النص المفهرس
صفحات 601-620
٦٠١
ج - ١٤
وفى "العالمكيرية": الربا فى الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال اهـ.
وفى "النقابة": الربا هو فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعى يشرطه أحد المتعاقدين فى
المعاوضة اهـ، فهذه وأمثالها من الحدود تشتمل ربا القرض قطعا، ولأجل ذلك قال أعلم الناس
بمذاهب الأئمة، وعمدتهم فى معرفتها، ومستندهم فى نقلها، القاضى أبو الوليد بن رشد: إن الربا
فى الصرف، وفى جميع البيوع، وفيما تقرر فى الذمة من الديون، حرام محرم بالكتاب، والسنة،
وإجماع الأمة اهـ ("المقدمات الممهدات" له).
هذا هو القول الفصل، وما هو بالهزل، ولم يبق بعد ذلك إلا إشكال علمی ذکره صاحب
الاستفتاء أنه إذا كان الأمر كذلك، فلم جعل أرباب الفقه والأصول من الفقهاء آية الربا من القرآن
مجملة؟ وقد حل حضرة المؤلف عقدة هذا الإشكال فى رسالته " کشف الدجى" بأحسن تفصيل،
وأجاب عن هذا السؤال بأبسط جواب يشفى الغليل، إن فى ذلك لذكرى للذاكرين فقط، انتهى
بمحصله.
حرره بیراعه العبد الجانى
مناظر أحسن كيلانى غفر الله له، ولمن رباه
٦٠٢
رسالة " کشف الدجی عن وجه الربا"
إعلاء السنن
تعريب ما قرظه به العالم الفاضل العامل الرافل، فى حلة العز والقبول
معلم الفقه والأصول، بكلية الجامعة العثمانية
مولانا محمد عبد الواسع لا زال راقياً فى المعارج الإيمانية
تفصيل حرمة ربا القرض بأدلتها الشرعية يطلب من رسالتى "كشف الغطاء(١) عن مسألة
الربا" ومن رسالة "كشف الدجى عن وجه الربا" التى ألفها المولوى ظفر أحمد، فقد كشف اللثام
عن كل ما خفى على الأنام فى هذه المسألة، التى هى من مزال الأقدام، ومحصله أن حرمة ربا
القرض ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، فهو حرام قطعى، حكم جاحده، ما هو حكم منكر
القطعيات، وكل ما ذكره المستفتى فى استفتائه من الأقوال، والأدلة فقد رده عليه مؤلف "كشف
الدجى" بما أغنانا عن الاشتغال به، فلا حاجة إلى إعادته، انتهى بمعناه.
محمد عبد الواسع عفى عنه
معلم الفقه وأصول الفقه بكلية الجامعة العثمانية
العبد الضعيف متفق ومصدق لما فى رسالة "كشف الدجى"
من الحكم الشرعى أن ربا القرض داخل فى ربا القرآن،
وهو أحسن جواب للاستفتاء الذى طبعته دائرة المعارف
فقط
محمود حسن التونكى مؤلف "معجم المصنفين"
(١) قد طبعت مطبعة الجامعة الإسلامية (المعروفة بمسلم یونیورستی) بعلی کره رسالة سمتها بـ" کشف الدجی عن وجه الربا"
ومؤلفها بأبى إسحاق الهندى، فلا أدرى هل مولانا عبد الواسع هذا هو المكنى بأبى إسحاق أم هو آخر غيره؟ وأيا ما كان فإن
أبا إسحاق الهندى هذا، قد جسر جسارة عظيمة، واجتراً جرأة عظيمة، واجتراً جرأة وخيمة، حيث قسم الربا إلى أنواع
ثلاثة: ربا القرض، وربا البيع، وربا التجارة.
وادعى حل النوع الثالث بدليل أنه لم يكن فى خير القرون فهو خارج عن ربا القرآن، والسنة كليهما، وقد رددنا ذلك عليه
فى كتابنا "إعلاء السنن" بأبسط وجه وأكمله، وبينا الحق للناس بأحسن بيان وأجمله، فليراجع.
ج - ١٤
٦٠٣
تقاريظ علماء جالندهر
هذا ما قرظه به العارف الكامل، العلامة الفاضل، الحبر المتبحر المحدث الأوحد
مولانا الشیخ خیر محمد
ناظم التعليم بالمدرسة المعروفة بـ"فيض محمدى" جالندهر
قد طالعت هذه العجالة المنيفة، فوجدتها مشحونة بتحقيقات لطيفة، وتدقيقات أنيقة،
فليؤخذ عليها بالنواجذ، فإن الحق لا يتجاوز عنها، ومما يؤيد عمومية الدين للقرض ما نص عليه
الحافظ ابن تيميةرح فى "كتاب الاختيارات العلمية"، حيث قال: والدين الحال يتأجل بتأجيله،
سواء كان قرضا أو غيره إلخ ص٧٧ (انتهى بلفظه).
