النص المفهرس

صفحات 421-440

(٨٠٨) ٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول اللَّه وَله
على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((أردتي الحج؟)) قالت: (واللَّه)(١) ما
أجدني إلا وجعة فقال: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث
حبستني)). متفق عليه.
(٨٠٩) ٥ - وعن (سالم)(٢) عن أبيه(٣) أنه كان ينكر الاشتراط
ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم .
أخرجه الترمذي.
(٨١٠) ٦ - وعن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو (الأنصاري) (٤)
٨٠٨ - رواه البخاري (١٨٠٧ و ٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(١) غير مثبت في (ظ)، (م). وهو في الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٨٠٩ - حدیث صحیح.
رواه الترمذي (٩٤٢) وقال: حسن. والنسائي (١٩٨/٥)، والدارقطني (٢٣٤/٢)
واللفظ للترمذي، وزاد الحافظ نسبته في ((الفتح)) (٤/ ١١) للإمام أحمد.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من هامش الأصل، (ل)، (د)، وهامش (هـ).
(٣) في (ظ)، (م): وعن ابن عمر. والمثبت من هامش الأصل، (د)، (ل)، وهامش
(هـ).
٨١٠ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (١٩٨/٥)، وابن ماجه (٣٠٧٧).
٤٢١

رضي الله عنه، أنه سمع رسول اللّه ◌َ لّ يقول: ((من عُرِجَ أو كُسر فقد
حلَّ، وعليه حجة أخرى)) فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا :
صدق. لفظ النسائي.
(٨١١) ٧ - وفي رواية: ((وعليه الحج من قابل)).
باب الأضحية
(٨١٢) ١ - عن جندب بن سفيان رضي الله عنه، قال: ((شهدت
الأضاحي(١) مع رسول اللَّه وَالتّر، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم
قد ذبحت [قبل الصلاة](٢) فقال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة
[الأخرى](٣) مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله تعالى)).
متفق عليه .
٨١١ - حديث صحيح، وتقدم قبله.
وهذه رواية النسائي (١٩٨/٥)، وأبي داود (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٠٧٨).
٨١٢ - رواه البخاري (٥٥٠ و٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠)، واللفظ له.
(١) في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): الأضحى. والمثبت في الأصل.
(٢) (٣) الزيادة من (ظ)، (م)
٤٢٢

(٨١٣) ٢ - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ◌َّو قال: ((إذا
رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره
وأظفاره)) .
أخرجه مسلم.
(٨١٤) ٣ - وفي رواية: ((من كان له ذبح [يذبحه](١) فإذا أهلَّ هلال
ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره و(لا)(٢) أظفاره شيئاً، حتى يضحى)).
(٨١٥) ٤ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه ◌َلّى :
((لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يَعْسُرَ عليكم، فتذبحوا(٣) جذعة من الضأن)).
أخرجوه إلا البخاري والترمذي.
(٨١٦) ٥ - وعن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، ((أن النبيَّ وَ لقول أعطاه
٨١٣ - رواه مسلم (١٩٧٧).
٨١٤ - رواه مسلم (١٩٧٧).
(١) الزيادة من (ل)، (د).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٨١٥ - رواه مسلم (١٩٦٣).
(٣) في هامش (د): فاذبحوا. وعليه علامة نسخة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)،
(د)، (ظ)، (م).
٨١٦ - رواه البخاري (٢٣٠٠ و ٥٥٤٧ و ٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦٥). واللفظ للبخاري
في الموضعين الأول والأخير.
٤٢٣

غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقى عتود، فذكر [ذلك](١) للنبي
وَل ﴿ فقال: ضح به أنت))
لفظ البخاري، وهو متفق عليه/ .
٧٦ / ١
(٨١٧) ٦ - وفي رواية لمسلم: ((قسم [فينا](٢) رسول اللَّه وَله
ضحایا، فأصابني جذع)) .
(٨١٨) ٧ - وعن نافع أن عمر أخبره، قال: ((كان رسول اللَّه ◌َليه
يذبح وينحر بالمصلى)). أخرجه البخاري.
(٨١٩) ٨ - وعن أنس (بن مالك)(٣) رضي الله عنه، قال: ((ضحى
النبيُّ ◌َله بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما (٤) يسمى
ویکبر، فذبحهما بیده)). متفق عليه.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٨١٧ - رواه مسلم (١٩٦٥). وتقدم قبله.
(٢) الزيادة من (هـ)، (ظ)، (م)، (ل). وضرب الناسخ عليها في الأصل.
٨١٨ - رواه البخاري (٥٥٥٢).
٨١٩ - رواه البخاري (٥٥٥٨ و٥٥٦٤ و ٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦)، واللفظ للبخاري
في الموضع الأول.
(٣) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل).
(٤) في (د): صفاحها. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٤٢٤

