النص المفهرس

صفحات 601-620

وَال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب، [ولا
يورث](١))).
رواه أبو يعلى الموصلي، ثم ابن حبان في ((صحيحه)).
(١١٨٣) ٢ - وروى ابن أبي شيبة من حديث حسين المعلم، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة بن
سعيد(٢) بن سهم، أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة أولاد
فتوفيت أمهم [أم وائل](٣) فورثها بنوها، رباعها وولاء مواليها، فخرج
بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس فورثهم
عمرو، وكان عصبتهم/ فلما جاء عمرو جاءه بنو معمر (٤) فخاصموه في
ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: أقضى بينكم بما سمعته من
١٠٦ / ب
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٨٣ - حديث حسن.
رواه أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٣٣٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده .
(٢) في (د): شعبة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (م): خاصمه أخوتها. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د)، (ظ).
٦٠١

رسول اللَّه وَال﴾ (سمعته آلي)(١) يقول: «ما أحرز الوالد (أو)(٢) الولد فهو
لعصبته من كانوا ... الحديث)).
قال فیه أبو عمر بن عبد البر: حسنٌ صحيح.
وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي شيبة أتم.
باب الكتابة
(١١٨٤) ١ - وعن سلمان رضي الله عنه قال: كاتبت أهلي على أن
أغرس لهم خمس مائة فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي وَلقه
فذكرت له [ذلك](٣) فقال: ((اغرس واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (د).
١١٨٤ - حديث صحيح.
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى)» (٤/ ٥٧. ط - التحرير) وفي سنده على بن زيد
- وهو ابن جُدْعان - ضعيف كما في ((التقريب)). ورواه الحاكم (٢١٧/٢ - ٢١٨)
من طريق ابن زيد أيضاً ولكن مقروناً برواية عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة روى
له الجماعة كما في ((التقريب)). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه
الذهبي. والظاهر خلافه إذ في إسناده حماد بن سلمة روى له البخاري في ((الصحيح))
تعليقاً، واحتج به مسلم، فهو على شرط مسلم حسبُ، والله أعلم.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٠٢

فآذنى(١))) [قال](٢) فجاء فجعل يغرس، إلا واحدة غرستها بيدي،
فعلقت جميع[هـ](٣) ، إلا الواحدة.
أخرجه الحاکم من حديث حماد بن سلمة.
(١١٨٥) ٢ - وذكر غيره من طريق ابن اسحاق في قصة سلمان
الطويلة، (فيها)(٤) فلم أزل [به](٥) - يعني بصاحبه - حتى كاتبني على
أن أحيي له ثلاث مائة نخلة، وبأربعين أوقية من ذهب، فأخبرت النبي
وَال - (بذلك)(٦) فقال: ((اذهب ففقر لها ... الحديث)).
(١) في (ل): فأخبرني. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (هـ)، (ظ)، (م).
١١٨٥ - حدیث حسن، صحيح لغيره.
رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)» (٥٣/٤-٥٧) ط - التحرير وفي إسناده محمد
ابن إسحاق، صدوق يدلس، وقد عنعن ولكنه صرَّح بالتحديث في ((السيرة))
(١٩٨/١ - ٢٠٣) قال: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر فذكره. وذكره
أيضاً البخاري في ((الصحيح)) (٤٧٩/٤) معلقاً مجزوماً باختصار، وقال الحافظ في
(الفتح)» (٤/ ٤٨٠): وصله أحمد، والطبراني. أهـ. قلت: وهو عند الإمام أحمد
(٤٤١/٥-٤٤٤).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) الزيادة من (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٦) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٦٠٣

(١١٨٦) ٣ - وروى النسائي من حديث علي بن أبي طالب وابن
عباس، كلاهما عن رسول اللَّه ◌َالقول أنه قال: ((المكاتب يعتق منه بقدر ما
أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق (منه)(١)، ويرث بقدر ما عتق
(منه)(٢))).
(رواه من حديث حماد بن سلمة)(٣).
(١١٨٧) ٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، (عن النبي
وَالنيه) (٤) / قال: ((أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو
عبد(٥)، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد(٦)).
١٠ / أ
١١٨٦ - حديث صحيح.
رواه النسائي (٤٦/٨)، والترمذي (١٢٥٩) وقال: حسن، والبيهقي (٣٢٥/١٠)،
وقال: هو من أفراد حماد [يعني ابن سلمة]. وقال الترمذي: وفي الباب عن أم
سلمة. واللفظ للنسائي.
(١) (٢) (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٨٧ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (١٨٤/٢) ووقع في ((المسند)): عباس الجزري، وهو خطأ ظاهر،
وأبو داود (٣٩٢٧)، واللفظ له، وابن ماجه (٢٥٤٦)، والترمذي (١٢٦٠) عن عمرو
ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال: حسن غريب.
(٤) سقط من (د)، (م)، (ظ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٥) (٦) في (ظ)، (م). حر. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٠٤

