النص المفهرس

صفحات 81-100

عن عائشة، أن فاطمة بنت حُبَيْش استفتت النبي ◌َآل# فقالت: [یا
رسول اللَّه](١) إني أُستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة فقال [النبي
وَ ي ](٢): ((ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، وإذا
أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق،
وليست بالحيضة/)).
٨ / ب
أخرجه البيهقي ، ورواه مسلم مختصراً وأعرض عن لفظة
(توضئي) .
(٧٤) ٧ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللّه وَالنّه :
(تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير)).
وفي رواية: ((قطراً)). أخرجه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ في جمعه
لحديث الأعمش.
(٧٥)٨ - وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة: ((أن
(١)، (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٧٤ - حديث ضعيف .
رواه الإمام أحمد (٤٢/٦ و١٣٧ و٢٠٤ و٢٦٢)، وابن ماجه (٦٢٤) ، والطحاوي في
((معاني الآثار)) (١ / ١٠٢) وعنده رواية: ((قطراً))، والبيهقي (٣٤٤/١ - ٣٤٥)،
والدار قطني (٢١١/١ - ٢١٢). وضعفه البيهقي. قلت: وعلته الانقطاع في سنده.
٧٥ - حدیث صحیح .
٨١

النبي ◌َ﴿ كان يقبِّل، ثم يصلي ولا يتوضأ)).
أخرجه الدار قطني وغيره، ورجاله هؤلاء رجال ((الصحيحين))، وقد
أعلَّ.
(٧٦) ٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه وَله: (إذا وجد
أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من
المسجد حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)).
أخرجه مسلم .
(٧٧) ١٠ - وروى قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال: خرجنا وفداً
حتى قدمنا على رسول اللَّه وَل﴿ فبايعناه ، وصلينا معه ، فلما قضى
رواه الإمام أحمد (٢٠١/٦)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه
(٥٠٢)، والدار قطني (١/ ١٣٧). وانظر تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر، رحمه
اللَّه، على ((سنن الترمذي)) (١٣٥/١ - ١٣٨).
٧٦ - رواه مسلم (٣٦٢) .
٧٧ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (٢٣/٤)، وأبو داود (١٨٢ و ١٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي
(١٠١/١)، وابن ماجه (٤٨٣) بنحوه، وابن حبان (٢٠٧ و٢٠٨ و٢٠٩)،
والطحاوي في ((معاني الآثار)) (٧٦/١)، والدار قطني (١٤٩/١).
وقال الترمذي : ((وهذا الحديث أحسن شئ روى في هذا الباب))، وقال الطحاوي :
((صحيح مستقيم الإسناد)).
٨٢

الصلاة ؛ جاءه رجل كأنه بدوي فقال : يارسول الله، ما ترى في رجل مسّ
ذكره وهو في الصلاة ، فقال : ((وهل وهو إلا مضغة منك ، أو بضعة
منك)) .
أخرجه أبو داود ، وصححه بعضهم، وتكلم فيه غيره .
(٧٨) ١١ - وعن أبي هريرة أن رسول اللّه ◌َ لإ قال: ((من أفضى بيده
إلى فرجه ليس دونها حجاب ، فقد وجب عليه الوضوء)) .
أخرجه جماعة منهم : أبو علي بن السكن ، ثم عمر بن عبد البر .
(٧٩) ١٢ - وعن إسماعيل بن عيَّاش، قال: حدثني ابن جريج، عن
أبيه، قال: قال رسول اللّه وَلّى: ((إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس؛
فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته/ ما لم يتكلم)). قال ابن جريج:
وحدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي ◌َّ مثله.
٩
أخرجه الدار قطني بالإسنادين من وجهين، واللفظ لأحدهما والآخر
٧٨ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (٣٣٣/١)، والشافعي في ((الأم)) (١٢/١)، وابن حبان (٧٧/١-٧٨)،
والدار قطني (١٤٧/١)، والبيهقي (١٣٣/١)، والطبراني في ((الصغير)) (٤٢/١). وعند
البيهقي : ((فقد وجب عليه وضوء الصلاة)).
٧٩ - حدیث ضعيف.
رواه ابن ماجه (١٢٢١)، والدار قطني (١٥٣/١ - ١٥٥)، والبيهقي (١٤٢/١).
٨٣

نحوه، وإسماعيل بن عياش وثَّقه [أحمد](١)، ويحيى بن معين مطلقاً
في رواية، وأثنى يزيد بن هارون على حفظه ثناءاً بليغاً ، وضعف جماعة
روايته عن الحجازيين ، وصححوا روايته عن الشاميين . (قلت: وهذا
من روايته عن الحجازيين (٢)).
(٨٠) ١٣ - وعن جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل النبي وقاليقول:
أنتوضاً(١) من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا
تتوضأ)). فقال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم ، فتوضأ من لحوم
الإبل)) ، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم) قال : أأصلي في
مبارك الإبل ؟ قال ((لا)) .
أخرجه مسلم .
(٨١) ١٤ - وعن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ، قال: ((منْ غُسْلُه
مے
مے
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (د).
٨٠ - رواه مسلم (٣٦٠).
(١) في (د)، (ل): أأتوضأ. وفي (ظ): أتوضأ. والمثبت من الأصل، (هـ).
٨١ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (٤٥٤/٢)، وأبو داود (٣١٦١)، وابن ماجه (١٤٦٣)، والترمذي
(٩٩٣) وقال: ((حديث حسن))، والبيهقي (٣٠٠/١ - ٣٠١). وابن حبان (١١٥٨).
٨٤

