النص المفهرس
صفحات 301-320
الموسوعة الحديثية المجلد الخامس فاطمة ابنة أبي حبيش، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض، فدعي الصلاة، وإذا أدبر، فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة))(١). ١٥٦٥- حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المقرئ، وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي لكل صلاة»(٢). ١٥٦٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المقري، وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحيض الشهر والشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل (١) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ١/ ١٠٢. (٢) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ٧/ ١٥٧. - ٣٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة))(١). ١٥٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو حنيفة(٢). ١٥٦٨ - وحدثنا أحمد بن رستة الأصبهاني، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله إني أستحاض ولا ينقطع عني الدم؟ قال: ((دعي الصلاة أيام حيضتك، فإذا ذهب أيام حيضتك، فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة))(٣). ١٥٦٩- حدثني الحسین بن إدريس، ثنا يحيى بن عمر التستري، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذلك ليس بالحيض، إن ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي لكل صلاة)). (١) أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١٢٥ رقم (١٦٩). (٢) ((المعجم الكبير)) للطبراني ٢٤/ ٣٦٠ رقم (٨٩٥). (٣) (المعجم الكبير)) للطبراني ٢٤/ ٣٦٠ رقم (٨٩٥). - ٣٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال أبو عبد الرحمن: سَمعتُ أبا حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يفتي بهذا الحديث في المستحاضة(١). ١٥٧٠ - أخبرنا الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن أحمد الشبيبي، قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد الفارسي، قال: أخبرنا الشيخ أبو سعد عبد الرحمان بن محمد الإدريسي، قال: حدثني أبو منصور محمد بن أحمد الأسدي البخاري، قال: حدثنا علي بن مهدي البخاري، قال: حدثنا جعفر بن مالك أبو محمد، قال: أخبرنا أبو سعيد سعد السمر قندي، قال: حدثنا أبو مقاتل، وأبو عبد الله نصر بن عبد الملك السمر قندي، قالا: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم توضئي لكل صلاة))(٢). ١٥٧١- حدثنا خلف بن قاسم بن سهل الحافظ، قال حدثنا محمد ابن الحسين بن صالح السبيعي، قال حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دکین، واسم دکین عمرو، قال حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت (١) ((المحدث الفاضل بين الراوي والواعي)) للرامهرمزي (١٨٤). (٢) ((القند في ذكر علماء سمرقند)) لعمر بن محمد النسفي (٩٢). - ٣٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أحيض في الشهر والشهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا عرق من دمك، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي لطهرك))(١). ١٥٧٢ - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثني أحمد بن عبد الله بن زیاد، حدثنا محمد يعني ابن خالد، حدثني عمر يعني ابن أبي عثمان، حدثني أبو حنيفة، عن حماد: أن قمير امرأة مسروق سألت عائشة رضي الله عنها؟ فأمرتها بمثل مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة(٢). ١٥٧٣- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن زیاد، قال: حدثنا محمد - يعني ابن خالد -، قال: حدثني عمر - يعني ابن أبي عثمان -، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد رحمه الله، أن قمير امرأة مسروق سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأمرتها مثل ذلك بمثل مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق وذكر حديث المستحاضة(٣). ١٥٧٤- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد بن قتيبة، (١) ((التمهيد)) لما في المؤطا للقرطبي ٢٢/ ١٠. (٢) ((المسند)) للحارثي (٩٣١). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٩٩). - ٣٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن إسماعيل، عن عامر، عن امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، أنها ذكرت لها مستحاضة، فأمرتها أن تدع الصلاة أيام حيضها، وأن تغتسل لطهرها، وأن توضأ لكل صلوة (١). ١٥٧٥- حدثنا رجاء بن سويد النسفي، حدثنا أبو غالب جبريل بن سهل السمرقندي، أخبرني محمد بن حميد بن سلیمان السمر قندي، حدثنا يونس بن صبيح السمر قندي، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لها: إني مستحاضة، فأمرتها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وأن تغتسل لطهرها مرة واحدة، وأن تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة(٢). ١٥٧٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، قال: حدثني إسماعيل عن عامر، عن قمير امرأة مسروق، أنها ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها مستحاضة، فأمرتها أن تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل لطهرها، وتوضأ لكل صلاة وتحتشي (٣). ١٥٧٧ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٦٤٥). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٢٠٢). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٨٧). - ٣٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١). ١٥٧٨- القاضي عمر بن الحسن الأشناني، روى عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن أبي يحيى عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، عن عامر الشعبي، عن امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، أنها أمرت المستحاضة أن تدع الصلاة أيام حيضها، وأن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغتسل لكل طهر (٢). ١٥٧٩ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: أنها ذكرت لها مستحاضة، فأمرتها أن تدع الصلاة أيام حيضها، وأن تغتسل لطهر، وأن تتوضأ لكل صلاة (٣). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٧). (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٧). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧). - ٣٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٥٨٠ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بقراءتي عليه، فأقر به قلت له: أخبركم أبو محمد الفارسي قراءة عليه، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بمصر، قال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة؟ فقال: تغتسل غسلاً إذا مضت أيام أقرائها، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي(١). ١٥٨١ - الإمام الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن علي ابن أحمد بن سليمان، عن محمد بن حجاج، عن علي بن معبد، عن محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٤)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: تنتظر أيامها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلي. وأخرجه الدارمي (٨٠٨) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أم حبيبة به. وأخرجه أبو داود (٢٨٩) عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن أم حبيبة به. وقال الحافظ في ((الفتح)) ٤٢٦/١: أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بکنیتها. وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري ٦/ ٨٢، ومسلم ١/ ١٨١. - ٣٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المستحاضة؟ فقال: ((تغتسل غسلاً إذا مضت أيام أقرائها، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي))(١). ١٥٨٢ - أخبرنا جدي، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن البخاري، أنا ابن الجوزي، أنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد الفارسي، أنا محمد بن مظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان، أنا محمد بن الحجاج الحضرمي، أنا علي بن [معبد)، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة؟ فقال: تغتسل غسلاً إذا مضت أيام أقرائها، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي(٢). ١٥٨٣ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، أنه قال: أول ما جالست ابن عباس رضي الله عنهما، إذ جاءه كتاب من امرأة من قريش، إني قد استحضت فلا ينقطع عني الدم، قال سعيد: فقرأته، فقال لي: هل قرأته قبلها؟ فقلت: لا، فقال: لقد أعجبتني (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٣٣). (٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي رقم (٤٣). - ٣٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قراءتك له، فشغلني ذلك عن فهمه، قال: أعد علي، فأعدت عليه، قال: فكتب إليها تدع الصلاة في أيام أقرائها، فإذا مضت اغتسلت، ثم تغتسل لكل صلاة، قال أبو حنيفة: بذلك كان حماد يأخذ، وأما أنا فأرى أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تغتسل(١). ١٥٨٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل إذا مضت أيامها، وتغتسل في آخر وقت الظهر فتصليها، ثم تصلي العصر في أول وقتها، ثم تغتسل في آخر وقت المغرب، فتصليها، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها، وتغتسل للفجر وتصلي(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٧٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٧٣، ١١٧٩، ١١٧٨)، وابن أبي شيبة (١٣٧٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٩٩، ١٠٠ من طرق عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة وإن عليّاً قال: تغتسل لكل صلاة؟ فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي، لفظ ابن أبي شيبة. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٧٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٧٢)، والدارمي (٨٠٦) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة (١٣٦٥) من طريق جرير، كلاهما عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض فيها، فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت، ثم تؤخر من الظهر وتعجّل من العصر، ثم تصليهما بغسل واحد، كل واحدة منهما في وقت، ثم لتغتسل للمغرب والعشاء، وتؤخر من المغرب وتعجل من العشاء، ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت، ثم تغتسل للفجر، لفظ ابن أبي شيبة. - ٣٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٥٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المستحاضة: أنها تترك الظهر، حتى إذا كان آخر الوقت اغتسلت وصلّت الظهر، ثم صلّت العصر، ثم تمكث حتى إذا دخل وقت المغرب تركت الصلاة، وصلّت المغرب والعشاء، حتى تفرغ(١). قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بالحديث الآخر أنها تتوضأ لكل وقت صلاة، وتصلي في الوقت الآخر، وليس عليها عندنا إلا غسل واحد حتى تمضي أيام أقرائها، وهو قول أبي حنيفة. ١٥٨٦ - حدثنا أبو حامد أحمد بن عبدان، قال: حدثنا نصر بن فضالة النيسابوري، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن، قال: حدثتني امرأتي صفية، أنها سألت أبا حنيفة عن المرأة خرجت من أيام حيضها وهي طاهرة أتحتشي؟ قال: لا تحتشي إلا المستحاضة، أو اللتي بها أبردة (٢). ١٥٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الطهطاوي القاهري على حكم ما سبق، عن الشهاب أحمد بن عيسى الكلي، عن السيد الجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني، عن الحافظ أبي الفضل بن أبي بكر السيوطي، قال: أخبرني أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد القمصي - بضم القاف والميم المشددة -، عن أبي الطاهر بن الكويك، عن الحافظ (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٩). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٨٨٤). - ٣١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، قال: أنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني، قال: أنا أبو مسلم المود بن عبد الرحيم بن الأخوة، قال: أنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة، قال: أنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني، قال: أنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، قال: أنا الحافظ أبو محمد الحارثي، قال: حدثنا أبو حامد البلخي، قال: ثنا نصر بن فضالة، قال: ثنا حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، قال: حدثتني امرأتي صفية، أنها سألت أبا حنيفة عن المرأة خرجت من أيام حيضها وهي طاهرة أتحتشي؟ قال: لا تحتشي إلا المستحاضة، أو التي بها أبردة (١). باب: ما جاء في التيمم ١٥٨٨- يوسف، عن أبيه، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ففشت الجراحات في أصحابه، ثم ابتلوا بالاحتلام فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ﴿ وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَىّ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى آخر الآية(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (١٤٥). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧)، والخبر أخرجه ابن جرير، عن إبراهيم النخعي به كما في «الدر المنثور» ٢٩٦/٢. - ٣١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: ما جاء في صفة التيمم ١٥٨٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في التيمم: يضرب بيديه الصعيد، ثم ينفضهما، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية ثم ينفضهما، فيمسح ذراعيه إلى المرفقين(١). ١٥٩٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم في التيمم، قال: تضع راحتيك في الصعيد، فتمسح وجهك، ثم تضعهما الثانية، فتنفضهما، فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين(٢). قال محمد: وبه نأخذ، ونرى مع ذلك أن ينفض يديه في كل مرة، من قبل أن يمسح وجهه وذراعیه، وهو قول أبي حنيفة. ١٥٩١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أنه قال: أحبّ إليّ إذا تيمم أن يبلغ المرفقين(٣). قال محمد: وبه نأخذ، ولا يجزئه التيمم حتى يتيمم إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٨٢٢) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم به مختصراً. وابن أبي شيبة (١٦٩٢) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم به مختصراً. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٣). - ٣١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٥٩٢- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله القزويني، عن يوسف بن موسى المروزي، عن أبي بكر موسى بن سعيد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين(١). ١٥٩٣ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا الحسن الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله قاضي قزوين قدم علينا للحج، قال: حدثنا يوسف بن موسى المروزي، قال: حدثنا أبو بكر موسى بن سعيد، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان يتيمم ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين(٢). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٢٦٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧٤)، والخبر أخرجه الدار قطني ١/ ١٨٠، والحاكم ١٧٩/١، والطبراني (١٣٣٦٦) من طريق علي بن ظبيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به، وسكت عنه الحاكم وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، ورده الذهبي في ((التلخيص)) بقوله: بل واهٍ، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٢٦٢: فيه علي بن ظبيان = - ٣١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: ما جاء أن التيمم بالصعيد ١٥٩٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المرأة تطهر في السفر ولا تجد ماء، قال: تتيمم بالصعيد(١). ١٥٩٥ - حدثنا إبراهيم بن منصور، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: أيما ضربت بيدك فهو صعيد، وإن كان مخصصاً، وإن كان مرمراً (٢). باب: المتيمم على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث ١٥٩٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: يصلي الرجل بالتيمم أبداً ما لم يجد الماء، أو يحدث حدثاً(٣). = ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به. (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٩) عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تيمم ويأتيها زوجها. وأخرجه (١٠٤٠) عن الحسن قال: إن كانت المرأة حائضاً فرأت الطهر في سفر تيممت الصعيد لطهرها ثم أصاب منها إن شاء. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٠٤). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٠) عن جعفر ابن عون، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث. - ٣١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٥٩٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا تيمم الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء، أو يحدث(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. ١٥٩٨- حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث(٢). ١٥٩٩- حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث(٣). باب: التيمم للمريض الذي لا يستطيع الغسل بمنزلة المسافر ١٦٠٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المريض الذي لا يستطيع أن يغتسل، أو به جراحة، أو الحائض التي لا تستطيع الغسل بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء: يجزئه التيمم(٤). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٢). (٢) (كشف الآثار)) الحارثي (٧٨٠). (٣) ((المصنف)) لابن أبي شيبة (١٦٩٨). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٧) عن حفص ابن غياث، عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، وعن الحسن والشعبي أنهم قالوا: في الذي به الجرح والمحصوب والمجدور يتيمم. = - ٣١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٠١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أن المريض المقيم في أهله، الذي لا يستطيع من الجدري والجراحة التي يتقي عليها الماء، أنه بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يجزئه (١) التيمم(١). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، وبه نأخذ. باب: تيمم المريض والمسافر ١٦٠٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: يتيمم الرجل الصعيد إذا كان به مرض، أو جدري لا يستطيع أن (٢) يغتسل (٢). ١٦٠٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المريض لا يستطيع الغسلَ من الجنابة، أو الحائض، قال: يتيمم (٣). = وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١) عن ابن جريج، عن حماد في المجدور والحائض إذا خافا على أنفسهما تیمما، يقول: الجدور إذا أصابته جنابة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠) عن سعيد بن جبير ومجاهد، قالا في المريض تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه قال: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم. (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٩). (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٨). - ٣١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. ١٦٠٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المسافر الذي ليس معه ماء: فله أن يجامع امرأته، ويتيمم(١). باب: أول مسألة من التيمم خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله شيخه حمّاداً ١٦٠٥ - حدثنا قيس بن أنيف البخاري، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا أبي، عن النضر بن محمد، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: خرجت أنا وحماد لنشيع سالم الأفطس، فلما وصلنا إلى النجف، سأل رجل حماداً، فقال: إني على دابة سيورة، وقد غربت الشمس ولست على الوضوء، فقال له حماد: تيمم وصل، [واستفتاني الرجل فقلت: سِرْ وانتظر غيبوبة الشفق فإذا خشيت ذلك، فتيمم وصلّ،] قال: فسار الرجل وأدرك الماء في الوقت، قال أبو حنيفة: هذا أول ما خالفت حماداً فيه(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٠)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٢، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ١٠٥٢) عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وأبي ذر نحوه. وما أخرجه البيهقي ١/ ٢١٧، ٢١٨ عن أبي ذر وعبد الله بن عمرو مرفوعاً. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٣). - ٣١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الطهطاوي مشافهة، عن الشهاب أحمد بن عيسى الكلبي، عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن أبي الفضل السيوطي، عن أبي الفضل المرجاني، عن أبي الفرج الغزي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن بن المقير، عن محمد بن ناصر، عن أبي عمرو عبد الوهاب بن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده، عن أبيه، عن أبي محمد الحارثي، قال: أنا قيس البخاري قال: ثنا محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبي، عن النضر بن محمد، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: خرجت أنا وحماد نشيع سالما الأفطس، فلما وصلنا إلى النجف سأل رجل حماداً؟ فقال: إني على دابة سيور، وقد غربت الشمس، ولست على الوضوء؟ فقال له حماد: تيمم وصلّ، واستفتاني الرجل، فقلت: سر وانتظر غيبوبة الشفق، فإذا خشيت ذلك، فتيمم وصلّ، قال: فسار الرجل فأدرك الماء في الوقت، قال أبو حنيفة: هذا أول ما خالفت فيه حماداً، وفي ((الجواهر)) للقرشي: قال النضر: سمعت أبا حنيفة يقول: ما في القرآن سورة إلا وقد أوترت بها، قال: ولم أر رجلاً ألزم للأثر من أبي حنيفة، انتهى(١). باب: ما جاء فيمن حُبس في بيت هل يتيمم؟ ١٦٠٧- الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا (١) ((المسند)) للثعالبي (٢٤١). - ٣١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس يتيمم ولا يصلي حتى يخرج، (في رجل محبوس في بيت نظيف يتيمم ويصلي؟)(١). باب: ما جاء في أربعة لا ينجسها شيء ١٦٠٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، قال: أراه عن عامر، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: أربع لا ينجسهن شيء: الجسد، والأرض، والثوب، والماء(٢). ١٦٠٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: أربعة لا ينجسها شيء: الجسد، والثوب، والماء، والأرض(٣). قال محمد: وتفسير ذلك عندنا أن ذلك إذا أصابه القذر فغسل، ذهب ذلك عنه، فلم يحمل قذراً، وإنما معناه في الماء، إذا كان كثيراً، أو جارياً، أنه لا يحمل خبثاً. (١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٧. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٣٠٩) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٨) عن محمد بن بشر، عن زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامراً يذكر عن ابن عباس قال: لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥). - ٣١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦١٠ - حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن قتيبة، قال: حدثنا العلاء بن عمرو، قال: أخبرنا علي بن هاشم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: أربع لا ينجسهن شيء: الأرض، والجسد، والماء، والثوب(١). ١٦١١- الحافظ طلحة بن محمد روی في ((مسنده))، عن محمد بن مخلد، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم بن حبيب، عن الشعبي، أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أربع لا ينجسهن شيء، الماء، والأرض، والثوب، والجسد(٢). ١٦١٢- أخبرنا أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو منصور، قال: أخبرنا ابن مالك، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة لا ينجسها شيء: الماء، والأرض، والثوب، والجسد(٣). باب: لا يغسل ذرق شيء من الطير إلا الدجاج ١٦١٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٨٣). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٧٠). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١١٤٦). - ٣٢٠ -