(٨٢٠)٩ - وفي رواية لمسلم قال ويقول: ((بسم الله والله أكبر)).
(٨٢١) ١٠ - وعنده في حديث لعائشة أن رسول اللَّه ◌َ لقر أمر بكبش
أقرن يطأ في سواد، وَيُبُرُكُ في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحي
به فقال (لها)(١): ياعائشة، هلمي المدية. ثم قال: أشحذيها بحجر،
ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه (ثم ذبحه)(٢)، ثم قال:
بسم الله، اللهم تقبل من محمد، (وآل محمد)(٣)، ومن أمة محمد، ثم
ضحی به)) .
(٨٢٢) ١١ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: ((صلى بنا رسول اللَّه
وَلقر يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبيَّ وَّه قد
نحر، فأمر النبي وَله من كان [قد](٤) نحر قبله أن يعيد(٥) بنحر آخر، ولا
ينحروا حتى ينحر النبيّ ◌َّر. أخرجه مسلم.
٨٢٠- رواه مسلم (١٩٦٥).
٨٢١ - رواه مسلم (١٩٦٧).
(١) (٢) (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٨٢٢ - رواه مسلم (١٩٦٤).
(٤) الزيادة من (هـ).
(٥) في (هـ): فليعيد. وفي (ظ)، (م): أن يعيدوا. والمثبت من الأصل، (د)، (ل).
٤٢٥

(٨٢٣) ١٢ - وعن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه:
((فلما كنا(١) بمنى أتيتُ بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول اللَّه
وَ ل ( عن أزواجه بالبقر)).
٧٦ / ب
(٨٢٤) ١٣ - وعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب/
مالا يجوز في الأضاحي؟ فقال: ((قام فينا رسول اللّه وَّر، وأصابعي
أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في
الأضاحي: العوراء [الـ](٢) بِيّن عورُها، والمريضة [الـ](٣) بيّن مرضها،
والعرجاء [الـ(٤) بَيّن ظَلَعُها، والكسيرة(٥) التي لا تنقى)).
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. فقال: ما كرهت
فدعه، ولا تحرمه على أحد.
٨٢٣ - رواه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١).
(١) في (ظ)، (م): كنت. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٨٢٤ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٢٨٩/٤ و٣٠٠ - ٣٠١)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)
وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢١٥/٧ - ٢١٦)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وابن
حبان (١٠٤٧)، والبيهقي (٥/ ٢٤٢) ، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) وصححه،
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا رحمهما الله.
(٢) الزيادة من (د)، (هـ)، (ل).
(٣) (٤) الزيادة من (د)، (ل).
(٥) في (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م): الكسير. والمثبت من الأصل.
٤٢٦

(٨٢٥) ١٤ - وعن علي [بن أبي طالب](١) رضي الله عنه، قال:
((أمرنا رسول اللّه ولي أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء،
ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء)).
قال زهير وهو ابن معاوية، فقلت لأبي إسحاق (وهو السبيعي)(٢):
أذكر عضباء؟ قال: لا. قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن.
قلت فما المدابرة؟ قال يقطع مؤخرة الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال: تشق
الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة .
أخرجوه(٣) الأربعة، وصححه[ما](٤) الترمذي.
٨٢٥ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (٨٠/١ و١٠٨ و١٢٨ و١٤٩)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي
(١٤٩٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢١٦/٧ - ٢١٧)، وابن ماجه (٣١٤٢)،
والبيهقي (٢٧٥/٩) والحاكم (٢٢٤/٤) وصححه. وفي الإسناد أبو إسحاق
السبيعي، اختلط، ولكن روى من غير وجه عن علي، وفي الباب عن حذيفة، وانظر
((نصب الراية)) (٢١٤/٤)، و(«الإرواء)) (٢٦٣/٤).
(١) الزيادة من (ل)، (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م) والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) في (ل)، (د)، (هـ): أخرجه. وفي (ظ)، (م): أخرجهما. والمثبت من الأصل.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٢٧

