النص المفهرس
صفحات 181-200
الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢١٨- كتب إلي أبو سعيد البصري النجيرمي، ثنا هانئ بن منصور الجرجاني، ثنا الحسن بن زياد، ثنا أبو حنيفة، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه في رمضان، وما يجدد وضوءاً(١). ١٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائم(٢). ١٢٢٠ - حدثنا محمد بن رجاز بن قريش، قال: حدثنا المختار بن سابق الحنظلي، عن عيسى الأزرق، عن أبي حنيفة، عن العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ولا يتوضأ ويصلي(٣). (١) ((المسند)) الحارثي (١٨٦)، والخبر أخرجه أحمد ٢٩١/٦، ٣١٠، ٣٠٠، ٣١٨، ٣١٩، والبخاري ٨٨/١، ٣٩/٣، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٠٦٨)، وأبو عوانة ٢٨٥/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥/١، والطبراني في ((الكبير)) ٨١٠/٢٣ من طريقين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة بلفظ: ((يقبلها وهو صائم)). وأخرجه الطبراني في «الأوسط)) (٣٨٠٥) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً، و کذا الطبري في «تفسیره)) (٩٦٣٣)، وفیه یزید بن سنان وهو ضعيف. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٢٧). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٣٤). - ١٨١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٢١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ليس في القبلة وضوء(١). ١٢٢٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله (٢). ١٢٢٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أحمد بن محمد ابن سلامة، قال: ثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: ليس في القُبلة وضوء(٣). ١٢٢٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن صالح البلخي، قال: حدثنا هشام ابن عمار، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: ليس في القبلة (٤) وضوء (٤). (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٤٩١) عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥، ٥٠٧) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ما أبالي قبّلتها أو شممت ريحاناً. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٨٩) عن هُشيم بن بشير، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، ومن طريق حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوءاً. (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٨). (٤) (كشف الآثار)) للحارثي (٤٥). - ١٨٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٢٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الدينوري، قال: حدثنا حميد ابن الربيع، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء(١). ١٢٢٦- حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو نعيم(٢). ١٢٢٧ - وحدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو نعيم (٣). ١٢٢٨ - وحدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن الفضل بن دكين، عن أبي حنيفة، عن عطاء رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء(٤). ١٢٢٩- حدثنا حمدان بن ذي النون، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء(٥). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٢٦). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٩٨٨). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٩٨٨). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٨٨). (٥) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٤١١). - ١٨٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٣٠ - أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا الفضل بن يوسف، قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح، قال: حدثنا عثمان بن مقسم، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء(١). ١٢٣١- حدثنا الفضل بن بسام البخاري، قال: حدثنا محمد بن عصمة السعدي، قال: حدثنا عمار بن هارون الثقفي، قال: حدثنا وهيب، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء، قال وهيب: قلت لأبي حنيفة: ما قولك فيه؟ قال: لا وضوء فيه(٢). ١٢٣٢- حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن ثوبان، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أخبرنا هشيم، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء، قال ابن الأصبهاني: هذا الرجل أبو حنيفة، أخبرنا به وكيع، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما(٣). ١٢٣٣- حدثنا أحمد بن يعقوب بن زياد البلخي، قال: حدثنا (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٠٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٢٠). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٨٠). - ١٨٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا یزید بن زريع، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في القبلة: لا وضوء فيها(١). ١٢٣٤- حدثنا أحمد بن كلثوم الترمذي، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عمرو بن عمرو، عن حماد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء (٢). ١٢٣٥ - حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا علي بن صالح بجوار الريّ، عن ليث بن مساور، عن خارجة، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في القبلة وضوء(٣). ١٢٣٦ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبيد القاسم بن خالد، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). ١٢٣٧- وروى أيضاً عن محمد بن إبراهيم بن عبد الله وعلي بن (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٧٢٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٧٧). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٧٧). (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٢٨٢). - ١٨٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس إبراهيم كلاهما، عن يزيد بن هارون، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١). ١٢٣٨ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: ليس في القبلة وضوء(٢). ١٢٣٩- حدثنا عبد الرحمن بن العباس البغدادي من لفظه، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: ليس في [القبلة] الوضوء(٣). ١٢٤٠ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر ابن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خاقان بن الحجاج، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: القبلة لا توجب الوضوء (٤). ١٢٤١- أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن هبة الله العقيلي الحنفي، أنا يوسف بن خليل، أنا عبد الخالق بن الصابوني، وعبد الرحمن بن نصر الله (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٢٨٢). (٢) مسند الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٢٨٢). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٢٠). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٦٠٤). - ١٨٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس البيع، قالا: أنا قراتكين بن أسعد، أنا أبو محمد الجوهري، أنا القاضي أبو بكر الأبهري، ثنا أبو عروبة الحراني، ثنا جدي عمرو بن أبي عمرو، ثنا أبو يوسف، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال: ((لا وضوء في القبلة))(١) . ١٢٤٢- حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ليس في القبلة وضوء(٢). ١٢٤٣- حدثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أبي حنيفة، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، قال: ليس فيها وضوء(٣). ١٢٤٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يقدم من السفر، فتقبله عمته، أو خالته، أو امرأة ممن يحرم نكاحها، فإنه لا يجب عليه الوضوء، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها، وجب عليه الوضوء، هو بمنزلة الحدث (٤). (١) ((مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه)) للذهبي ١/ ٧٥. (٢) أحكام القرآن للطحاوي (٨٦). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٢٧). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٠١) عن الثوري، عن محل، عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل بشهوة أو لمس بشهوة فعليه الوضوء. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٧) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا قبّل لشهوة نقض الوضوء. - ١٨٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٤٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقدم من سفر، فتقبَّله خالته، أو عمّته، أو امرأة ممن يحرم عليه نكاحها، قال: لا يجب عليه الوضوء إذا قبّل من يحرم عليه نكاحها، ولكن إذا قبّل من يحل له نكاحها، وجب عليه الوضوء، وهو بمنزلة الحدث(١). قال محمد: وهذا قول إبراهيم، ولسنا نأخذ بهذا، ولا نرى في القبلة وضوءاً على حال، إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ١٢٤٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عمن حدّثه، عن الحسن البصري، أنه قال: لا وضوء في القبلة(٢). باب: ما جاء في القبلة واللمس الوضوء ١٢٤٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: في القبلة واللمس الوضوء (٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٩٩) عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبّل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: ﴿ لَمَسُْمُ الْنِسَآءَ﴾. قال: هو الغمز. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٠٠) عن ابن عيينة، وابن = - ١٨٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: الوضوء من القيء إذا ملأ الفم ١٢٤٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قلس الرجل ملء فيه فعليه الوضوء، وإذا لم يكن ملء فيه فليس عليه الوضوء(١). ١٢٤٩ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قلَست ملأ فيك فأعد وضوءك، وإذا كان أقل من ملأ فيك فلا تعد وضوءك(٢). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، وبه نأخذ. باب: الوضوء من الحجامة ١٢٥٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه = أبي شيبة (٤٩٦، ١٧٨٠) عن حفص وهُشيم وابن فضيل، والبيهقي في ((الكبرى)) ١/ ١٢٤ من طريق هُشيم، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول: قال ابن مسعود: القبلة من اللمس، ومنها الوضوء، لفظ عبد الرزاق. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٢٠) من طريق الثوري عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إن القلس إذا دسع فليتوضأ. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٣٦) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سألته عن القلس؟ فقال: ذلك الدسع إذا ظهر ففيه الوضوء. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٠). - ١٨٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال: في الحجامة يغسلها، ويتوضأ وضوءه للصلاة(١). باب: الرجل يصلي، ويجد بللا في طرف ذكره ١٢٥١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل يجد البلل في طرف ذكره وهو في الصلاة، قال: يضع كفيه على الأرض والحصى، فيمسح وجهه ويديه، ثم يصلي. قال حماد: فقلت لإبراهيم: فكيف تفعل أنت؟ قال: إذا وجدت ذلك فإني أعيد [الوضوء] والصلاة، وهو أوثق في نفسي (٢). قال محمد: وأما نحن فنرى أن يمضي على صلاته، ولا يعيد، ولا يضرب بیدیه علی الأرض، ولا يمسح بو جهه ولا یدیه، حتی یستیقن أن ذلك خرج منه بعد الوضوء، فإذا استيقن ذلك أعاد الوضوء، وهو قول أبي حنيفة. (١) ((الآثار) للإمام أبي يوسف (٢٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧) عن معمر، عن منصور قال: دخلت على إبراهيم وهو يحتجم فقلت: أتغتسل اليوم يا أبا عمران؟ قال: لا ولكن أغسل أثر المحاجم. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٣) عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يغسل أثر المحاجم. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٥٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٩٢) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال أبو هريرة: إذا شك أحدكم في البلّة وهو في الصلاة فليضع یدیه علی الحصی فلیمسح إحداهما بالأخری ولیمض في صلاته. - ١٩٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٥٢ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، قال قلت لإبراهيم: كيف أصنع إذا وجدت البلل في طرف الذكر؟ قال: أعد الوضوء والصلاة(١). باب: الرجل يصلي وجرحه يسيل دماً ١٢٥٣- حدثنا أحمد بن علي بن سليمان وإبراهيم بن منصور، قالا: حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا أبو حمزة السكري، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، قال: سمعت نافعاً يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى وعليه جرح تسيل منه الدماء(٢). باب: ترك الوضوء من مس الذكر ١٢٥٤ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن علي بن أحمد ابن سليمان، عن محمد بن الحجاج الحضرمي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن الشيباني، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق: أن أباه حدثه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر أيتوضأ منه؟ فقال: (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧١٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٣٢). - ١٩١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ((هل هو إلا بضعة من جسدك))(١). ١٢٥٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد بن سلیمان بمصر من کتابه، قال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق: أن أباه حدثه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر أيتوضأ منه؟ فقال: ((هل هو إلا بضعة من جسدك))(٢). فرع في الحديث المسلسل بالمشايخ الحنفية: ١٢٥٦ - أخبرنا الشيخ قاسم المصري الحنفي، أخبرنا أبو العباس الكلوتاتي المصري الحنفي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي المصري الحنفي، أخبرنا أبو أمين كاتب الحنفي، أخبرنا أحمد بن سويد البخاري الحنفي، أخبرنا حافظ الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي، أخبرنا (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٢٩٩)، والخبر أخرجه الطيالسي (١٠٩٦)، وابن سعد ٥٥٢/٥، وأحمد ٢٢/٤، والبغوي في ((الجعديات)) (٣٣٣٥)، والطحاوي ٧٥/١، ٧٦، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٤٤/١، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (٥٩٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٨٢٤٩)، وتمام الرازي في ((فوائده)) (١٩٧، ١٩٨)، والحازمي في ((الاعتبار)) ص (٣٩، ٤٠) من طرق عن أيوب بن عتبة به (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٥). - ١٩٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الحنفي، أخبرنا بدر الدين عمر بن عبد الكريم الحنفي، أخبرنا ركن الإسلام ابن أميون الحنفي، أخبرنا أبو بكر الحسين بن محمد الحنفي، أخبرنا الجزري الحنفي، أخبرنا أبو زيد الدبوسي الحنفي، أخبرنا أبو حفص الأسقروشي الحنفي، أخبرنا أبو الحسين النسفي الحنفي، أخبرنا أبو بكر بن أبي الفضل