أخرجه أبو داود. وراويه عن عمرو، عباس الجريري، وقد وثقه
أحمد، وأخرج له مسلم، فمن يصحح (١) (هذه النسخة)(٢) يلزمه
تصحيحه، والحاكم يقبل هذه النسخة، فأخرجه في ((مستدركه)). وفي
لفظه اختلاف.
(١١٨٨) ٥ - [وعند ابن إسحاق](٣)، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: لما سبى رسول اللّه ◌َ في سبايا بني المصطلق، وقعت (٤) جويرية بنت
الحارث في سهم لثابت بن قيس (بن شماس)(٥)، أو ابن عمه، فكاتبت
على نفسها. وفي الحديث: فجئت [إلى](٦) رسول اللَّه وَّه استعينه(٧)،
(١) في (ظ)، (م). فمن يصححه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٨٨ - حديث حسن.
رواه ابن إسحاق في («السيرة» (١٨٥/٣)، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير،
عن عروة، عن عائشة، فذكره، ومن طريق ابن إسحاق رواه أبو داود (٣٩٣١) قال
عن محمد بن جعفر .
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (د): وبعث. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
(٧) في (د): استسعيه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٠٥

فقال رسول اللّه وَله: ((أو ما هو خير من ذلك؟)) فقالت: وما هو؟ قال:
((أتزوجك، فأقضي عنك كتابتك)) فقالت: نعم ... الحديث)) (من
حديث محمد بن إسحاق)(١).
(٢)
باب التدبير
(١١٨٩) ١ - [عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن رجلاً أعتق
غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي وق لل فقال: ((من يشتريه (مني))(٣)
فاشتراه(٤) نعیم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إلیه.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) بَيَّض الناسخ في الأصل لباب التدبير، وكتاب بهامشه مانصه: باب التدبير، هو في
الأصل بياض. أهـ وسقط باب التدبير من (هـ). والمثبت من (د)، (ل)، (ظ)، (م).
وعدة أحاديث الباب (٤) أحاديث.
١١٨٩ - رواه البخاري (٢١٤١) وفي مواضع آخر، ومسلم (٩٩٧) وأحاله على رواية
عمرو بن دينار، واللفظ للبخاري في الموضع المذكور.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (د)، (ل).
(٤) في (ظ)، (م): فأخذه. والمثبت من (ل)، (د).
٦٠٦

(١١٩٠) ٢ - وفي رواية عند البخاري من حديث محمد بن المنكدر،
عن جابر، أن رجلاً أعتق عبداً [له](١) ليس له مال غيره، فرده رسول الله
وَ لّ فابتاعه منه نعيم بن النحام(٢).
(١١٩١) ٣ - وعند مسلم من رواية الليث، عن أبي الزبير، في
حديث: ((فدفعها إليه فقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل
(عنك)(٣) شيء فلأهلك، فإن فضل (عن أهلك شيء) (٤) فلذي
قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا (يقول: يميناً
وشمالاً)(٥)، يقول: ((بين يديك(٦)، وعن يمينك، وعن شمالك)).
(١١٩٢) ٤ - وعند النسائي من رواية سلمة بن كهيل، عن عطاء،
١١٩٠ - رواه البخاري (٢٤١٥).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د): نعيم بن نجاح. وفي (ل): نعيم بن النجاح. والمثبت من (ظ)، (م).
١١٩١ - رواه مسلم (٩٩٧).
(٣) سقط من (د)، (ظ)، (م). والمثبت من (ل).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من (ل)، (د).
(٥) سقط من (د)، (ل). والمثبت من (ظ)، (م).
(٦) في (ل)، (د): يديه. والمثبت من (ظ)، (م).
١١٩٢ - حديث صحيح.
رواه النسائي (٢٤٦/٨)، ورواه أيضاً البخاري (٢٢٣٠) مختصراً، وكذا النسائي أيضاً
(٣٠٤/٧) مختصراً.
٦٠٧