باب العقيقة
(٨٢٦) ١ - عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه وَله
قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويُسمَّى)).
أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي.
(٨٢٧) ٢ - وفي حديث سلمان بن عامر [الضبي)](١)، (٢): ((مع
الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)).
أخرجه أبو داود، وصححه الترمذي، وعُلق في الصحيح.
٨٢٦ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٧/٥ - ٨ و١٢)، وأبو داود (٢٨٣٨)، واللفظ له والترمذي (١٥٢٢)
وقال: حسن صحيح، والنسائي (١٦٦/٧)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والبيهقي
(٢٩٩/٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧) وصححه الذهبي، والحسن سمع حديث العقيقة من
سمرة، نص عليه البخاري في ((الصحيح) (٩/ ٥٩٠).
٨٢٧ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (١٨/٤ و٢١٤)، وأبو داود (٢٨٣٩) واللفظ له، والترمذي (١٥١٥)
وقال: حسن صحيح، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣١٦٤). وله طريق أخرى
عند الإمام أحمد (٢١٤/٤)، وعلقه البخاري (٥٤٧٢).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في هامش الأصل: عن ابن عباس، وعليه علامة الصحة وعلامة نسخة. والمثبت من
الأصل، (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٤٢٨

(٨٢٨) ٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه وَّله
عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً))/ . أخرجه أبوداود والنسائي.
٧٧ /١
(٨٢٩) ٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَّ [قال](١)
((تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)). رواه البخاري(٢).
(٨٣٠) ٥ - وعن أبي الزبير، عن جابر أن النبي و لو قال: ((من
تسمَّى باسمي فلا يكتني(٣) بكنيتى، ومن تكنى بكنيتي فلا يسمى (٤)
باسمي».
[أخرجه أبو داود](٥)
٨٢٨ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (١٦٦/٧) وعنده ((بكبشين بكبشين))، والبيهقي
(٢٩٩/٩ و٣٠٢) بنحوه وإسناد الحديث على شرط البخاري.
٨٢٩ - رواه البخاري (١١١ و٣٥٣٩ و٦١٨٨ و٦١٩٧)، ومسلم (٢١٣١) واللفظ له.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د)، (ل): أخرجاه. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م)، (هـ).
٨٣٠ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٤٩٦٦)، والترمذي (٢٨٤٢) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. أهـ.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) في (ل)، (د)، (هـ): يتكنى. والمثبت من الأصل.
(٤) في (د): يتسمّى. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٢٩

(٨٣١)٦ - وعن أم كُرْز الكعبية، قالت: سمعت رسول اللَّه وَاليه
يقول: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)).
أخرجه أبو داود، وصححه الترمذي.
٨٣١ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣٨١/٦ و٤٢٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والنسائي (١٦٥/٧)، وابن
حبان (١٠٦٠) وفي إسنادهم: حبيبة بنت ميسرة، قال في ((التقريب)): مقبولة. ولكنها
قد توبعت تابعها سباع بن ثابت عند الإمام أحمد (٣٨١/٦ وو٤٢٢)، وأبو داود
(٢٨٣٥)، والنسائي (١٦٥/٧)، والترمذي (١٥١٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه
(٣١٦٢)، وابن حبان (١٠٥٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧) وصححه، ووافقه الذهبي.
والحديث في ((الإرواء)) (٤/ ٣٩١) ووقع فيه ما يستحق النظر والتأمل فقد أورده الشيخ
العلامة الألباني من طريق سباع بن ثابت ثم قال عقب تصحيح الحاكم والترمذي
للحديث ما نصه: ((وهو كما قالوا. ورجاله ثقات رجال الشيخين)) ثم قال أيضاً حفظه
اللّه: ((لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين)).
هذا كلام الشیخ بحروفه، ويبدو أن الشیخ قد ذهل في حکمه على إسناد حديث أم کرز
- من طريق سباع بن ثابت - بأن رجاله رجال الشيخين. لأن سباع بن ثابت لم يرو له
الشيخان شيئاً في (صحيحيهما)) لا احتجاجاً، ولا استشهاداً، وانظر ((تهذيب الكمال)»
للحافظ المزي، و((تقريب التهذيب)) وأصله للحافظ، وصدق القائل: لكل صارم نبوة،
والله الهادي.
٤٣٠