العبد خير محمد
ناظم التعليمات بمدرسة فيض محمدی جالندهر
تعريب ما قرظه به بقية المدرسين بالمدرسة المذكورة
تشرف العبد الضعيف بمطالعة كشف الدجى، فوجدتها مدللة مبرهنة جامعة عديم النظير
فى هذا الباب، قد أقام المصنف الحجة البالغة على حرمة الربا بنوعیه، سواء كان ربا القرض، أو ربا
البيع، وشيدها بأقوال الفقهاء والمحدثين، ولا سلامة للإيمان، ولا خير إلا فى اتباع السلف الصالحين،
لا سيما فى هذا الزمان الذى قد تتابع فيه الفتن، وظهر الفساد فى البر والبحر، فالله يرزق الرسالة
(ومؤلفها) قبولا عاما من المسلمين، وجعلها نافعة لجميع العالمين، وشكر مساعى مؤلفها الجميلة
الحسنة، آمين.
العبد أحمد بخش -عفا الله عنه-
صدر المدرسین بمدرسة فیض محمدی جالندهر
طالع العبد الضعيف تلك الرسالة بالإجمال، فإذا هى عديمة النظير فى حسن البيان، وبلاغة . .
المقال، قد أقام مؤلفها الدلائل، والبراهين القاطعة على حرمة الربا مطلقًا، فمن على المسلمين بتأليف
٦٠٤
رسالة " کشف الدجی عن وجه الربا"
إعلاء السنن
مثل هذه الرسالة عند اشتداد الحاجة إليه، وأحسن إليهم إحسانا عظيما، فجزاه الله عنى، وعن سائر
المسلمين أحسن الجزاء.
الأحقر غلام محمد -غفر له-
المدرس بمدرسة فیض محمدی جالندهر
"كشف الدجى" المشتمل على تحقيق حرمة الربا بأبسط وجه، وأكمله، سواء كان فى
القرض، أو فى البيع، كله حق، والحق أحق أن يتبع.
محمد علی -عفا الله عنه-
المدرس بمدرسة فیض محمدی جالندهر
تعريب ما خطه يراع الفاضل والأديب، الباع الفطن اللبيب
مولانا محمد عماد الدين الأنصاری -لا زال محفوفا بنعمة ربه الباری-
ـ٠٠٠جم
قد صارت مسألة الربا فى هذه الأعصار سبب الحيرة والانتشار، لقلوب المسلمين من أهل
الديار، فقام بعض من انتصب لكسب قوة الاجتماع والاتحاد، لتحليل الربا أو لإباحة بعض أنواعه،
وادعى الاجتهاد، فاشتدت الحاجة إلى العلماء الراسخين أن يصرفوا همتهم إلى هذه الفتنة التى
قد دهمت المسلمين، وستكون الرسالة "كشف الدجى" التى ألفها حكيم الأمة المحمدية -عم
فيضه- شمس الهداية كاشفة لظلمات الغواية تطمئن بها القلوب المنتشرة، وتزول بها الشكوك،
والشبهات المنكرة المتبكره، فإنها كافية لمن عنده بصيرة من العلم والدين، وافية لمن فى قبله حرمة
للدين المتين، ومن كان مسلما للأصول الأربعة، مذعنا بكونها حجة، فهذه الرسالة تشفی غليله،
وتصح عليله، وتوضح له المحجة، وبالجملة: فقد قضى مؤلفه ضرورة الوقت عند اشتداد الحاجة،
أطال الله بقاء أمثال هؤلاء الراسخين لرفع العجاجة، فقط بمعناه.
محمد عماد الدين الأنصارى -غفر له-
أستاذ العربیات، وناظم الدینیات پإسلامیه هائی سكول جالندهر
ج - ١٤
٦٠٥
تعريب ما قرظه به العالم العامل، العارف الزاهد الكامل
الذى لا يخاف في الله لومة لائم لإيقاظ النائم، وإرشاد الهائم
مولانا الشيخ فقير الله - بلغه الله فى الدنيا والآخرة ما يتمناه-
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد: فقد اقتربت الساعة، وغلب الشر وحب الدنيا
على قلوب الجماعة، كل امرئ يدعى الاجتهاد، لغلبة الهوى والإلحاد، تركوا اتباع السلف
الصالحين وراءهم ظهريا، وجعلوا النصوص تابعة لهوى النفس، واتخذوها سخريا، لا يخافون الله،
ولا اليوم الآخر، قل فقههم للدين، وأعلنوا بذم الأكابر، اللهم ألهمنا رشدنا، واحفظنا من شرور
أنفسنا، وارزقنا اتباع السلف الصالحين، وكان من فتن هذا العصر الجديد فتنة عظيمة ظهرت من
المحكمة الشرعية بحيدرآباد دكن، أن الربا المحرم إنما هو فى البيع دون القرض، فيا لها فتنة من أشد
الفتن! ولأجل ذلك شمر غزالى العصر حكيم الأمة، مولانا التهانوى عن ساق الجد فى تسكينها،
وفى رد دلائل تمسك بها أصحاب الفتنة وتوهينها، فألف رسالة سماها "كشف الدجى" مدللة،
مبرهنة بأبسط وجه، وأحسن تفصيل فدرأ بها فى نحورهم، وجعل كيدهم فى تضليل، كيف لا؟
ولا يزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله، ولنذكر
ههنا آثارا عديدة صحيحة تبر كا بها وتيمنا.
مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق
إلى أجل، فإذا حل الحق، قال: أتقضى أم تربى؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده فى حقه، وأخر عنه
الأجل، (الموطأ لمالك ص٢٧٩، قلت: إطلاق الحق على القرض أكثر من إطلاقه على الثمن المؤجل
فى البيع).
(ما لا يجوز فى السلف) مالك أنه بلغه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما،
فقال: يا أبا عبد الرحمن! إنى أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله
ابن عمر: فذلك الربا (الموطأ ٢٨٣)، قوله: "أسلفته" أى أقرضته.
حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن سعيد بن أبى بردة، عن أبيه، قال: أتيت المدينة،
٦٠٦
إعلاء السنن
فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجىء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل فى بيت؟ ثم قال: إنك
بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير،
أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا (بخارى ٥٣٨:١).
هذا، وقد كان التبس بعض صور الربا على مولانا "ناظر حسن" الديوبندى -غفر الله له-
ببعض صور المضاربة (فأفتى بجوازه)، ثم رجع إلى الحق حين ناظره علماء يوبند فى ذلك (فأفتى
بحرمته)، وكذلك فليتب هذا المستفتى الذى أشاعت الصدارة التالية بحيدرآباد دكن استفتاءه إن
كان فى قلبه طلب الحق، وشىء من خشية الله، وليراجع الحق عجلا، ولا يطلب له مهلة وأجلا،
وأما اتباع الهوى والعناد، فلا داء أدوأ منه، ولبئس المهاد، فقط بمعناه، والله تعالى أعلم.
العبد الراقم "فقير الله" -عفی عنه-
مدرس مدرسة العربية برای بور کوجران من مضافات جالندهر
(المصدق) عبد العزيز عفى عنه راثبور جالندهر
تقاریظ علماء كانفور
تعريب ما نمقه الفاضل المحقق العلام، الكامل المدقق عمدة الأعلام
مولانا محمد خان زمان لا زال محفوفا بالحفظ والأمان
تشرف العبد الضعيف بمطالعة "كشف الدجى" فوجدت مؤلفه قد بالغ فى تحقيق الحق،
وهداية طالبيه إلى الصراط المستقيم، ورأيته قد استأصل الشكوك، والشبهات الركيكة التى آفتها
من الفهم السقيم، وإنما يرتكب تحريف معانى القرآن من كان أقصى مراده الصعود، والرقى فى
المعارج الدنيوية من أبناء الزمان، نسوا الله واليوم الآخر، فسقط فى أيديهم، ووقعوا فى بئر الضلالة
والخسران، فيا أسفى على تغير الأحوال!
اللهم افتح أقفال قلوبهم، فارحمهم، وارزقهم البصيرة، ونور الإيمان، على وجه الكمال
والسلام، انتهى بمعناه.
محمد خان زمان
(المدرس الأول) بمدرسة جامع العلوم فى كانفور
١٩ / رجب سنة ١٣٤٨ هجرى
ج - ١٤
٦٠٧
تعريب ما قرظه به صاحب العلم والعمل، كامل الإخلاص بالجهد الأجل
مولانا محمد عثمان - تغمده الله بالرحمة والرضوان-
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد:
فقد قرأت هذه الرسالة (أى " كشف الدجى") بغاية رغبة، واشتياق، فوجدتها بفضل الله جامعة
نافعة، ودافعة للشبهات، قامعة لها على الإطلاق، مدحضة لدلائل قد تمسك بها المستفتى لترويج
ضلالته فى الآفاق، فهى كافية لرد أقوال الملحدين فى آيات الربا عامة، ولإبطال أغاليط المستفتى،
وهفواته خاصة، فخص الله مؤلفها بالأجر الجزيل، حيث قطع عرق الإلحاد، والزندقة بهذا التأليف
الجليل، ولو نظره إخواننا الذين تراهم سكارى فى حب الصعود والرقى، يحلون الحرام، ويبيعون
الآخرة بالدنىء، بعين العدل والإنصاف لصاحوا قائلين لله در المؤلف، ثم لله در المؤلف فقط (انتهى
بمعناه).
الآحقر محمد عثمان -عفی عنه-
(المدرس الأول والناظر) لمدرسة أشرف العلوم، كانفور
تقاريظ علماء لاهور
تعريب ما قرظه به دبير اللجنة النعمانية، ومدير مجلتها الشهرية
مولانا تاج الدين أحمد - لا زال محفوفا بألطاف رب البرية-
وصلت إلينا فى شهر رجب الماضى مجلة "النور" المشتملة على ("كشف الدجى") من
أحد تلامذة العلامة مولانا أشرف على التهانوى؛ لنظهر ما عندنا من الرأى فى هذا الباب، فأرسلناه
إلى مدرسى المدرسة النعمانية إظهارا للحق، والصواب، فقرظها منهم اثنان، ثم ضاعت المجلة من يد
الثانى، فيا لها من خسران! فكتبنا إلى حضرة المولف أن يرسل إلينا نسخة أخرى، فلم نتشرف(١)
بجوابه إلى الآن، وقد مضى على ذلك شهران، فرأينا أن نبرئ الذمة بإشاعة ما وصل إلينا من رأى
الاثنين، ونقضى بذلك ما علينا من الدين، وقد كنت رأيتها من أولها إلى آخرها حين وصلت إلى،
فتأسفت علی ضیاعها من بین یدی.
