النص المفهرس

صفحات 561-580

(١٠٩٦) ٣ - وثبت عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى
من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه ◌َّ على رأسي.
(١٠٩٧) ٤ - وعن الصعب بن جَثَّمة رضي الله عنه أن رسول الله
◌َا﴾ قال: «لاحمی إلا لله ورسوله)).
متفق عليه (١) .
(١٠٩٨) ٥ - ورواه الحاكم بزيادة(٢) أن رسول اللَّه ◌ُل﴾ حمى
البقيع(٣)، وقال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) (٤).
١٠٩٦ - رواه البخاري (٣١٥١)، ومسلم (٣٤).
١٠٩٧ - رواه البخاري (٢٣٧ و٣٠١٢).
والحديث من أفراد البخاري، ولم يوافقه عليه مسلم، لذا قال الحافظ في ((التلخيص))
(٢/ ٢٨٠) ((وهو من أفراد البخاري، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في
((الإلمام)» .. أهـ.
(١) في (ظ)، (م): متفق عليهما. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٩٨ - حديث صحيح.
رواه الحاكم (٢/ ٦١) وإسناده حسن، وقوله: ((حمى البقيع)) من بلاغات الزهرى،
وأصله عند البخاري (٢٣٧٠ و٣٠١٢) بدونها، وتقدم قبله.
(٢) في (ظ)، (م): وزاد. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (ظ)، (م): النقيع. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (هـ)، (د)، (ظ)، (م): ورسوله. والمثبت من الأصل، (ل).
٥٦١

(١٠٩٩) ٦ - وعن عروة [بن الزبير](١)، عن عبد اللَّه الزبير حدَّثْه،
أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير (عند النبي ◌َّر)(٢) في شراج الحرة
التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه،
فاختصما إلى النبي، فقال النبي وَ لو (للزبير)(٣): ((اسق يازبير، ثم أرسل
الماء الى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: إن كان ابن عمتك [يارسول
الله](٤) فتلون وجه رسول اللَّه ◌ُ له ثم قال: ((اسق يازبير، ثم احبس
(الماء)(٥) حتى يرجع إلى الجدُر)) فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه
الآية نزلت في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم﴾ [الآية] (٦) [النساء ٦٥].
[متفق عليه](٧).
١٠٩٩ - رواه البخاري (٢٣٥٩ و٢٣٦٠ و٢٣٦١ و٢٧٠٨ و٤٥٨٥)، ومسلم (٢٣٥٧)،
وللفظ للبخاري في الموضع الأول منه.
(١) الزيادة من (د).
(٢) (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) (٧) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٦٢

١٠٠ / ب
(١١٠٠) ٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي/ وَل* قال:
((لايُقم أحدكم أخاه، ثم يجلس في مجلسه)).
(١١٠١) ٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه وَّةٍ قال:
«إذا قام أحدکم [وفي رواية: من قام](١) من مجلسه ثم رجع إليه، فهو
أحق (به)(٢))). أخرجهما مسلم(٣).
(١١٠٢) ٩ - وعن عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة قال: ((قضى
رسول اللَّه و ﴿ إذا تشاحوا في الطريق بسبعة أذرع)).
أخرجه البخاري.
(١١٠٣) ١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
وَل ـ: ((ليس للنساء وسط الطريق)).
١١٠٠ - رواه البخاري (٦٢٦٩)، ومسلم (٢١٧٧).
١١٠١ - رواه مسلم (٢١٧٩)
(١) الزيادة من (ل)، (هـ). وضبب عليها في الأصل.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (د): أخرجها مسلم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
١١٠٢ - رواه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣) من طريق أخرى، واللفظ للبخاري
عدا قوله ((إذا تشاحوا)) والله أعلم.
١١٠٣ - حديث حسن.
٥٦٣