باب الذبائح
(٨٣٢) ١ - عن عباية بن رفاعة، عن جده، أنه قال: يارسول الله،
ليس لنا مدى. فقال: ((ما انهرَ الدم، وذكر اسم الله [عليه](١) فكلوا،
ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم)).
وندَّ بعير فحبسه، فقال: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما
غلبکم (منها)(٢) فاصنعوا به هكذا)).
لفظ رواية البخاري، وفي رواية: ((فرماه رجل بسهم فحبسه)).
(٨٣٣) ٢ - وعن أبي سعيد (الخدري)(٣) رضي الله عنه أن النبي
٨٣٢ - رواه البخاري (٥٥٠٣ و٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨)، واللفظ للبخاري في
الموضع الأول، والرواية الثانية للثاني.
(١) الزيادة من (ظ)، (م). وهى مثبتة في الأصل ولكن عليها علامة تمريض.
(٢) سقط من (ظ)، (م)، والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٨٣٣ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٣٩/٣)، وأبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦) وقال: حسن
صحیح وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد، وابن ماجه (٣١٩٩)، والدار قطني
(٣٠)، وابن حبان (١٠٧٧). والطبراني في ((الصغير)) (٨٨/١ و١٦٨).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
٤٣١

وَال # قال: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)).
أخرجه أبو حاتم بن حبان في ((صحيحه)) .
(٨٣٤) ٣ - وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة
بحجر فسئل النبي وَله عن ذلك(١) ((فأمر بأكلها)).
أخرجه البخاري.
(٨٣٥) ٤ - وعن شداد بن أوس رضي اللَّه عنهما قال: ثنتان
حفظتهما عن (٢) رسول اللَّه ◌َّله قال: ((إن الله/ كتب الإحسان على كل
شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح(٣)، وليحد
أحدکم شفرته ولیرُح ذبيحته».
٧٧ / ب
أخرجوه إلا البخاري.
(٨٣٦) ٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما (في حديث) (٤) ((أن
٨٣٤ - رواه البخاري (٥٥٠٤).
(١) في (ظ)، (م): عنها. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
٨٣٥ - رواه مسلم (١٩٥٥).
(٢) في (ظ)، (م): من. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
(٣) في (ظ)، (م): الذبحة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
١
٨٣٦ - رواه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، واللفظ له.
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
٤٣٢

رسول اللَّه وَ لّ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً».
متفق عليه، واللفظ لمسلم .
(٨٣٧) ٦ - وعن جابر [بن عبد اللّه](١) رضي الله عنه قال: ((نهى
النبيُّ ◌َ لّ أن يقتل شيء من البهائم(٢) صبراً)). أخرجه مسلم.
(٨٣٨) ٧ - وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت عند علي
ابن أبي طالب فأتاه رجل(٣) فقال: ما كان النبيُّ ◌َّ يسر إليك؟ قال:
فغضب وقال: ((ماكان النبي وَلّ يسُر إلىَّ شيئاً يكتمه عن الناس، غير أنه
قد حدثني بكلمات أربع. قال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ((لعن الله
من لعن والده(٤)، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن الله من آوى
محدثاً، ولعن الله من غيَّر منارَ الأرض)».
أخرجه مسلم.
٨٣٧ - رواه مسلم (١٥٩).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في هامش (ل): الدواب. وعليه علامة نسخة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)،
(ظ)، (م).
٨٣٨ - رواه مسلم (١٩٧٨).
(٣) في (ظ)، (م): إنسان. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
(٤) في (ظ)، (م): والديه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
٤٣٣