الحنفي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يعقوب البخاري الحنفي، أخبرنا أبو عبد الله حفص بن الحسن الحنفي، أخبرنا والده أبو حفص الحنفي، أخبرنا محمد بن الحسن الحنفي، أخبرنا أبو حنيفة، ح وأخبرنا جماعة من شيوخنا، أخبرنا ابن البخاري، أخبرنا الخشوعي، وأخبرنا الحافظ أبو العباس، أخبرنا أبو إسحاق التنوخي، أخبرنا أحمد بقراءتي على أحمد بن يعقوب، عن أبي منصور، أخبرنا ابن حزور، أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، ح وأخبرنا معرى، أخبرنا الصلاح، أخبرنا الفخر، أخبرنا ابن الجوزي، أخبرنا المبارك، أخبرنا محمد، أخبرنا علي بن أحمد، أخبرنا محمد بن الحجاج، أخبرنا حدثنا علي، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق، قال: حدثني أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر؟ أيتوضأ منه فقال: وهل هو إلا بضعة من جسدك(١). (١) الأربعين المسلسلة المتباينة الأسانيد ليوسف بن عبد الهادي ص (٢٣). - ١٩٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٥٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مس الذكر، أنه قال فيه: ما أبالي إياه مسست أو أنفي (١). ١٢٥٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مس الذكر، أنه قال: ما أبالي أمسَسْتُه أم طرف أنفي (٢). قال محمد: وهو قول أبي حنيفة، وبه نأخذ. ١٢٥٩ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل عن مس الذكر، فقال: إن كان نجساً فاقطعه(٣). (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨) عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أعتمد لذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٧) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: سئل علي عن الرجل يمس ذکرہ؟ قال: لا بأس. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٨/١ من طريق مسعر، عن قابوس، عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري. (٢) ((الآثار)) (٢٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٦١، و((الموطأ)) برواية الإمام محمد (١٨). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٤٣٠)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير)) (٩٢١٤) عن معمر، عن الثوري وإسرائيل، عن إسحاق، عن = - ١٩٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٦٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن الوضوء من مسّ الذکر، فقال: إن كان نجساً فاقطعه، يعني أنه لا بأس به(١). باب: ترك الوضوء من اللبن ١٢٦١- قال الشیخ: کتب إلي صالح بن أبي رمیح، حدثنا يحيى بن خالد بن المهلب، حدثنا محمد بن الميسر أبو سعد الصغاني، أنبأ أبو حنيفة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً، فتمضمض، وصلى، ولم یتوضأ (٢). = أرقم ابن شرحبيل قال: حككت جسدي وأنا في الصلاة، وأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود فضحك وقال: اقطعه أين تعزله، إنما هو بضعة منك. وقال الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٣٣٧: رجاله موثقون. (١) ((الآثار)) (٢٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٦١، و((الموطأ)) (١٩) برواية الإمام محمد ابن الحسن الشيباني (٢) ((المسند)) الحارثي (١٤٧٨)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة ٥٧/١، وأحمد ٢٢٣/١، ٢٢٧، ٣٢٩، ٣٣٧، ٣٧٣، وعبد ابن حميد (٦٤٩)، والبخاري ٧/ ١٤١، ١/ ٦٣، ومسلم ١٨٨،١٨٩/١، وأبو داود (١٩٦)، والترمذي (٨٩)، والنسائي ١٠٩/١، وابن ماجه (٤٩٨)، وابن خزيمة (٤٧)، وأبو يعلى (٢٤١٨)، وابن حبان (١١٥٨، ١١٥٩)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم)) (٢٠٨)، والبيهقي ١٦٠/١ من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن = - ١٩٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٦٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لو أتيت بجفنة من لحم وخبز وعس من لبن إبل، فأكلت منها حتى أشبع، وشربت من اللبن، صليت ولم أتوضأ من الطيبات(١). ١٢٦٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: لو أتيتُ بجفنة من خبز ولحم، فأكلت منها حتى أشبع، وبعُسِّ من لبن إيل، فشربت منه حتى أتضلع، وأنا على وضوء، لا أبالي أن لا أمس ماءً، أأتوضأ من الطيبات؟(٢). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، وبه نأخذ، لا وضوء مما غيرت النار، وإنما الوضوء مما خرج، وليس مما دخل. = رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض، وقال: ((إن له دسماً)). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٧)، والأثر أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٨/١ من طريق طارق عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس أتى بحفنة من ثريد ولحم عند العصر فأكل منها فأتى بماء فغسل أطراف أصابعه ثم صلى ولم يتوضأ. وأخرجه عبد الرزاق (٦٥٤) من طريق عبد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس به. وقد رواه البخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤) مرفوعاً عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، لفظ البخاري. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٦). - ١٩٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٦٤ - حدثنا السري بن عصام، قال: حدثنا حامد بن آدم، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد ابن جبير رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو أتيت بجفنة فيها ثريد ولحم، وإناء من لبن بعده فشربت حتى تضلعت، وأنا على وضوء لم أبال أن لا أمس ماءً، أتوضأ من الطيبات؟(١). ١٢٦٥ - أخبرنا عبد الله بن أحمد وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: لو أتيت بجفنة من خبز ولحم، فأكلت منها حتى أشبع، ثم أتيت بعس من لبن، فشربت منه حتى أتضلع، وأنا على وضوء لم أبال أن لا أمس ماءً (٢). ١٢٦٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن ثابت البناني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه شرب اللبن فصلّى، ثم قال: ما أباليه باله، أسمح يسمح لك(٣). (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٦٩٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٢). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٨٥، ٦٨٧) عن = - ١٩٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٦٧ - حدثنا محمد بن علي السمسار البلخي، قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، قال: حدثني الحکم بن ظھیر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن ثابت البناني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه شرب لبناً ولم يتوضأ، وقال: لا تُبالِه اسمح يُسْمح لك(١). ١٢٦٨ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن ثابت البناني رحمة الله عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه شرب لبنا ولم يتوضأ، وقال: اسمح يسمح لك(٢). ١٢٦٩- حدثنا عباس بن حمزة النيسابوري، قال: حدثني علي بن سلمة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن ثابت البناني: أن ابن عباس رضي الله عنهما شرب لبناً ولم يتوضأ، وقال: اسمح يسمح لك(٣). = جعفر بن سليمان، وابن أبي شيبة (٦٤٧) عن وكيع، عن قرة بن خالد، كلاهما عن يزيد الرشك أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول: شرب ابن عباس لبناً، ثم قام إلى الصلاة، فقلت: ألا تمضمض؟ فقال: لا أباليه بالةً اسمحوا يسمح لكم، لفظ عبد الرزاق. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٢١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٤٣). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٩٣). - ١٩٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٢٧٠ - أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد قراءة، قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون الطهوي الكوفي، عن أبي حنيفة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عباس: أنه شرب لبناً ولم يتوضأ، وقال: اسمح يسمح لك(١). ١٢٧١ - أخبرنا السيد أبو عبد الله محمد بن الحافظ عبد الله بن علي ابن طاهر على النهج السابق عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن أبي الفضل بن الكمال السيوطي الحافظ، قال: أنا محمد بن مقبل الحلبي، قال: أنا الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن بن البخاري، عن أبي طاهر الخشوعي، قال: أنا ابن خسرو البلخي، قال: أنا أبو سعد أحمد بن عبد الجبار، قال: ثنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن إذناً، قال: ثنا ابن الثلاج، قال: ثنا أبو العباس أحمد بن عقدة الحافظ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبد الله بن منجوف الطهوي الکوفي، عن أبي حنيفة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه شرب لبناً ولم يتوضأ، وقال: اسمح يسمح لك (٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧). (٢) ((المسند)) للثعالبي (١٧٨). - ١٩٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: ترك الوضوء مما مست النار ١٢٧٢ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن داود بن عبد الرحمن، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أكل عندهم لحماً مشويّاً، وغسل يديه وفاه، ثم صلى ولم يتوضأ (١). ١٢٧٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زاذان، [عن شرحبیل]، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، فأتيته بلحم قد شوي، فطعم منه، فدعا بماء، فغسل كفيه، ومضمض، ثم صلّى، ولم يحدث وضوءاً(٢). ١٢٧٤ - أخبرنا صالح بن أحمد، قال: حدثني أحمد بن عبد الله، قال: (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٥)، والخبر أخرجه إسحاق بن راهويه، عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمها كما في ((المطالب)) (١٣٢). وأخرجه أحمد ٤/ ١٩٠، وابن عبد الحكم في ((فتوح مصر)) ص (٢٩٩، ٣٠٠)، والترمذي في ((الشمائل)) (١٦٦)، وابن ماجه (٣٣١١)، وأبو يعلى (١٥٤١)، والطحاوي ٦٦/١، والبغوي (٢٨٤٧) من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، فأقيمت الصلاة، فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي، ولم نتوضأ. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧). - ٢٠٠ -