[وهو](١) من حديث مسلم بن خالد، عن يزيد(٢) بن عبد الله بن
أبي مريم، ومسلم وُثُق وضعف.
(١١٠٤) ١١ - وروى مالك، عن عمرو (٣) بن يحيى المازني، عن
رواه ابن حبان (١٩٦٩) من طريق مسلم بن خالد، عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة مرفوعاً به. ورواه أبو داود (٥٢٧٢) من طريق شداد بن أبي عمرو ابن
حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، فذكر بنحوه، وشداد بن
أبي عمرو، مجهول كما في ((التقريب))، فالحديث بمجموع الطريقين حسن، والله
أعلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د): زيد. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
١١٠٤ - حديث صحيح.
رواه الدارقطني (٧٧/٣)، والحاكم (٥٧/٢و٥٨) من طريق عثمان بن محمد بن عثمان
ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن
عمرو بن يحيى،، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعاً وقال الحاكم:
((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، إذ لم يرو مسلم لعثمان بن
محمد أصلاً، وأورده الذهبي نفسه في ((الميزان)) (٥٣/٣): وقال: ((قال عبد الحق:
الغالب علی حدیثه الوهم. )» وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد، عن الدراوردي.
قلت: فمن كان هذا حاله فلا یحتج بحديثه إذا تفرد.
ورواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٣١) مرسلاً، فرجع الحديث إلى الإرسال، ولم يصح
متصلاً من هذا الوجه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي هريرة،
وأبي لبابة، وجابر، وعائشة، وينتهي الحديث بمجموع تلك الشواهد إلى درجة الصحيح
(٣) في (ل): عمر. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٥٦٤

أبيه، أن رسول اللّه وَ لته: قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).
وهو مرسل أسنده الحاكم بذكر أبي سعيد الخدري فيه، وزعم أنه
صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٠٥) ١٢ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه
وَ * قال: ((لا يحلبن(١) أحدكم ماشية أخيه بغير أذنه، أيحب أحدكم أن
تؤتی مشربته، وتكسر خزانته، فینتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع
مواشیهم» .
(١١٠٦) ١٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي وَل
١
١١٠٥ - "رواه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، واللفظ للطحاوي في ((معاني
الآثار)» (٢٤١/٤) وعنده ((فیحمل)) بدل ((فینتثل)).
(١) في (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): لا يحتلبنَّ. والمثبت من الأصل، (د).
١١٠٦ - حدیث صحیح.
رواه ابن ماجه (٢٣٠٠)، وابن حبان (١١٤٣)، والبيهقي (٣٥٩/٩)، والحاكم
(٤/ ١٣٢) واللفظ لابن ماجه، وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو
من الثقات، إلا أنه اختلط في آخر عمره، .. وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه،
ورواه أيضاً حماد بن سلمة، عن الجريري وليس بالقوي. أهـ. وتعقبه ابن التركماني
بأن حماداً أخرج له مسلم، وأنه، وابن علية، وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه -
يعني من الجريري. قلت: ورواه أيضاً الطحاوي في ((معاني الآثار)) (٢٤٠/٤) من
طريق على بن عاصم، عن الجريري، به. وهو صدوق يخطئ ويصرّ، كما في
(التقریب)).
٥٦٥