باب الصید
(٨٣٩) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلو قال: ((من
اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد (أو زرع)(١) انتقص من أجره كل يوم
قيراط)». لفظ أبي داود. وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.
(٨٤٠) ٢ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله
وَّة: ((إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله [عليه](٢) فإن أمسك عليك
فأدركته حياً فاذبحه [وكل](٣) وإن أدركته قد قَتل ولم يأكل منه، فكله
وإن وجدت/ مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري
أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم
تجد فيه إلا أثر سهمك فكلْ إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا
تأكل)). لفظ رواية مسلم.
٨٣٩ - رواه البخاري (٢٣٢٢ و٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٥٧)، واللفظ له.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٨٤٠ - رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩)، واللفظ له.
(٢) (٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٣٤

(٨٤١) ٣ - وفي رواية: ((ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن
ذكاته أخذه)) .
(٨٤٢) ٤ - وفي رواية: قلت: فإن وجدتُ مع كلبي كلباً آخر لا
أدري أيهما أخذه؟ قال: (([لا](١) فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك،
ولم تسم على غيره)) .
(٨٤٣) ٥ - وفي حديث لأبي داود: قلت أرسل كلبي قال: ((إذا
سميت فكُلْ، وإلا فلا تأكل)).
(٨٤٤) ٦ - وعنه، قال: سألت رسول اللّه وَ له عن صيد المعراض:
فقال: «ما أصاب بحده فكله، وما أصابه(٢) بعرضه فهو وقیذ)).
(٨٤٥) ٧ - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي وَ﴿ قال:
٨٤١ - رواه مسلم (١٩٢٩)
٨٤٢ - رواه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، واللفظ له.
(١) الزيادة من (هـ).
٨٤٣ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (٢٨٥٤)، وأصله متفق عليه من حديث ابن أبي السفر بنحوه.
٨٤٤ - رواه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، واللفظ له.
(٢) في (ظ)، (م)، (ل)، (د): ما أصاب. والمثبت من الأصل، (هـ).
٨٤٥ - رواه مسلم (١٩٣١)، وأصله عند البخاري (٥٤٧٨ و ٥٤٨٨ و ٥٤٩٦).
٤٣٥

((إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدر كته فكله، ما لم ينتن)).
أخرجه مسلم.
(٨٤٦) ٨ - وعند أبي داود من حديث أبي ثعلبة، قال: قال رسول
اللَّهِ وَله في صيد الكلب: ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه فكلْ وإن
أكل منه، وكُلْ مَارَدّت [عليك](١) يَدُك)).
وفي إسناده داود بن عمرو عامل واسط، وقد وثقه يحيى بن معين،
وقال العجلي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ .
(٨٤٧) ٩ - وقد جاء هذا أيضاً عند أبي داود - أعني الأكل وإن
أكل - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أعرابياً يقال
له: أبو ثعلبة قال: يارسول اللَّه، إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها؟
فقال النبيَّ وَ له: ((إن كان (لك)(٢) کلاباً مكلَّبة فكل مما أمسكن عليك/
٧٨ / ب
٨٤٦ - حدیث شاذ.
رواه أبو داود (٢٨٥٢)، والبيهقي (٢٧٧/٩)، وأعله هو، والزيلعي في كتابه («نصب
الراية» (٣١٣/٤) بمخالفته لحديث عدي بن حاتم رواه الجماعة بغير تلك الزيادة وهى:
الأكل وإن أكل. والله أعلم.
(١) الزيادة من (ل) وكتب فوقها علامة نسخة .
٨٤٧ - حدیث شاذ .
رواه أبو داود (٢٨٥٧)، والدار قطني (٨٨) وتقدم قبله .
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ) .
٤٣٦

ذكياً أو غير ذكي)) قال: وإن أكل منه؟ قال: ((وإن أكل منه)). قال:
يارسول اللّه، أفتني في قوسي؟ قال: كُلْ ما ردت عليك قوسك.
(قال)(١) ذكياً أو غير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: ((وإن تغيب
عنك، مالم يصلّ ، أو تجد فيه (أثراً)(٢) غير سهمك)). قال [يا رسول
الله](٣) أفتني (٤) في آنية المجوس (إن اضطررنا [إليها](٥)) (٦) قال:
«اغسلھا و گُلْ فیها)).
[وأخرجه النسائي أيضاً](٧)
(٨٤٨) ١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله،
إن قوماً(٨) حديث عهد (بالجاهلية)(٩) يأتوننا بلحمان لا ندري اذكروا اسم
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ) .
(٢) سقط من (د)، والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): افتنا . والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٥) الزيادة من (ل)، (هـ)، وضرب عليها الناسخ في الأصل.
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٧) الزيادة من (ظ)، (م).
٨٤٨ - رواه البخاري (٥٥٠٧)، واللفظ لأبي داود (٢٨٢٩).
(٨) في (ل): إن قومنا. وفي (ظ)، (م): إن أقواماً. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٩) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د)، (م).
٤٣٧