(١) لعل صحيفتكم لم تصل إلينا، والله تعالى أعلم.
٦٠٨
رسالة " کشف الدجی عن وجه الربا
إعلاء السنن
والحق أنها عديمة النظير لم تر العيون مثلها من تحرير، فهى أحسن جواب، وأجمله فى رد ما
أشاعه أصحاب التعليم الجديد، وطالبوا الرقى فى الدنيا الدنيئة، والصعود من تحليل الربا (الذى نطق
القرآن بتحريمه، وأفصح الرسول بلعن آكله ومو كله، أجمعت الأئمة على تفسيقه وتأثیمه) لم نر
قبله مثله من تحریر مدلل، مبرهن، جامع، مانع، واضح، صريح فى هذا الباب، خص الله مؤلفه
بالأجر الجزيل فى الدنيا، يوم الحساب، والاستفتاء الذى أجاب عنه المؤلف فى هذه الرسالة، قد
غرت العامة، وأوقعتهم فى حضيض الغواية والضلالة، ادعى المستفتى أن ربا القرآن مختص بربا
البيع والشراء، فرد ذلك عليه مؤلف "كشف الدجى"، وأقام الحجة على أن الربا المحرم فى القرآن،
إنما هو ربا النسأ، وأوضح المحجة، وكشف عن وجه الربا كل غطاء، والأسف كل الأسف أن
الرسالة المذكورة ليست الآن هنالك، وإلا أظهرت محاسنها بأزيد من ذلك، (انتهى بمعناه).
الفقير تاج الدين أحمد
دبير اللجنة النعمانية بلاهور و "مدير مجلتها الشهرية"
تعريب ما قرظه به العلامة الأوحد، ذو الرأى الثاقب كدری یوقد
مولانا سراج الدين أحمد مدرس دار العلوم المتعلقة باللجنة النعمانية
لا زالت محفوفة بالأنوار الإيمانية-
رأيت مجلة "النور" المشتملة على "كشف الدجى"، فالحق أن مؤلفها قد أقام على حرمة
الربا براهين قاطعة، ودلائل واضحة ساطعة، لم نر فى رسالة قبلها مثلها، فهى مغنية عن كل رسالة
فى هذا الباب، والله عنده علم الكتاب اهـ بالمعنى.
العبد سراج الدين أحمد
مدرس دار العلوم باللجنة النعمانية بلاهور
٦٠٩
ج - ١٤
تعريب ما قرظه به صاحب الفضل والكمال، الذى حفه من العلم جمال وجلال
مولانا جمال الدين مدرس دار العلوم المذكورة
لقد طالعت مجلة "النور" المشتملة على "كشف الدجى" بنظر عميق، فعجبت لما فيها من
التحقيق الأنيق، ولعمرى أن لسانى فى ثنائها قاصر، ولقد صدق القائل كم ترك الأول للآخر،
فالرسالة جديدة فى شأنها، عديمة النظير فى زمانها، مزينة بالدلائل مع الاختصار، مسكتة مبكتة
لحماة تحليل الربا فى الأقطار، عجبًا لإيجازها كأن الكأس محيطة بالبحر الزاخر، ظاهرها بجل
المحاسن عامر باطنها خزينة البصائر، ومجمع المعارف والسرائر، دونت فيها دلائل حرمة الربا من
الكتاب، والسنة الصحيحة بأحسن ترتيب، لا يمكن الثناء كما كان حقها فيا لها من عجيب.
تتضح بها مسألة الربا لقارئها وضوحا لا يخشى عليه بعده من الضلال، ويصير مأمونا من
التباس الحق عليه بالباطل من القيل والقال، والعبد العاصى قاصر عن الإحاطة بمحاسن هذه الرسالة،
فليكتفِ الناظرون منى بهذه العجالة، (انتهى بمعناه).
حرره
العبد جمال الدین
مدرس دار العلوم باللجنة النعمانية لاهور
إعلاء السنن
- ٦١٠ -
ج - ١٤
فهرس مباحث الجزء الرابع عشر من إعلاء السنن
الموضوع
الصفحة
ديباجة تتمة كتاب البيوع.
٣
٣
أبواب البيوع
باب الترغيب فى الصدق فى التجارة.
٥
معنى البيع لغةً وشرعًا.
٥
٦
باب كتابة البيع.
٦
كتابة البيع مستحبة غير واجبة
باب الشراء بثمن مؤجل
٧
دلیل فساد البيع إلى أجل مجهول
٨
باب اشتراء الطعام والحبوب جزافا
٨
باب ثبوت خیار القبول دون خیار المجلس
٨
الكلام فى معنى قوله: (البیعان)، وقوله: ((ما لم يتفرقا))
٩
١٥
تأويل الصحابى ليس بحجة ملزمة .