عن جابر قال: اعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر، وكان محتاجاً،
وكان عليه دين فباعه (رسول اللّه وَلي)(١) بثمان مائة درهم فأعطاه
(إياها، و)(٢) قال: ((اقض دينك))](٣).
باب أم الولد
(١١٩٣) ١ - عن عمرو بن الحارث ختن رسول اللَّه وَ ل (أخي
جويرية بنت الحارث)(٤) قال: ما ترك رسول اللَّه ◌َ ل عند موته درهماً،
ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء،
(وسلاحه)(٥)، وأرضاً جعلها صدقة)).
[أخرجه البخاري](٦).
(١١٩٤) ٢ - [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولدت مارية
إبراهيم قال رسول اللّه وَاله: ((أعتقها ولدها)).
(١) (٢) سقط من (د)، (ل). والمثبت من (ظ)، (م).
(٣) هنا انتهى السقط من (هـ) والبياض الذي في الأصل. والحمد لله.
١١٩٣ - رواه البخاري (٢٧٣٩ و ٢٨٧٣ و٢٩١٢ و ٣٠٩٨ و ٤٤٦١).
(٤) (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٩٤ - حديث ضعيف جداً.
٦٠٨

(راويه مصعب بن سعيد المصيصي سئل عنه أبو حاتم فقطب
وجهه)(١)](٢).
كتاب الفرائض
١٠٧ / ب
(١١٩٥) ١ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ◌َليقو / قال:
((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)).
لفظ مسلم، وهو متفق عليه.
رواه ابن ماجه (٢٥١٦). وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٢١٨/٤): ((وهو ضعيف جداً)). وألان القول فيه في
((التقريب)) فقال: ضعيف. وأورده الذهبي في («الميزان)) (١/ ٥٣٧) وقال: قال
أحمد: له أشياء منكرة ثم ذكر له عدة أحاديث منكرة. وذكره ابن حبان في
((المجروحين)) (٢٤٢/١) وأورده له هذا الحديث من منكراته، وقال: وأصله مرسل
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) سقط من (ظ)، (م) والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الحديث (١١٩٤) زيادة من هامش (ل) وعليه علامة نسخة، وهامش (هـ) وعليه
علامة الصحة، (ظ)، (م).
١١٩٥ - رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، واللفظ له.
٦٠٩

(١١٩٦) ٢ - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده عبد الله بن عمرو، قال قال رسول اللّه وَله: ((لا يتوارث أهل
ملتين [شتى](١))).
(١١٩٧) ٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
وَلة: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)).
متفق عليه .
(١١٩٨) ٤ - وعن أبي قيس، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل
يقول: سئل أبي(٢) موسى عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: الابنة
١١٩٦ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (١٧٨/٢ و١٩٥)، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)،
والدار قطني (٧٥/٤و ٧٦) بزيادة ((مختلفتين))، والبيهقي (٢١٨/٦)، كلهم من طريق
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وهذا إسناد حسن، وله شاهد من
حديث أسامة بن زيد رواه الحاكم (٢/ ٢٤٠) مرفوعاً بلفظ: ((لا يتوارث أهل ملتين))
وبزيادة في آخره، وصححه هو والذهبي. قلت: وظاهره أنه على شرط الشيخين،
والله أعلم.
(١) الزيادة من (د)، وفي (ل): شيئاً.
١١٩٧ - رواه البخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥)، واللفظ له،
١١٩٨ - رواه البخاري (٦٧٣٦ و٦٧٤٢).
(٢) كذا الأصل. وفي (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): أبو موسى.
٦١٠

النصف، والأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من
المهتدين، اقضي فيها بما قضى [به](١) النبي وَلّ: ((للبنت(٢) النصف،
ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت)). فأتينا(٣) أبا
موسى فأخبرته(٤) بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر
فیکم.
أخرجه البخاري.
(١١٩٩) ٥ - وروى أبو داود من حديث عبيد الله العتكي، عن
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د): (ل): للابنة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) في (د)، وهامش (ل) وعليه علامة نسخة: فأتيت. والمثبت من الأصل، (هـ)،
(ل)، (ظ)، (م).
(٤) في (هـ)، (ظ)، (م): فأخبرناه. والمثبت من الأصل، (د).
١١٩٩ - حدیث حسن.
رواه أبو داود (٢٨٩٥) من طريق عبيد الله، أبي المنيب، العتكي، عن ابن بريدة، عن
أبيه، به. قلت: وهذا إسناد لا بأس به عبيد اللَّه العتكي قال فيه الحافظ في ((التلخيص))
(٨٣/٣): مختلف فيه. وقال في ((التقريب)): صدوق يخطئ. أهـ. قلت وصححه
ابن السكن. وللحديث شواهد منها : -
١ - ما رواه ابن حبان (٥٩٩٩) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق =
٦١١