قال: ((إذا أتيتَ على راع فناده ثلاث مرار(١)، فإن أجابك وإلا فاشرب
فى(٢) (غير)(٣) أن [لا] (٤) تفسد، وإذا أتيت على حائط(٥) بستان فناد:
[يا](٦) صاحب البستان، ثلاث مرار (٧)، فإن أجابك/ وإلا فكل في أن
((٨) تفسد)). أخرجه ابن ماجه.
١٠١ / ١
(١١٠٧) ١٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ◌َ ل قال:
((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)).
(١١٠٨) ١٥ - وعند ابن حبان، في رواية أبي سعيد (مولى بني
(١) في (هـ): مرات. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): من. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) الزيادة من (ل)، (د).
(٥) في (ظ)، (م): صاحب. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٦) الزيادة من (ل)، (د).
(٧) في (هـ): مرات. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٨) في (ظ)، (م): من غير. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
١١٠٧ - رواه البخاري (٢٣٥٣ و٢٣٥٤ و٦٩٦٢)، ومسلم (١٥٦٦)، واللفظ له،
وللبخاري في الموضع الأول.
١١٠٨ - حديث صحيح، عدا قوله ((فیهزل المال، ويجوع العيال)).
رواه ابن حبان (١١٤٢) وسكت عليه الحافظ في ((الفتح)» (٥/ ٤٠)، وصححه ابن حبان،
قلت: وهو في ((الصحيح)) باختصار: فيهزل المال ... ولم أقع على ترجمة أبي سعيد.
٥٦٦

غفار)(١) قال سمعت: أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه وَ له يقول: ((لا
تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلا(٢)، فيهزل المال ويجوع العيال)).
(١١٠٩) ١٦ - (وفي رواية: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)).)(٣)
باب الهبة
(١١١٠) ١ - روی مالك، عن ابن شهاب، عن حمید بن عبد الرحمن
و[عن](٤) محمد بن النعمان بن بشير (أنهما حدثاه)(٥) (عن النعمان بن
بشير)(٦) [أنه قال](٧): إن أباه [بشيراً](٨) أتى به إلى رسول اللّهِ وَله فقال:
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) في (ل): ليباع به الكلأ. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
١١٠٩ - رواه مسلم (١٥٦٦).
(٣) سقط من (ل) حديث (١١٠٩). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
١٠١٠ - رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، واللفظ للبخاري.
(٤) الزيادة من (د).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٦) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (ظ)، (هـ)، (د).
(٧) الزيادة من (د).
(٨) الزيادة من (ل)، (د).
٥٦٧

إني نحلت ابني هذا غلاماً [كان لي] (١). فقال [رسول اللّه ◌َالفقر](٢):
((أكل ولدك نحلت مثله))(٣) قال: لا. قال [رسول اللّه ◌َل ◌َو](٤):
«فأرجعه».
[متفق عليه](٥)
(١١١١) ٢ - و (عند مسلم)(٦) في رواية عن الشعبي قال: ((اتقوا
اللَّه، واعدلوا في أولادكم)). فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
(١١١٢) ٣ - وفي رواية: ((قال لا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على
جور)) .
(١١١٣) ٤ - وفي رواية: ((فأشهد على هذا غيري)).
(١) الزيادة من (ظ)، (م)، وهامش (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (د). وهامش (ل) وعليه علامة نسخة.
(٣) في (ل)، (د): مثل هذا. والمثبت من الأصل، (م)، (ظ)، (هـ).
(٤) الزيادة من (د)، وهامش (ل) وعليه علامة الصحة.
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
١١١١ - رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، واللفظ له.
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
١١١٢ - رواه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣)، واللفظ له.
١١١٣ - رواه مسلم (١٦٢٣). وأصله متفق عليه.
٥٦٨

(١١١٤) ٥ - وفي رواية [أخرى] (١) ((أفكلَّهم أعطيته مثل ما
أعطيته(٢)؟. قال لا. قال: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على
حق)) .
(١١١٥) ٦ - وعن طارق بن عبد اللَّه المحاربي في حديث طويل:
فلما كان العشي (٣) أتاني رجل فسلم علينا، وقال: أنا رسول رسول اللَّه
ردُّرله إليكم، ويقول [لكم](٤): ((إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وتكيلوا
حتى تستوفوا ... الحديث)).
[أخرجه الدار قطني](٥)
١١١٤ - رواه مسلم (١٦٢٣) وأصله متفق عليه.
(١) الزيادة من (ل)، (د).
(٢) في (ظ)، (م): أفكلهم أعطيتهم مثله. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
١١١٥ - حدیث حسن.
رواه النسائي (٦١/٥) و(٥٥/٨) مختصراً، وابن ماجه (٢٦٧٠) مختصراً،
والدارقطني (٤٤/٣ - ٤٥) مطولاً، واللفظ له، والحاكم (٢/ ٦١١ -٦١٢) مطولاً،
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: وفي الإسناد يزيد بن زياد بن أبي
الجعد، قال في ((التقريب)): صدوق. فهو حسن الإسناد، والله أعلم.
(٣) في (هـ)، (ظ)، (م): العشاء. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٤) (٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٦٩

