أبو سعيد بن جعفر، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الأحمراني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين السرة إلى الركبة عورة))(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٩٤). (٢) (المسند)) الحارثي (٨١١)، والخبر أخرجه الدار قطني ١/ ٢٣١، ومن طريقه البيهقي ٢٢٩/٢ عن سعيد بن أبي راشد، عن عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً بلفظ: ((ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة». وقال البيهقي: سعيد ضعيف، وقال الحافظ في ((الدارية)) (٦٦): إسناده ضعيف. وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٧، وأبو داود (٤٩٦)، والدار قطني ١/ ٢٣٠، وأبو نعيم في (الحلية)) ٢٦/١٠، والبيهقي ٢٢٩/٢ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته))، والسياق لأحمد. - ٨٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩١٢ - كتب إلي أبو سعيد بن جعفر، حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن یوسف الأحمرائي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين السرة إلى الركبة عورة))(١). باب: الإماء ليس عليهن قناع في الصلاة، ولا في غيرها ١٩١٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ليس على الإماء قناع في الصلاة ولا في غيرها، كان يكره أن يتقنعن یتشبهن بالحرائر(٢). ١٩١٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضربُ الإماءَ أن يتقنَّعنَ، يقول: لا تشبّهن بالحرائر(٣). (١) ((المسند)) للحارثي (٨٩٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٤١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٨٣) عن هُشَيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: تصلي أم الولد بغير خمار، وإن كانت قد بلغت ستين سنة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٨٤) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: ليس على الأمة خمار وإن كانت عجوزاً. وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٦٤)، وابن أبي شيبة (٦٢٩١) من طريق قتادة، عن أنس، أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، قال: اكشفي رأسك لا تشبهين بالحرائر. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٠)، والأثر وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٩٧) عن هُشيم، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمةً تقنّع، قال: وقال عمر: إنما القناع للحرائر لكي لا يؤذين. = - ٨٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى على الأمة قناعاً في صلاة ولا غيرها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٩١٥- أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني سبط حسين بن منده بقراءتي عليه بأصبهان، قلت له: أخبركم أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي قراءة عليه، وأنت حاضر تسمع، فأقر به، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج، وأخبرنا أبو المحاسن محمد بن الحسن بن الحسين التاجر قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان، قيل له: أخبركم أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد الثقفي قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به، أنبأ أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد عبد الرحيم، قالا: أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك القباب، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان، أنبأ أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن حماد عن إبراهيم، قال: ليس على الإماء قناع في صلاة ولا تختمر وإن بلغن مائة سنة وإن ولدت لسيدها(١). = وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٦٢) عن ابن جريج والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد حدثته، قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلبية فقال عمر رضي الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان رجل من بنيه، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات، لفظ البيهقي. (١) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (١٣). - ٨٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩١٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الأَمَة قال: تصلي بغير قناعٍ ولا خمار، وإن بلغت مائة سنةٍ، وإن ولدت من سيِّدها(١). ١٩١٧- قرأت على النظام بن مفلح: أخبركم ابن المحب، أنا أحمد ابن إدريس وزينب بنت الكمال، أنا يوسف بن خليل، أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا أبو منصور الصيرفي، أنا أبو بكر بن شاذان(٢). ١٩١٨- ح قال: أنا أبو المحاسن التاجر، أنا أبو الفضل الثقفي، أنا أبو الطاهر محمد بن أحمد، قالا: أنا أبو بكر بن فورك، أنا أبو بكر بن النعمان، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: ليس على الإماء قناع في الصلاة، ولا تختمر، وإن بلغن مائة سنة، وإن ولدت لسيدها(٣). باب: الحرائر لا تصلي بغير خمار ١٩١٩ - حدثنا أحمد بن علي بن سليمان، قال: حدثنا سعد بن معاذ، (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢١٩). (٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (١٩). (٣) (الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (١٩). - ٩٠ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال: حدثنا أبو عاصم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المرأة تصلي بغير خمار، قال: إذا صلت بغير خمار أعادت الصلاة(١). باب: مفتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ١٩٢٠ - حدثنا يوسف بن أبي يوسف، قال: حدثنا أبو يوسف، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتکبیر تحريمها، والتسليم تحلیلها، وفي کل ركعتين فسلم - يعني التشهد - ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء))(٢). ١٩٢١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو سفيان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٩٠). (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٥)، والترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٢٧٦)، والدار قطني ٣٥٩/١، والحاكم ١٣٢/١، والعقيلي ٢٢٩/٢، والبيهقي ٢/ ٨٥، ٣٨٠ من طرق عن أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي به. إلا أن الحاكم روى عن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال: شواهده عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات، وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان، وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي، انتهى. - ٩١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها غيرها، وفي كل ركعتين فسلّم))، يعني فتشهد(١). قال محمد: وبه نأخذ، وإن قرأ بأم الكتاب وحدها فقد أساء، وتجزئه. ١٩٢٢ - حدثنا عبد الصمد بن الفضل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفي كل ركعتين فسلم، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها))(٢). ١٩٢٣- حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عبد الحكم، حدثنا المقرئ، بإسناده مثله، وزاد في آخره، قال المقرئ: قلت لأبي حنيفة: ما يعني في كل ركعتين فسلم؟ قال: يعني التشهد، قال المقرئ: صدق(٣). ١٩٢٤ - حدثنا عبد الله بن عبيد الله، حدثنا محمد بن إبراهيم الصائغ بکرمان شاهان، حدثنا المقرئ بإسناده مثله إلى قوله صدق (٤). ١٩٢٥ - حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا المقرئ، بإسناده (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤). (٢) ((المسند)) (٦٦٧)، و(كشف الآثار)) (٦٨) للحارثي. (٣) (المسند)) للحارثي (٦٦٨). (٤) ((المسند)) للحارثي (٦٦٩). - ٩٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس مثله. وقول المقرئ إلى قوله يعني التشهد(١). ١٩٢٦- حدثنا عبد الصمد بن الفضل ومحمد بن منصور وإسماعيل ابن بشر البلخيون، وأحيد بن الحسين البامياني، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها، وفي كل ركعتين فسلم يعني التشهد))(٢). ١٩٢٧ - حدثنا محمد بن الأشرس السلمي النيسابوري، حدثنا الجارود بن يزيد، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها)»(٣). ١٩٢٨ - حدثنا العباس بن عزيز القطان المروزي، حدثنا نوح بن أنس وعلي بن سليمان الرازيان، قالا: حدثنا مهران بن أبي عمر الرازي، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال (١) ((المسند)) للحارثي (٦٧٠). (٢) (المسند)) للحارثي (٦٧١). (٣) ((المسند)) الحارثي (٦٧٢). - ٩٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، يعني التطوع، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها))(١). ١٩٢٩- حدثنا عبد الصمد بن الفضل، وإسماعيل بن بشر، قالا: حدثنا شداد بن حكيم، حدثنا زفر، عن أبي حنيفة(٢). ١٩٣٠- وحدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن الترمذي، حدثنا أحمد ابن الحجاج الترمذي، حدثنا عبد العزيز بن خالد الترمذي، حدثنا .(٣) أبو حنيفة(٣). ١٩٣١- وحدثنا أبو أسامة زيد بن يحيى، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا عبد العزيز بن خالد (٤). ١٩٣٢- وحدثنا صالح بن منصور بن نصر الصغاني، حدثنا حم ابن نوح، حدثنا عبد العزيز بن خالد(٥). ١٩٣٣- وحدثنا صالح بن محمد بن أبي رمیح، حدثنا محمد بن سهل (١) ((المسند)) (٦٧٣)، و((كشف الآثار)) (٢٣٢٦) للحارثي. (٢) ((المسند)) للحارثي (٦٧٤). (٣) ((المسند)) الحارثي (٦٧٥). (٤) ((المسند)) للحارثي (٦٧٥). (٥) ((المسند)) للحارثي (٦٧٥). - ٩٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس الخطيب الباهلي، حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة(١). ١٩٣٤ - وحدثنا محمد بن يزيد أبي خالد، حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي سعد الصغاني، عن أبي حنيفة (٢). ١٩٣٥ - وحدثنا صالح بن محمد، حدثنا محمد بن سهل الخطيب، حدثنا الحسين بن سليمان، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، - وألفاظهم واحدة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها))(٣). ١٩٣٦ - حدثنا هارون بن هشام الكسائي، حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا أسد بن عمرو البجلي، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفي كل ركعتين تسليم يعني التشهد، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء)) (٤). (١) ((المسند)) للحارثي (٦٧٥). (٢) ((المسند)) للحارثي (٦٧٦). (٣) ((المسند)) الحارثي (٦٧٧). (٤) ((المسند)) للحارثي (٦٧٨). - ٩٥ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٣٧ - وأخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، أخبرني منذر بن محمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة بإسناده نحوه(١). ١٩٣٨- وحدثنا محمد بن علي شاذي السرخسي، حدثنا عبدان ووهب بن زمعة، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك(٢). ١٩٣٩- وحدثنا محمود بن والان المروزي وعبد الله بن محمد الطواويسي، قالا: حدثنا حامد بن آدم، قال: أنبأ عبد الله بن المبارك(٣). ١٩٤٠- وحدثنا محمد بن صالح بن سهل الترمذي، ومحمد بن حمدويه بن سنجار المروزي، قالا: حدثنا سويد بن نصر، أنبأ عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها غيرها، وفي کل ركعتين تسلیم یعني تشهداً)) (٤). (١) ((المسند)) للحارثي (٦٧٩). (٢) ((المسند)) الحارثي (٦٨٠). (٣) ((المسند)) الحارثي (٦٨٠). (٤) (المسند)) للحارثي (٦٨٠). - ٩٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٤١ - حدثنا محمد بن همام الخفاف سبزواري، حدثنا محمد بن يزيد محمش، حدثنا حفص بن عبد الله، حدثنا كنانة بن جبلة وإبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة (١). ١٩٤٢- وحدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا إبراهيم بن هاشم، حدثنا جعفر بن عون(٢). ١٩٤٣ - وحدثنا قبيصة بن الفضل الطبري، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة(٣). ١٩٤٤- وأخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، أنبأ محمد بن حنيفة قراءة، حدثنا الحسن بن جبلة، حدثنا سعد بن الصلت، عن أبي حنيفة (٤). ١٩٤٥ - وأخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك، حدثنا أحمد، حدثنا إسحاق بن يوسف، أنبأ أبو حنيفة(٥). ١٩٤٦ - وأخبرنا محمد بن الحسن، أنبأ بشر بن الوليد، أنبأ أبو يوسف(٦). (١) ((المسند)) للحارثي (٦٨١). (٢) ((المسند)) الحارثي (٦٨٢). (٣) ((المسند)) للحارثي (٦٨٢). (٤) ((المسند)) للحارثي (٦٨٣). (٥) ((المسند)) للحارثي (٦٨٤). (٦) ((المسند)) للحارثي (٦٨٥). - ٩٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٤٧- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة (١). ١٩٤٨- وحدثنا محمد بن رضوان، حدثنا محمد بن سلام، أنبأ محمد (٢) ابن الحسن(٢). ١٩٤٩ - وحدثنا عبد الله بن عبيد الله بن شريح، حدثنا مطروح بن شاكر أبو نصر المصري، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن (٣). ١٩٥٠- وحدثنا عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي، وجعفر ابن عبد الوهاب السرخسي، وعلي بن الحسن بن عبدة البخاري، قالوا: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا محمد بن الحسن (٤). ١٩٥١ - وحدثنا زكريا بن الحسين النسفي، حدثنا موسى بن نصر الرازي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رحمه الله(٥). ١٩٥٢- وحدثنا سهل بن بشر، حدثنا الفتح بن عمرو، حدثنا الحسن بن زياد(٦). (١) ((المسند)) للحارثي (٦٨٥). (٢) (المسند)) الحارثي (٦٨٦). (٣) (المسند)) الحارثي (٦٨٦). (٤) (المسند) الحارثي (٦٨٦). (٥) ((المسند)) الحارثي (٦٨٦). (٦) ((المسند)) الحارثي (٦٨٧). - ٩٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٥٣- وحدثنا الفتح بن الحسن الفزاري، ويحيى بن إسماعيل الهمداني، قالا: حدثنا الحسن بن عثمان، حدثنا الحسن بن زياد(١). ١٩٥٤ - وأخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، أخبرني المنذر بن محمد، أخبرني الحسين، حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة(٢). ١٩٥٥- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، حدثنا عبد الحميد الحماني (٣). ١٩٥٦- وحدثنا الفضل بن بسام، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة (٤). ١٩٥٧ - وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، حدثني أبي، حدثنا أيوب بن هانئ، عن أبي حنيفة(٥). ١٩٥٨- وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرني محمد بن عبد الله المسروقي، قال: هذا كتاب جدي فقرأت فيه: حدثنا أبو حنيفة(٦). (١) ((المسند)) للحارثي (٦٨٧). (٢) ((المسند)) للحارثي (٦٨٧). (٣) ((المسند)) للحارثي (٦٨٨). (٤) ((المسند)) للحارثي (٦٨٨). (٥) (المسند)) للحارثي (٦٨٩). (٦) ((المسند)) الحارثي (٦٩٠). - ٩٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ١٩٥٩- وأخبرنا أحمد بن محمد، حدثني الحسن بن علي، قال: هذا کتاب الحسين بن علي فقرأت فیه: حدثنا یحیی بن حسن، حدثنا زياد، عن أبيه، عن أبي حنيفة(١). ١٩٦٠ - وأخبرنا أحمد، قال: أخبرني منذر بن محمد، حدثني أبي، حدثني عمي حسين بن سعيد بن أبي الجهم، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٢). ١٩٦١- وحدثنا أحمد بن علي بن سلمان المروزي وأحيد بن عمرو بخاريان، قالوا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ يحيى بن نصر بن حاجب، ثنا أبو حنيفة(٣). ١٩٦٢- وحدثنا أبو سلیمان الشعراني محمد بن سليمان مروزي، ثنا محمد بن عمران الهمداني، حدثنا القاسم بن الحكم، ثنا أبو حنيفة (٤). ١٩٦٣- وحدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن، نا خارجة بن مصعب، ثنا المغيث ابن بديل، ثنا خارجة بن مصعب، ثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوضوء مفتاح الصلاة، وتحريمها التكبير، وتحليلها (١) ((المسند)) للحارثي (٦٩١). (٢) ((المسند)) الحارثي (٦٩٢). (٣) ((المسند)) للحارثى (٦٩٣). (٤) (المسند)) للحارثي (٦٩٤). - ١٠٠ -