ابن(١) بريدة، عن أبيه: ((أن النبي ◌َّ- جعل للجدة السدس إذا لم يكن
دونها أم)).
وعبيد اللّه وثق، وقال أبو حاتم: صالح، وأنكر على البخاري
إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحول.
= عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت جدة إلى أبي بكر الصِّديق، تسأل ميراثها. وفيه:
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللّه ف أعطاها السدس .. الحديث.
وهذا إسناد منقطع، قبيصة أرسل عن أبي بكر وعزاه الحافظ في ((التلخيص)) (٨٢/٣)
للإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم.
٢ - ما رواه البيهقي (٢٣٦/٦) وأبو داود في ((المراسيل)) (ص٣٩) عن إبراهيم بن يزيد
النخعي أن النبي ◌ّ ورَّث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
وإسناده مرسل صحيح. وأخرجه البيهقي أيضاً من مرسل الحسن البصري.
٣ - ومنها ومارواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٥) عن القاسم بن محمد أنه قال ((أتت
الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل
من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي، كان إياها يرث، فجعل أبو بكر
السدس بينهما)). ورجاله ثقات، ولكنه منقطع.
فإذا ضم حديث عبيد اللَّه العتكي، إلى مرسل إبراهيم النخعي، ومرسل الحسن
البصري، ورواية القاسم بن محمد، ارتقى حديثه إلى درجة الحسن إن شاء الله،
ويقويه أيضاً اتفاق الصحابة والتابعين على توريث الجدة، والحديث صححه أيضاً ابن
السكن، وابن خزيمة، وابن الجارود وقواه ابن عدي ذكره عنهم الحافظ في ((التلخيص))
(٨٣/٣). والذي دعاني إلى ذلك التقرير أن الشيخ العلامة الألباني ضعف في كتابه
القيم ((الإرواء)) (١٢٤/٦-١٢٧) كل الروايات جاءت في توريث الجدة، وهي التي إذا
ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة وصلحت للاحتجاج، والله أعلم.
(١) في (د): أبي بريدة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦١٢

١٠٨ / أ
(١٢٠٠) ٦ - وعن الحسن، عن عمران بن حصين/ قال: جاء رجل
إلى رسول اللّه وَ ل فقال: إن [ابن](١) ابني مات، فما لي من ميراثه؟
قال: ((لك السدس فلما ولى دعاه، قال: لك سدس آخر، فلما ولي
دعاه، قال إن السدس الآخر طعمة)).
لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. لأنه يصحح
سماع الحسن من عمران. وقد خُولفَ في هذا.
وأخرجه أبو داود وزاد: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شئ ورثه،
قال قتادة : أقل شيء ورث(٢) الجد السدس.
١٢٠٠ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٢٨/٤)، وأبو داود (٢٨٩٦)، البيهقي (٢٤٤/٦)، والترمذي
(٢٠٩٩)، وقال: حسن صحيح. وفي سنده انقطاع، الحسن لم يسمع من عمران بن
الحصين، نصَّ عليه الإمام علي بن المديني ولكن في الباب عن معقل بن يسار، كما
قال الترمذي. رواه ابن ماجه (٢٧٢٢) و٢٧٢٣) من طريق عمرو بن ميمون، والحسن
البصري، كليهما عن معقل بن يسار بنحوه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): يرث. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦١٣