(١١١٦) ٧ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه وَاليه: ((العائد في
هبته/ کالکلب یقیئ، ثم (يرجع)(١) يعود في قيده)).
١٠١ / ب
لفظ البخاري (وهو متفق عليه)(٢).
(١١١٧) ٨ - وفي رواية: ((مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في
صدقته، کمثل الکلب یقيء ثم يعود في قیئه)).
(١١١٨) ٩ - وعن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ومؤوقال: ((لا
يحل لرجل يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي
ولده ... الحديث)).
أخرجه أبو داود، ثم الحاكم في ((مستدركه)).
١١١٦ - رواه البخاري (٢٥٨٩ و٢٦٢١ - ٢٦٢٣ و٦٩٧٥)، ومسلم (١٦٢٢).
(١) سقط من (ل)، (د)، (هـ). والمثبت من الأصل، (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (هـ)، (د)، (ل).
١١١٧ - رواه مسلم (١٦٢٢).
١١١٨ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٢٣٧/١)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (٢٦٧/٦-٢٦٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧) مختصراً، وابن حبان
(١١٤٨) مختصراً، والحاكم (٤٦/٢) وصححه، ووافقه الذهبي. ورواه أيضاً
البيهقي (١٧٩/٦): وقد قرنوا جميعاً ابن عمر مع ابن عباس. والحديث أورده العلامة
الشيخ الألباني في «الإرواء)) (٦٣/٦) ثم أفاد ما يلي :-
٥٧٠

صَلى الله
(١١١٩) ١٠ - و[عنده] (١) عن الحسن، عن سمرة عن النبي ثَـ
قال: «إذا کانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فيها».
قال: صحيح على شرط البخاري. وليس كما قال، ولو قال: على
شرط الترمذي كان أقرب.
=١ - أن الترمذي أخرجه من حديث ابن عمر وابن عباس دون قوله: ((ومثل الذي يعطي
العطية ثم يرجع .. . ))
٢ - وأن الترمذي لم يصحح هذا الحدیث - يعني حديث ابن عمر وابن عباس.
والصحيح أن الترمذي أخرجه بتلك الزيادة وهى ((ومثل الذي يعطي العطية ثم
یرجع .. » عن ابن عمر وابن عباس، في كتاب الولاء والهبة (٢١٣٢) ثم صححه أبو
عيسى فقال: هذا حديث حسن صحيح. والظاهر أن السبب في هذا أن الترمذي قد
أورد الحديث مرتين، مرة في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة
(١٣١٦ - تحفة) ولم يسق لفظه وتارة في كتاب الولاء والهبة، وهو - والله أعلم -
الذي لم يستحضره الشيخ حينما جزم بذلك الحكم، وقد أورده الشيخ نفسه بتلك الزيادة
من حديث ابن عمر وابن عباس معزواً للترمذي في ((الجامع الصغير))(٦/ ٢٢٣)، وناقلاً
لتصحيح الترمذي لحديث ابن عمر وابن عباس في ((الضعيفة)) (١/ ٣٦٣)، ومن ثَم فإن
حكم الشيخ الألباني: على صاحب ((منار السبيل)) بالوهم ليس في محله. والله الموفق.
١١١٩ - حديث منكر.
رواه الحاكم (٢/ ٥٢) وصححه على شرط البخاري، وسكت عليه الذهبي، ورواه أيضاً
البيهقي (١٨١/٦) وقال: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وليس بالقوي. ونقل الحافظ
الزيلعي في ((نصب الراية)) (١٢٧/٤) عن صاحب ((التنقيح)) أنه من أنكر ما روى عن
الحسن عن سمرة.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٧١