تتمة باب ثبوت خیار القبول دون خيار المجلس
١٦
ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المکان بالأبدان
١٦
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الفرقة فى الصرف محمولة على التفرق بالأبدان،
فكذا فی خیار المتبايعين
١٧
الجواب عن احتجاج الخصم بفعل ابن عمر على تفرق الأبدان
١٨
الرد على ابن حزم فی رده الحدیث الذی فتحنا به الباب
١٩
معنی حدیث عبد الله بن عمرو، والرد على ابن حزم فى تأويله
٢٠
الرد على بعض الأحباب حيث ادعى الإدراج فى حديث ابن عمرو بمجرد
الاحتمال العقلی
٢١
الرد على ابن حزم
٢٣
الرد على ابن حزم فى قوله: إن حديث عمر فى بيع البعير يجوز أن يكون متقدما
علی حدیث الخيار للبائعين
٢٤
دليل جواز كون التفرق بالأبدان والتخيير شرطا فى البيع فى أول الإسلام،
- ٦١١ -
إعلاء السنن
ج - ١٤
ثم نسخ
٢٥
الرد على البيهقى حيث نسب إلى الإمام حكاية منكرة
٢٦
الرد على ابن حزم فى تشنيعه على الحنفية بأنهم يحتجون بشيخ من
بنی كنانة مجهول
٢٨
الرد على ابن حزم فى تأويله قول إبراهيم بالباطل
٣٠
الرد على ابن حزم فی قوله: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهیم وحده
٣١
يلزم القائلين بخيار المجلس القول بوجوب التخيير ثلاثا
٣٢
الرد على ابن حزم فى رده حديث الحسن عن سمرة.
٣٢
جرأة ابن حزم فی رد حديث البخارى.
٣٣
همام حفظه ردىء وكتابه صالح.
٣٣
٣٥
الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج بن أرطاة مكذوبة موضوعة.
٣٨
باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
باب بيع عبد له مال
٤٣
٣٩
باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح
باب النهى عن الاستثناء فى البيع إلا أن يعلم.
٤٥
باب بیع الحب فى السنبل
٤٦
باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن.
٥٣
باب خيار الرؤية
٥٤
المنقطع حجة ما لم يعارضه متصل
٥٧
أبواب بيع العيب.
٥٧
باب حرمة الغش
٥٧
باب خیار العیب
٦٠
باب بيع المصراة
٧٤
تتمة باب بيع المصراة
٧٤
الرد على صاحب "عون المعبود"
أبو حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض
٧٥
رد حديث بقول الناقد فیه فلان أشد من رده بالقياس.
٧٥
الرد على ابن حزم فى طعنه على الإمام.
٧٦
٤٥
إعلاء السنن
- ٦١٢ -
ج - ١٤
قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة
٧٧
قول أبى حنيفة فى المصراة مؤيد بالنصوص.
٧٩
الرد على الحافظ فى تضعيفه حديث النهى عن بيع الكالئ بالكالئ
٧٩
حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان
٨٠
تقرير الاضطراب فى ألفاظ حديث المصراة.
٨١
تحامل بعض المحدثين على الحنفية
الرد على قول ابن حزم .
٨٣
الجواب عن قول ابن حزم: إنه خلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة
٨٤
ولا مخالف لها من الصحابة
الرد على بعض الأحباب
٨٤
التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث
٨٥
العام یقضی علی الخاص عندنا
٨٦
الرد على من نسب إلی عیسی بن أبان أنه رد حديث المصراة لكون راویه غیر فقیه.
٨٦
الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن فقيها .
٨٧
فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى المصراة.
٨٨
أجمع الجمهور على ترك حديث أبى هريرة فى الانتفاع بالمرهون لمخالفته الأصول
٩٢
إيراد على نقلة المذهب.
٩٤
الاعتذار عن أبي حنيفة فى ترك العمل بحديث المصراة
٩٧
باب البيع بالبراءة من كل عيب .
٩٩
دليل صحة البراءة من الحقوق المجهولة
١٠٠
٩٨
تصحيح حديث: ((المسلمون عند شروطهم)) والرد على ابن حزم
١٠٣
باب عهدة الرقیق
١٠٥
الرد على ابن حزم فى معنى "البتيراء"
باب رد الجارية المعيبة بعد الوطئ.
١٠٦
باب أن التزويج فی الجارية عیب ترد به
١٠٨
أبواب البيوع الفاسدة
١٠٩
باب حرمة بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام
١٠٩
الرد على بعض الأحباب فى دعواه الإدراج فی الحدیث من غیر دلیل
٠
١١٤
٨٠
إعلاء السنن
- ٦١٣ -
ج - ١٤
الرد على ابن حزم فى مسألة توكيل المسلم الذمی ببيع الخمر
١١٧
باب بيع جثة المشرك.
١١٨
باب النهى عن بيع الحر
١٢١
باب النهى عن بيوع الغرر
١٢١
تفسير بيع الحصاة وترجيح قول صاحب الهداية
١٢٧
بیع المغیبات فى الأرض
١٢٧
اختلاف العلماء فى بيع الغائب
١٢٨
آثار التابعین وأقوالهم فى خيار الرؤية
١٣٠
الرد على ابن حزم، والجواب عن طعنه فى أبى حنيفة.