الغُسْلِ ومنْ حَمْله الوضوء) يعني الميت .
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. قلت: ورجاله رجال مسلم.
(٨٢) ١٥ - وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، في هذا حديثاً، احتج به الظاهري ، وقال
أحمد ، وعلى بن عبد الله(١): لا يصح في هذا الباب شئ.
ذكره البخاري عنهما فيما حكاه الترمذي .
٨٢ - حديث صحيح.
رواه البيهقي (٣٠١/١) من طريق حماد بن سلمة به مرفوعاً، وقال: بمثله.
(١) في (د): أحمد علي ... والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (ل)، (م).
٨٥

باب حكم الحدث [الأصغر](١)
(٨٣) ١ - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه وَالَ: ((الطواف
بالبيت صلاة إلا أن اللَّه تعالى قد أحل لكم فيه (٢) الكلام ، فمن تكلم فلا
يتكلم إلا بخير)) .
أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) من حديث سفيان، عن عطاء بن
السائب مرفوعاً هكذا ، وقد روى عنه غير مرفوع . وعطاء هذا من
الثقات/ الذين تغير حفظهم أخيراً واختلطوا. وقال يحيى بن معين :
وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط ، إلا شعبة وسفيان .
قلت : وهذا من رواية سفيان .
٩ / ب
(٨٤) ٢ - وروى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر - وهو ابن محمد
(١) الزيادة من (ظ)، (م) .
٨٣ - حدیث صحیح .
رواه الترمذي (٩٦٠)، وابن حبان (٩٩٨)، والبيهقي (٨٥/٥)، والحاكم (٤٥٩/١)،
وصححه ووافقه الذهبي، وله شاهد عند الإمام أحمد (٤ / ٦٤) بإسناد صحيح.
(٢) في (ظ)، (م): أباح فيه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل) ، (د) .
٨٤ - حديث صحيح .
٨٦

ابن عمرو بن حزم - أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ◌ُ ﴾ لعمرو بن
حزم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)).
وهذا مرسل وبعض الرويقول : عن عبد الله عن أبيه ،
وبعضهم عن أبيه ، عن جده . ومن الناس من يثبت هذا الحديث بشهرة
الكتاب وتلقيه بالقبول ، ويرى(٢) أن ذلك يغني عن طلب الإسناد .
(٨٥) ٣ - وثبت في الصحيح(٣) في حديث هرقل، أن النبي
صَلى الله
وَسِلة
رواه مالك في ((الموطأ)) - كتاب القرآن (١)، والدار قطني (١٢١/١) وقال: مرسل ،
ورواته ثقات. قلت: وفي الباب: أ - عن ابن عمر مرفوعاً ((لا يمس القرآن إلا طاهراً))
. رواه الدار قطني (١٢١/١)، والبيهقي (٨٨/١)، والطبراني في الكبير، والصغير
(١٣٩/٢)، ورجاله موثقون. وب - عن حكيم بن حزام مرفوعاً: ((لا تمس القرآن
إلا وأنت طاهر))، رواه أيضاً الدار قطني (١٢٢/١)، والحاكم (٤٨٥/٣) وصححه ،
ووافقه الذهبي ! ولكن في سنده: سويد أبو حاتم قال في ((التقريب)): ((صدوق سيء
الحفظ له أغلاط)) وجـ - عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: ((ولا تمس القرآن إلا
وأنت طهور)). رواه الطبراني في الكبير - كما في («مجمع الزوائد)) (١/ ٢٧٧) - وفي
سنده اسماعيل بن رافع ، ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي ، وقال البخاري : ثقة
مقارب الحديث، قاله الحافظ الهيثمي. فالحديث بمجموع بمجموع صحيح .
(١) في (ظ)، (م): الناس. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) في (د): ورأى. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٨٥ - رواه البخاري (٢٩٤١)، ومسلم (١٧٧٣).
(٣) في (ظ)، (ل): الصحيحين. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (م).
٨٧

كتب إليه : ((بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى
هرقل عظيم الروم)) . وفيه و ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم أن لا نعبد إلا اللَّه ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً
من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ .
[آل عمران - ٦٤]
(٨٦) ٤ - وعن عائشة قالت: ((كان النبيّ ◌َ ل﴿ يذكر الله على كل
أحيانه)).
أخرجوه ، إلا البخاري والنسائي .
٨٦ - رواه مسلم (٣٧٣) .
٨٨