(١١٢٠) ١١ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول اللَّه
◌َالا يقبل الهدية، ویثیب عليها)).
[أخرجه البخاري](١)
(١١٢١) ١٢ - وعن ابن عمر، عن النبي وَلو [قال](٢): ((من وهب
هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها)).
[أخرجه الدار قطني](٣). قال عبد الحق: رواته ثقات. لكنه جعله
وهماً. والصواب [عن](٤) ابن عمر، عن عمر قوله.
(١١٢٢) ١٣ - عن أبي هريرة: أن رجل أهدى (إلى)(٥) رسول الله
١١٢٠ - رواه البخاري (٢٥٨٥).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٢١ - حديث صحيح موقوفاً. ولا يثبت مرفوعاً.
رواه الدار قطنى (٤٣/٣) وقال: لا يثبت هذا مرفوعاً، والصواب عن ابن عمر، عن
عمر موقوفاً. أهـ. ورواه البيهقي (٦ / ١٨١) وقال: وهو وَهَمٌ [يعني مرفوعاً] ورواه
الإمام مالك في ((الموطأ)) (٤٢) موقوفاً. وهو الصواب، والله أعلم.
(٢) (٣) (٤) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٢٢ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٧٣٥٧ و ٧٩٠٥)، وأبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٥ و٣٩٤٦)
وقال في الموضع الثاني: حسن، والنسائي (٦/ ٢٨٠)، وابن حبان (١١٤٥)، والحاكم
(٦٢/٢) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والظاهر خلافه، إذ فى الإسناد
محمد بن عجلان، إنما روى له مسلم متابعة أو مقروناً، فليس هو إذن على شرطه .
=
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (ل)، (د)، (هـ).
٥٧٢

وَ* لقحة، فأثابه (عليها)(١) بست بكرات، [قال](٢): فسخطه الرجل.
فقال رسول اللَّه ◌َلّى: ((من يعذرني في فلان؟ أهدى إليَّ لقحة فكأني
أنظر إليها في [وجه](٣) بعض أهلي، فأثبته منها بست بكرات فسخطه،
لقد هممت أن لا أقبل هدية: إلا من قرشي، أو [أنصاري] (٤)، أو
ثقفي، أو دوسي)).
[أخرجه الترمذي، وصححه](٥).
(١١٢٣) ١٤ - وعن خالد بن عدي (الجهني)(٦) أن رسول اللَّه وَله.
قال: ((من جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نفس
فلیقبله/ فإنما هو رزق ساقه الله إليه)).
١٠٢ / ١
وفي الباب عن ابن عباس: رواه الإمام أحمد (٢٩٥/١) وابن حبان (١١٤٦) عدا قوله
=
«أو دوسي) وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م)، (د)، (ل).
(٤) الزيادة من (ظ)، وهامش (ل) وعليها علامة صحة، (م).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٢٣ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٠ و٢٢١)، وابن حبان (٣٣٩٥)، والحاكم (٢/ ٦٢)
وصححه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا، رحمهما الله.
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٥٧٣