١٣١
دليل صحة بيع المعاطاة، وأنه ليس من الملامسة والمنابذة فى شىء
١٣١
باب بیع العرايا
١٣٣
باب بیع الولاء
١٣٩
باب عدم جواز الشراء بأقل مما باع قبل أخذ الثمن الأول
١٤١
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب .
١٤٣
باب تو کیل المسلم الذمی ببيع خمره
١٤٤
جواز تخليل الخمر .
١٤٤
باب النهى عن البيع بالشرط
١٤٦
تصحيح حديث أبى حنيفة فى النهى عن بيع وشرط
١٥٢
باب البیع إلى أجل مجهول
١٥٥
الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا
١٥٧
باب بیع ما ليس عنده.
١٥٨
حجة من قال بجواز بيع الفضولی
١٥٨
الرد على ابن حزم فى إبطاله بيع الفضولی.
١٦١
السكوت فی باب البیع لیس برضا عند الجمهور
١٦٢
باب بيع الماء والكلا
١٦٤
تفصيل القول فى الماء والكلأ
١٦٥
الرد على قول ابن حزم فى الباب.
١٧٠
أتی ابن حزم من ظاهریته بالعجب العجاب
١٧١
ج - ١٤
باب النهى عن بيع العربان
١٧٣
الحظر أرجح من الإباحة
١٧٤
التوثيق المبهم، وفضيلة الإمام مالك
١٧٤
تحقیق اشتراء نافع دارا للسجن من صفوان
١٧٧
باب بيع العينة
١٧٧
الرد على بعض الأحباب فى رده على ابن القيم.
١٧٩
١٧٨
الفرق بين الحيلة المباحة والمحرمة ..
١٨٠
الرد على الحافظ فى تعليله الحديث الصحيح بمجرد الاحتمال
١٨٠
باب النهى عن بيعتين فى بيعة ..
١٨٣
باب النهى عن سلف وبيع والشرطين فى بيع وربح ما لم يضمن.
١٨٥
باب فى تحريم النجش .
١٨٨
باب فى النهى عن بيع بعض على بعض.
١٨٩
باب فى النهى عن سوم بعض على بعض.
١٩٠
الاعتذار عن حذف إبرادات بعض الأحباب على نقلة المذهب.
١٩٢
باب فى النهى عن التفريق بين ذوى الأرحام
١٩٦
باب تلقی الجلب وبیع الحاضر للبادی
١٩٨
مبحث تعارض الخبرین
١٩٨
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب
٢٠٣
ليس الأخذ بحديث ناسخ للآخر من المخالفة فى شىء
٢٠٥
فائدة يجب على المحدث معرفتها والوقوف عندها
٢٠٦
باب البيع عند أذان الجمعة
٢١٢
لا ينبغى المنع عن البيع يوم الجمعة
٢١٣
باب النهى عن بيع المضطر
٢١٤
الفرق بين بيع المضطر والمحتاج
٢١٦
الجواب عن إیراد ابن حزم علینا فى الباب
٢١٨
باب كراهة البيع فى المسجد
٢٢٠
باب جواز الإقالة وفضلها .
باب الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الثالث
٢٢٠
- ٦١٤ -
إعلاء السنن
إعلاء السنن
- ٦١٥ -
ج - ١٤
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع.
٢٢٣
باب التولية والمرابحة
٢٢٥
دليل مشروعية المرابحة
٢٢٦
لا تجوز الشركة والتولية قبل القبض
٢٢٦
الجواب عن حجة مالك فى جواز الشركة والتولية فى الطعام قبل القبض
٢٢٨
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب .
٢٢٨
کل حدیث سكت عنه البيهقى وابن التر كمانى فهو صحيح أو حسن.
٢٢٩
حكم اطلاع المشترى على خيانة البائع فى المرابحة والجواب عن إيراد
ابن حزم علیه
٢٣١
باب النهى عن بيع المشترى قبل القبض
٢٣١
اختلاف مالك فى البيع مجازفة إذا علم البائع قدر المبيع
٢٣٥
..
مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض
٢٣٦
ما لم يضعفه أبو داود فهو حجة عنده
٢٣٨
دليل جواز بيع العقار قبل القبض من السنة
٢٣٨
باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان
٢٣٨
تفصيل القول فى معنى القبض وكيفيته
٢٤٠
الرد على بعض الأحباب
٢٤٧
باب بيع الصكاك
٢٤٨
الفرق بين بيع الصك وبيع البرنامجه.
٢٤٨
تتمة باب بيع الصكوك
٢٤٩
الفرق بين بيع الصكوك وبيع الأرزاق
٢٥٠
بيع الصك والبراءة والجامكية والنوط
٢٥٣
باب استبدال الثمن.
٢٥٦
٢٥٥
جواز بيع الدین ممن هو عليه.
أبواب بيوع الربا
٢٦٠
الربا فی کل ما یوزن ویکال والجید والردىء فيه سواء
٢٦٠
رجوع ابن عباس عن قوله: الدينار بالدينارين.
٢٦٢
حیان بن عبد الله
٢٦٣
إعلاء السنن
- ٦١٦ -
ج - ١٤
الرد علی ابن حزم.