اللَّه [عليها](١) أو (٢) لم يذكروا ([أ](٣) فنأكل منها)(٤)؟ فقال رسول الله
وَلُ: ((سموا [الله](٥) وكلوا)).
لفظ أبي داود ، وأخرجه البخاري والنسائي ، وابن ماجه .
(٨٤٩) ١١ - وعن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مُغفل
خذف، قال فنهاه، وقال: إن رسول اللَّه ◌َل (نهى عن الخذف)(٦) وقال:
((إنها لا تصيد صيداً، ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين))
قال: فعاد [فخذف](٧)، قال [له](٨): أحدثك أن رسول اللّه ێے نهى
عنه ثم تخذف !! لا أكلمك أبداً .
لفظ مسلم ، وهو متفق عليه .
(١) الزيادة من (ظ)، (م). وفي (ل)، (د): عليه.
(٢) في (ل)، (ظ)، (د)، (م): أم . والمثبت من الأصل، (هـ) .
(٣) الزيادة من (ل)، (د).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٨٤٩ - رواه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤)، واللفظ له .
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٧)(٨) الزيادة من (ظ)، (م)
٤٣٨

باب الأطعمة
ءِ
(٨٥٠) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلو قال: ((كلّ
ذي ناب من السباع فأکله حرام».
(٨٥١) ٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((نهى رسول
اللَّه ◌َ لّ عن كل ذي ناب من السباع، و (عن)(١) كل ذي مخلب من
الطير))(٢). أخرجهما مسلم.
(٨٥٢) ٣ - وعنده من حديث أبي ثعلبة [الخشني)](٣) قال: ((حرَّم
رسول اللَّه وَ له لحوم الحمر الأهلية)»/.
٧٩ / ١
٨٥٠ - رواه مسلم (١٩٣٣).
٨٥١ - رواه مسلم (١٩٣٤).
(١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
(٢) في (ل): الطيور. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، وهامش (ل) وعليه علامة
نسخة، (م).
٨٥٢ - رواه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦).
(٣) الزيادة من (ل) وعليه علامة الصحة.
٤٣٩

(٨٥٣) ٤ - وفي حديث أنس بن مالك: ((فأمر رسول اللَّه ◌َلِّ أبا
طلحة فنادى [في الناس](١): ((إن الله ورسوله ينهيانكم (٢) عن لحوم
الحمر، فإنها رجس أو نجس)).
(٨٥٤) ٥ - وعن جابر (بن عبد اللّه)(٣) رضي اللَّه عنهما قال:
سألت رسول اللّه ◌َ له عن الضبع فقال: ((هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا
أصابه(٤) المحرم)). أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي.
(٨٥٥) ٦ - وعنه قال: ((نهى رسول اللَّه ◌َ ل (يوم خيبر)(٥) عن لحوم
الحمر ورخَّص في لحوم الخيل)). أخرجوه إلا الترمذي وابن ماجه.
٨٥٣ - رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠)، واللفظ له.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د)، (ظ)، (م): ينهاكم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل).
٨٥٤ - حدیث صحیح .
رواه الإمام أحمد (٣١٨/٣)، وأبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (١٧٩١) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وابن حبان (٩٧٩)،
والدار قطني (٢٤٦/٢)، والحاكم (٤٥٢/١)، والبيهقي (١٨٣/٥) وصححه الحاكم
على شرط الشيخين. وبالنظر في إسناده وجدته على شرط مسلم، والله أعلم.
(٣) سقط من (ظ)، (م) والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
(٤) في هامش (د): أصاده. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٨٥٥ - رواه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١)، واللفظ للبخاري.
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
٤٤٠