أخرجه أبو نعيم الحافظ في ((معرفة الصحابة)) واللفظ له.
(١١٢٤) ١٥ - وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وفيه: سمعت
رسول اللّه وَ لل يقول: ((من بلغه معروف عن(١) أخيه من غير مسألة)).
وفيه: «فلیقبله، ولا یرده)).
وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٢٥) ١٦ - وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)).
(١١٢٦) ١٧ - وعن أبي هريرة، عن النبي وَ الو: ((العمرى جائزة)).
متفق عليه .
(١١٢٧) ١٨ - وعن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه
الله : «أمسكوا علیکم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمری فھی
للذي أعمرها حياً وميتاً، ولعقبه)).
١١٢٤ - حديث صحيح.
وتقدم قبله، واللفظ للحاكم (٢/ ٦٢) وصححه، ووافقه الذهبي.
(١) في (هـ)، (ل): من. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م).
١١٢٥ - حدیث صحیح.
رواه ابن حبان (٥٠٨٦). وتقدم قبله.
١١٢٦ - رواه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦).
١١٢٧ - رواه مسلم (١٦٢٥).
٥٧٤

[أخرجه مسلم] (١).
(١١٢٨) ١٩ - وعن أبي سلمة، عن جابر قال: ((إنما العمرى التي
أجاز رسول اللّه وَليل أن يقول هى لك ولعقبك. فأما إذا قال: هى لك ما
عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها)). قال معمر : وكان الزهري يفتي به .
[متفق عليه] (٢)
(١١٢٩) ٢٠ - وعن جابر(٣)، قال: قال رسول اللّه وَالخلية: ((لا
ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أعمر شيئاً، أو أرقب فهو له)).
(١١٣٠) ٢١ - وفي رواية (مالك)(٤): أن رسول اللَّه وَ لَه قال: ((أيما
رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٢٨ - رواه مسلم (١٦٢٥).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٢٩ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٢٧٣/٦)، والطحاوي في ((معاني الآثار))
(٩٣/٤)، وابن حبان (٥١٠٥)، والبيهقى (١٧٥/٦) وعنده ((فهو سبيل الميراث))،
وإسناد الحديث على شرط الشيخين، واللفظ لأبي داود.
(٣) في الأصل ومقابل قوله: عن جابر، كتب الناسخ: بلغ.
١١٣٠ - رواه مسلم ١٦٢٥)، وأصله عند البخاري (٢٦٢٥).
(٤) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ)، (ظ).
٥٧٥

أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)).
(١١٣١) ٢٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه
وَ يقول: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد
إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه(١) من غير أمره، فإن نصف أجره له)).
[متفق عليه](٢) وسيأتي حديث لأبي أمامة في باب الوصية.
١٠٢ / ب
(١١٣٢) ٢٣ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر
(ابن الخطاب)(٣) رضي الله عنه/ حمل على فرس في سبيل الله،
فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه فسأل رسول اللَّه وَّله عن ذلك؟ فقال: ((لا
تبتعه، ولا تعد في صدقتك)).
لفظ (رواية)(٤) مسلم من هذا الوجه.
١١٣١ - رواه البخاري (٥١٩٢و٥١٩٥) مفرقاً، ومسلم (١٠٢٦)، واللفظ له وسيأتي
حديث أبي أمامة إن شاء الله.
(١) في (ظ)، (م): كسب. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٣٢ - رواه البخاري (٢٩٧١)، ومسلم (١٦٢١)، واللفظ له.
(٣) (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٥٧٦

(١١٣٣) ٢٤ - وعن عقبة بن عامر، قال: قلنا للنبي ◌َّ: إنك
تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: ((إن نزلتم بقوم
فأمرو(١) لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق
الضيف)).
متفق عليه (واللفظ للبخاري)(٢).
باب اللقطة
(١١٣٤) ١ - عن عياض بن حمار(٣)، قال: قال رسول اللَّه ◌َلّى:
١١٣٣ - رواه البخاري (٢٤٦١ و٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧)، واللفظ للبخاري في
الموضع الأول.
(١) في (د)، (م)، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): فأمر. والمثبت من الأصل.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
١١٣٤ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (١٦١/٤-١٦٢)، وأبو داود (١٧٠٩) واللفظ له، وابن ماجه
(٢٥٠٥) وعنده ((ولا يغيّر))، بدل ((لا يغيب)) والبيهقي (١٩٣/٦)، والطحاوي في
((معاني الآثار)) (١٣٦/٤) وابن حبان (١١٦٩) ووقع عنده: عياض بن حماد. وهو
خطأ، ورجال الإسناد رجال الصحيح.
(٣) في (م): حماد. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د)، (ظ). (فائدة) قال الحافظ
في ((الإصابة)) (٤٧/٣): وأبوه [يعني والد عياض] باسم الحمار المشهور، وقد صحفه
بعض المتنطعين من الفقهاء لظنه أن أحداً لا يُسمَّى بذلك. أهـ.
٥٧٧