٢٦٤
لیس التقابض من قاعدة الربا فى شىء
٢٦٥
إقامة الحجة من الحديث على أن الأثمان لا تتعين بالعقد
٢٦٥
الجواب عن تمویهات ابن حزم
٢٦٨
الجواب عن إیراد شارح "المهذب"
٢٦٨
٢٧٠
فرق ما بين نسبة المحدث حديثا إلى كتاب، وبين نسبة الفقیه إياه إليه.
٢٧٠
دليل جواز الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين
تحقیق علة الربا، ومذاهب العلماء فيها
٢٧٤
علة الحنفية أولى العلل، ومذهبهم فى الربا أقوى وأحوط
٢٧٦
٢٧٨
الجواب عن حجة الخصم فى كون الطعم علة الربا
٢٨٠
الجواب عن إيراد ابن حزم على علة الحنفية .
الجواب عن حجة الظاهرية فى قصرهم الربا على الأشياء الستة، ونفيه عما عداها
٢٨٢
تفسير قوله تعالى: ﴿وقد فصل لکم ما حرم عليكم﴾
٢٨٢
تصحيح حديث معاذ فى الاجتهاد، وفضل شعبة فى الحديث
٢٨٣
قد اجتهد الصحابة فی کثیر من الأحكام
٢٨٣
حديث: ((إنما الربا فى النسيئة)) ليس على إطلاقه
مسألة مد عجوة و معناها
٢٨٨
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى بيع السيف المحلى.
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة
٢٩٠
الجواب عن حجة الشوكانى فى مسألة بيع القلادة
ينبغى للمفتى أن يبين للمستفتى الطريق الذى يحصل به مقصوده مع التحرز
٢٩٢
احتجاج ابن حزم بالمجاهيل .
٢٩٥
الكلام فى اضطراب حديث بيع القلادة
٢٩٨
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية
٣٠٢
فائدة فقهية .
كل ما هو مكيل أو موزون فى النض فهو كذلك أبدا
٣٠٣
٣٠٥
تحقيق حديث ابن عمر فى مكيال المدينة ووزن مكة
٢٨٥
٢٨٧
٢٨٩
عن الحرام
٢٩٣
- ٦١٧ -
إعلاء السنن
ج - ١٤
معنى قولهم: عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة
٣٠٨
جواز تأخير القبض فى الصرف ما لم يتفرقا بأبدانهما
٣١١
حكم بيع الدراهم المغشوشة.
٣١٢
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الدراهم المغشوشة
٣١٣
حكم إنفاق المغشوش من النقود
٣١٦
باب جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا، وأن القدر فقط أو الجنس فقط
محرم للنساء.
٣١٨
البر والشعير جنسان مختلفان
٣٢١
باب اشتراط التعيين فى الربويات دون القبض
٣٢٣
الجواب عن شبهة بعض الأحباب، وعن إيراد ابن الهمام
٣٢٤
باب بيع اللحم بالحيوان
٣٢٦
الرد على ابن حزم وعلى محشى المحلى فى تعجبهما من احتجاج الشافعى
بمرسل ابن المسيب .
٣٢٨
الرد على ابن حزم فى تعجبه من ترك الحنفية مرسل ابن المسيب.
٣٢٩
الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن اللحم الذی فی الحیوان حیوان
٣٢٩
باب بيع الرطب بالتمر.
٣٣
وجه الجمع بين قول الحنفية بتقديم الحديث الضعيف على القياس، وبين
تركهم العمل ببعض الأحاديث الصحيحة
٣٣٧
الكلام فى حديث النهى عن الرطب بالتمر على طريقة المحدثين
٣٣٧
باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى .
٣٤٥
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على الطحاوى
٣٤٧
الرد على ابن حزم فى قوله: إن العبد يملك
٣٥٨
الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة فى قوله: بجواز الربا فى دار الحرب
بین المسلم والحربی
٣٥٩
الجواب عما يرد على استدلال محمد بقصة بنى النضير .
٣٦٦
ربا النسيئة لم يحل فى الإسلام قط.
٣٦٨
دليل إفتاء بعض الأكابر يأخذ الربا من البنك ثم التصدق به
٣٧٢
الرد على أبى إسحاق الهندى مؤلف "كشف الغطاء"
٣٧٣
ج - ١٤
- ٦١٨ -
إعلاء السنن
تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الإسلام بعد تغلب النصارى عليها فى
هذه الأيام
٣٧٧
٣٨١
باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
الجواب عن حجة الجمهور فى جواز الحيوان بالحيوان نسيئة
٣٨٦
دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.
٣٨٨
عدم جواز الاستقراض فى الحيوان
باب الحقوق.
٣٩٦
أحكام الاستحقاق
٣٩٦
باب يرجع المشترى على البائع بالدرك
الرد على بعض الأحباب فى دعواه النكارة فى حديث أحمد
٣٩٦
الجواب عن حجة الجمهور فى مسألة البائع يجد متاعه عند المشترى بعد ما أفلس
٣٩٨
" تحقيق الكلام فيمن أفلس أو مات فوجد رجل عنده سلعته
٤٠٣
الجواب عن إیراد ابن حزم علينا فى الباب
٤٠٥
الجواب عن حجة الشافعی فی الباب
٤٠٨
الجواب عن إيراد ابن حزم.