(١٢٠١) ٧ - [وعن قتادة] (١)، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال
رسول اللَّه وَ لي: ((الخال وارث من لا وارث له)).
أخرجه الترمذي من حديث عمرو (٢) بن مسلم، وقد أخرج له مسلم
ومسه بعضهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله
بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وقال: هذا
حديث صحيح على شرط الشيخين (ولم يخرجاه)(٣). كذا زعم،
١٢٠١ - حديث صحيح.
رواه الترمذي (٢١٠٤)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (٤/ ٣٩٧)، من طريق
أبي عاصم، عن ابن جريح، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة فذكره
مرفوعاً. وإسناده جید، إن كان ابن جريج سمعه من عمرو بن مسلم، فإنه كان يدلسَ
وقد عنعنه .
ورواه البيهقي (١١٥/٦)، والدارقطني (٨٥/٤ - ٨٦) موقوفاً على عائشة من طريق
أبي عاصم به. وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٤) من طريق مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن
جريج به مرفوعاً وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وفات الشيخ
العلامة الألباني في «الإرواء)) (٦/ ١٤٠) أن يستدرك عليهما والصواب أنه ليس على
شرطهما، عمرو بن مسلم لم يرو له البخاري، وهو صدوق له أوهام. كما في
((التقريب))، والله الموفق وفي الباب عن عمر، رواه الترمذي (٤١٠٣) وابن ماجه
(٢٧٣٧) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(١) الزيادة من (ظ) من (ظ)، (م).
(٢) في (ل): عمران. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦١٤

والبخاري لم يخرج لعمرو بن مسلم، [وقد](١) ذكر الدارقطني أن رفعه
وهم.
(١٢٠٢) ٨ - وعن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال
أخبرني أبي عن جدي(٢)، أن رسول اللّه وَ له قام يوم فتح مكة فقال: ((لا
يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من
ديتها ومالها ما لم يقتل (أحدهما)(٣) صاحبه (عمداً) (٤) فإن قتل أحدهما
صاحبه عمداً لم يرث من ماله وديته شيئاً، وإن قتل [أحدهما](٥)
صاحبه خطأ ورث من ماله ولم یرٹ من دیته)) .
١٠٨ / ب
أخرجه الدار قطني، وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٠٢ - حديث ضعيف بهذا الإسناد.
رواه ابن ماجه (٢٧٣٦)، والدارقطني (٧٢/٤ -٧٣) واللفظ له، وفي الإسناد: محمد
ابن سعيد، عرفه الدار قطني بأنه الطائفي، وهو ثقة، في حين عرَّفه البوصيري في
الزوائد: بأنه الشامي المصلوب في الزندقة. والراجح أنه: عمر بن سعید، یروی عن
عمرو بن شعيب، وعنه الحسن بن صالح، مجهول، كما في ((التقريب))، وانظر
((تهذيب التهذيب)» (٧/ ٤٥٤)، والله أعلم.
(٢) في (ظ)، (م): عن أبيه، عن جده. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٦١٥

(١٢٠٣) ٩ - وعن أبي الزبير، عن جابر أن النبي وس * قال: ((إذا
استهل الصبي ورث وصلي عليه».
أخرجه النسائي، ثم الحاكم في ((مستدركه))، وزعم أنه على شرط
الشيخين، [و](١) ليس أبو الزبير (عن جابر)(٢) من شرط البخاري في
الأصول.
١٢٠٣ - حديث صحيح.
رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠)، وابن حبان (٦٠٠٠)، والحاكم
(٣٤٩٤) واللفظ له، والبيهقي (٨/٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،
ووافقه الذهبي. وفيه نظر لا يخفى، فأبو الزبير، واسمه محمد بن تدرس لم يرو له
البخاري في الأصول، كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللّه، وإنما هو على شرط
مسلم. على أن من العلماء من لم يقبل رواية أبي الزبير عن جابر إذا عنعن، إلا من
رواية الليث بن سعد وليست هذه منها، ولكن للحديث عن جابر طريقان، إحداهما:
من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد المسيب، عن جابر به مرفوعاً، رواه ابن ماجه
(٢٧٥١) وإسناده صحيح، والأخرى: من طريق محمد بن راشد، عن عطاء، عنه به
مرفوعاً، رواه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (٥٠٩/٢). وفي الباب عن أبي هريرة،
والله أعلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٦١٦