((من وجد (اللقطة)(١) فليشهد ذا عدل، أو ذَوي عدل، ولا يكتم، ولا
يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه
من يشاء)) .
أخرجه أبو داود.
(١١٣٥) ٢ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
يزيد(٢) مولى المنبعث، عن زيد بن خالد (الجهني)(٣) قال: جاء رجل
إلى(١) رسول اللَّه ◌َ ل فسأله عن اللقطة؟ فقال: ((أعرف عفاصها
ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها)). قال:
فضالَّة الغنم؟ قال: ((هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)). قال: فضالة
الإبل؟ قال: ((ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل
الشجر، حتى يلقاها ربها)).
اتفقا عليه من حديث مالك، وهذه رواية البخاري.
(١) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م).
١١٣٥ - رواه البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢)، واللفظ للبخاري.
(٢) في (د): زيد. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (م)، (ظ).
(٣) سقط من (هـ)، (م)، (ظ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٤) في (ل): عند. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٥٧٨

(١١٣٦) ٣ - ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة، عند مسلم
وفيه: ((عرفها سنة(١)، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها)).
وفيه: فقال: يارسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: «خذها فإنما هى لك، أو
لأخيك، أو للذئب)).
(١١٣٧) ٤ - وفي رواية سليمان بن بلال، عن ربيعة [عندهما](٢).
«فإن لم یجئ صاحبها کانت وديعة عندك)).
٢
(١١٣٨) ٥ - وفي رواية يحيى بن سعيد، عن يزيد [عند
البخاري](٣)، سئل رسول اللّه وَ لَه عن اللقطة الذهب أو الورق (٤)؟
فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف
[صاحبها](٥) فاستنفقها، ولتكن وديعة عنك)).
١١٣٦ - رواه البخاري (٢٤٣٦)، ومسلم (١٧٢٢).
(١) في (م): ستة أشهر (!). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (د).
١١٣٧ - رواه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢)، واللفظ له.
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٣٨ - رواه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢)، واللفظ له.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (ل)، (ظ)، (م): الذهب والورق. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٧٩

(١١٣٩) ٦ - وفي رواية حماد بن سلمة/ عند مسلم: ((فإن جاء
١٠٣ / ١
صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه، وإلا فهى لك)).
(١١٤٠) ٧ - وعنده أيضاً من حديث سفيان، وزيد بن أبي أنيسة،
وحماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل في حديث آخر: ((فإن جاء أحدٌ
يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه)).
(١١٤١) ٨ - وفي رواية: ((وإلا فهى كسبيل مالك)).
(١١٤٢) ٩ - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو (بن العاص)(١) عن رسول اللّه وَظليل أنه
سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ((من أصاب بفيه من ذي خلة غیر متخذ
خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة،
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع)).
١١٣٩ - رواه مسلم (١٧٢٢).
١١٤٠ - رواه البخاري (٢٤٢٦ و٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣).
١١٤١ - رواه مسلم (١٧٢٣).
١١٤٢ - حديث حسن.
رواه أبو داود (١٧١٠ و٤٣٩٠)، والنسائي (٨٥/٨) بزيادة في آخره، والترمذي
(١٢٨٩) مختصراً، وحسنه، وهو كما قال، رحمه الله. واللفظ لأبي داود.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٨٠