٤١٠
باب بيع الفضولی
٤١٢
أبواب السلم ...
٤١٢
باب شرائط السلم
٤١٤
إبراهيم بن بشار الرمادى
٤١٩
باب النهى عن السلف فى الحيوان
٤٢٤
باب اشتراط قبض رأس المال فى السلم .
٤٢٧
باب النهى عن السلم فيما فيه الغرر ونحوه.
٤٣٢
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب
٤٣٣
باب لا يجوز السلم فی زرع معین أو نخل معین
٤٣٤
باب السلف لا یحول إلی غیره
٤٣٦
باب جواز الإقالة فى السلم.
٤٣٩
باب جواز بيع الكلب
باب النهى عن بيع الكلب.
٤٤١
٣٩٣
٣٩٥
٣٩٩
إعلاء السنن
- ٦١٩ -
ج - ١٤
باب بیع من یزید
٤٤٧
باب الصرف والمراطلة.
٤٤٩
تفسير قوله عَّ له: ((لا ربه إلا فى النسيئة))
٤٥٠
قد ثبت رجوع ابن عباس إلی قول الجمهور.
٤٥٥
الرد على أبى إسحاق الهندى فى قوله: بإباحة ربا التجارة
٤٦٢
تتمة كتاب البيوع.
٤٦٦
باب يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض لا بدونه
٤٦٦
لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع
٤٧٠
تتمة باب النهى عن بيع طعام حتی یجرى فيه الصاعان
٤٧٢
باب جواز بيع العبد الآبق إذا علم المشترى مكانه
٤٧٣
أغرب ابن حزم فى قوله: إنه لا غرر فى بيع الآبق مطلقا
٤٧٥
.
باب البیع الفاسد يفيد الملك عند القبض
٤٧٦
باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات ونحوها
٤٧٨
باب کراهیة بیع العصیر ممن یتخذه خمرا
٤٧٩
باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
٤٨٣
أبواب الكفالة.
٤٨٣
باب الكفالة بالنفس
الجواب عن إیراد ابن حزم فى الباب
٤٨٥
الرد على ابن حزم فی تضعيفه إسرائيل
٤٨٦
٤٨٨
دليل صحة الكفالة بالنفس، وبالمال من القرآن
٤٨٨
الجواب عن حجة من أوجب الغرم علی الکفیل بالنفس
٤٨٩
الفرق بين الكفالة والحوالة.
باب الكفالة عن المیت
٤٩٠
باب أن المكفول عنه لا يبرأ بنفس الكفالة بل بالأداء
٤٩٤
تتمة أبواب الكفالة
٤٩٥
باب صحة الكفالة بحق مجهول قدره
٤٩٥
باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره
٤٩٧
باب جواز الكفالة فی البیع والسلم والدین
٥٠٠
٤٨٢
إعلاء السنن
- ٦٢٠ -
ج - ١٤
الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث علقه البخارى
٥٠٣
کتاب الحوالة.
٥٠٤
باب الاتباع إذا أحيل على ملىء
٥٠٤
دليل حمل الأمر على الندب فى قوله: ((فليتبع وليحتل))
٥٠٥
أغرب ابن حزم فى معنى قول الحسن وابن سيرين الكفالة والحوالة سواء
٥٠٧
باب إذا أفلس المحال عليه أو مات يرجع المحتال على المحيل
٥٠٧
خلید بن جعفر ..
٥٠٨
الجواب عن إیراد ابن حزم علینا فى الباب
٥٠٨
باب كراهة السفاتج بشرط وجوازها بلا شرط
٥١٠
باب کل قرض جر نفعا فھو ربا.
٥١٢
يحيى بن أبى كثير لا يروى إلا عن ثقة
٥١٩
الجواب عن حجج ابن حزم لجواز الزيادة فى مقدار القرض من غير شرط
٥٢٠
القرض لا يتأجل بالتأجيل
٥٢١
دلیل کون القرض صدقة ابتداء
٥٢٢
التنبيه على وهم المنذرى فى الترغيب .
٥٢٣
٥٢٣
الجواب عن إیراد ابن حزم علینا فى الباب
الأمر بكتابة الدیون وأمثالها للندب، والجواب عن حجة ابن حزم فى هذا الباب
٥٢٥
٥٢٧
لا يجوز قرض ما لا مثل له من الحيوان ونحوه.
٢٨
تحقيق حكم القرض فى الخبز وزنا أو عددا
٥٢٩
لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل بشرط الإبراء من الباقى.
٥٢٩
کل دین مؤجل یحل بالموت سواء كان له أو عليه
٥٣٠
خاتمة الکتاب
رسالة " کشف الدچی عن وجه الربا"
٥٣١
الأصول الموضوعة
٥٣١
معنی کون الزيادة على النص نسخا عند الحنفية
٥٤٢
تقاريظ العلماء الكرام على رسالة " كشف الدجى
٥٨١