کتاب النكاح
(١٢٠٤) ١ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال [لنا](١)
رسول اللّه ◌ُله: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج (فإنه
أغض للبصر، وأحصن للفرج)(٢)، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه
له وجاء)) .
متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(١٢٠٥) ٢ - (وعند مالك في حديث جابر بن عتيك: ((والمرأة تموت
١٢٠٤ - رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠)، واللفظ للبخاري خلافاً لقوله هنا:
واللفظ لمسلم، والله أعلم.
(١) الزيادة من (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٢٠٥ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٤٦/٥)، وأبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٣/٤) ومالك في
((الموطأ)) (٣٦)، وابن ماجه (٢٨٠٣)، والحاكم (٣٥١/١ - ٣٥٢)، وابن حبان
(١٦١٦) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وفيه نظر فيما يبدو لأن في
الإسناد عتیك - بفتح أوله - بن الحارث، مقبول كما في ((التقریب))، وقد توبع، =
٦١٧

بجمع شھیدة»(١))(٢).
(١٢٠٦) ٣ - وعن أنس أن نفراً من أصحاب النبي وقلقه سألوا أزواج
النبي ◌َّر عن عمله في السر، فقال: بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال
بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. ((فحمد الله
وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، (ألا)(٣) [و](٤) أنى (٥)
أصلي وأنام، (وأصوم) (٦) وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن
سنتي فليس مني)).
أخرجه مسلم .
= تابعه: عبد الله بن جبر بن عتيك رواه من طريقه النسائي (٦/ ٥١- ٥٢)، وابن ماجه
(٢٨٠٣)، وعبد الله هذا مقبول، أيضاً كما في ((التقريب)) وفي الباب عن عقبة بن
عامر: رواه النسائي (٣٧١٦) وفي سنده عبد الله بن ثعلبة، مقبول، أيضاً كما في
((التقريب)»، وعن راشد بن حبيش رواه الإمام أحمد (٤٨٩/٣).
(١) في (هـ)، (ظ)، (م): شهيد. والمثبت من الأصل، (ل).
(٢) سقط الحديث (١٢٠٥) من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (ظ)، (م).
١٢٠٦ - رواه البخاري (٥٦٠٣)، ومسلم (١٤١)، واللفظ له .
(٣) سقط من (ل)، (هـ)، (د)، (م). والمثبت من الأصل.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) في (ل)، (هـ)، (د)، (ظ)، (م): لكن. والمثبت من الأصل.
(٦) سقط من (ل)، (د)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ).
٦١٨

١٠٩ / ١
(١٢٠٧) ٤ - وعن أبي هريرة/ رضي الله عنه عن النبي وَلاّ قال:
((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها (١)، ولجمالها، ولدينها، فاظفر
بذات تربت يداك».
(١٢٠٨) ٥ - وروى مسلم من حديث جابر، قال تزوجت امرأة في
عهد النبي وَّر، فلقيت رسول اللّه ◌َ له فقال: ((ياجابر، تزوجت؟)) قال:
نعم. قال: ((أبكراً أم ثيباً(٢)؟)) [قال](٣) قلت: (بل) (٤) ثيباً. قال: ((فهلا
بكر [أ](٥) تلاعبها [وتلاعبك](٦) ... الحديث)).
[أخرجوه أجمعون](٧).
٠
١٢٠٧ - رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، واللفظ له.
(١) في (هـ)، (د): ولحسنها. والمثبت من الأصل، (ل)، (ظ)، (م).
١٢٠٨ - رواه البخاري (٥٠٨٠)، ومسلم (٧١٥)، واللفظ له.
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): بكر أم ثيب. وفي (ل)، (د): بكراً أم ثيباً. والمثبت من الأصل.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) سقط من (د)، والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٦) (٧) الزيادة من (ظ)، (م).
٦١٩

(١٢٠٩) ٦ - وعند أبي داود [عن معقل بن يسار](١) في حديث:
((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)).
رواه مسلم(٢) بن سعيد، وقال أحمد (بن حنبل)(٣) فيه: شيخ ثقة.
١٢٠٩ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٢٠٥٠)، واللفظ له، والنسائي (٦٥/١-٦٦)، والحاكم (١٦٢/٢)،
والبيهقي (٧/ ٨١)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وفيه نظر فيما
يبدو إذ في إسناده المستلم بن سعيد، صدوق عابد، ربما وهم، كما في ((التقريب))
فالإسناد به حسن، والله أعلم. وفي الباب عن أنس، رواه الإمام أحمد (١٥٨/٣)،
وابن حبان (١٢٢٨)، والبيهقي (٧/ ٨١ - ٨٢) وعندهم ((الأنبياء)) بدل ((الأم)) وفي
إسناده خلف بن خليفة، صدوق، اختلط في الآخر. كما في ((التقريب)).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): المستلم. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٢٠