باب آداب قضاء الحاجة
١٠ / ١
(٨٧) ١ - عن أنس، قال: ((كان رسول اللَّه وَل إذا دخل الخلاء/
وضع خاتمه)).
أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث منكر. و[أخرجه](١) الترمذي
وصححه .
(٨٨) ٢ - وعن المغيرة بن شعبة، قال: ((انطلق رسول اللّه وَ خل حتى
تواری عني فقضی حاجته )).
(٨٩) ٣ - وعن عبد الله بن جعفر، قال: ((كان أحب ما ستتر به
٨٧ - حديث ضعيف .
رواه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦) وقال: ((حسن غريب))، والنسائي (١٧٨/٨)،
وابن ماجه (٣٠٣)، والحاكم (١/ ١٨٧)، وصححه، وابن حبان (١٢٥). وقال
أبو داود: هذا حديث منكر. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ.
(١) الزيادة من (ظ)، (ل).
٨٨ - رواه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤).
٨٩ - رواه مسلم (٣٤٢) .
٨٩

رسول اللَّهِ وَال﴾ (لقضاء)(١) حاجته هدف، أو حائش نخل)).
(٩٠) ٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه وَ لَه قال:
((اتقوا اللأَّعنيْن))، قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه؟ قال: ((الذي
يتخلَّى في طريق الناس ، أو في ظلهم)).
أخرجهما مسلم .
(٩١) ٥ - وروى أبو داود، والنسائي حديثاً، رواه حميدبن
عبدالرحمن، عن رجل صحب النبي وّ كما صحبه أبو هريرة، وفيه:
النهي عن البول في المغتسل.
(٩٢) ٦ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول اللَّه وَل إذا
دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)).
(١) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٩٠ - رواه مسلم (٢٦٩) ولفظه: ((اتقوا اللعّانين)). قالوا: وما اللعانان يارسول اللَّه .. ))
واللفظ الذي ذكره الإمام ابن دقيق العيد هنا هو لفظ أبي داود (٢٥)، والله أعلم .
٩١ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (١١٠/٤ - ١١١)، وأبو داود (٢٨)، والنسائي (١٣٠/١)، والحاكم
(١٦٨/١)، والبيهقي (٩٨/١).
٩٢ - رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥) .
٩٠

اتفقو (١) عليه ، واللفظ للبخاري .
(٩٣) ٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال
رسول اللَّه وَله: ((إذا تغوط الرجلان فليوار(١) كل منهما عن صاحبه ،
ولا يتحدثا على طوفهما؛ فإن اللَّه يمقت على ذلك)) .
أخرجه الحافظ أبو علي بن السكن ، وصححه الحافظ أبو الحسن
ابن القطان .
(٩٤) ٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما بال رسول اللَّه ◌َلِيه-
قائماً منذ أنزل عليه القرآن)) .
(١) في (م): اتفقا عليه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ). أما في (د) فكتب
بالمداد الأحمر ، فلم يظهر في المصورة .
٩٣ - حديث ضعيف .
قال الحافظ: ((هو حديث معلول)) نقله عنه الشوكاني في ((النيل)) (٥٧/١)، قلت: وفي
الباب عن أبي سعيد رواه أبو داود (١٥) وفي إسناده مجهول .
(١) في (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): فليتوار. وفي (د): فليتوارى. والمثبت من الأصل.
٩٤ - حديث صحيح .
رواه الإمام أحمد (١٣٦/٦ و١٩٢)، وأبو عوانة (١٩٨/١)، ورواه الترمذي (١٢)
وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، والنسائي (٢٦/١)،
وابن ماجه (٣٠٧)، والحاكم (١/ ١٨١) وضححه على شرطهما، ووافقه الذهبي! إنما
هو على شرط مسلم وحده، المقدام بن شريح - أحد رواته - لم يرو له البخاري في
٩١

أخرجه الحافظ أبو عوانة في ((مسنده الصحيح)) .
(٩٥) ٩ - وقد ثبت من حديث أبي حذيفة(١): ((أن النبي وَلي أتى
سباطة قوم فبال قائماً)).
[الحديث متفق عليه](٢).
(٩٦) ١٠ - وفي حديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي وَلات أتى سباطة
قوم ففجّ رجلیه وبال قائماً» / .
١٠ / ب
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)).
(٩٧) ١١ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله
وَ له: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس
ذکره بیمینه، ولا یتمسح بیمینه)).
(الصحيح))، وهو ثقة كما في ((التقريب)).
٩٥ - رواه البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣) .
(١) كذا الأصل: أبي حذيفة. وفي (هـ)، (ل)، (ظ)، (د)، (م): حذيفة. والصواب:
أبي وائل عن حذيفة.
(٢) الزيادة من هامش (ل)، وعليها علامة الصحة .
٩٦ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٢٤٦/٤)، وابن خزيمة (٦٣) واللفظ له، والبيهقي (١٠١/١).
٩٧ - رواه البخاري (١٥٣، ١٥٤، ٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧)، واللفظ للبخاري.
٩٢

لفظ رواية البخاري .
(٩٨) ١٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه وَلهى: ((إنما أنا
لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ،
ولا يستدبرها ، ولا يستطب بيمينه ، (ولا يتمسح بيمينه](١)، وكان يأمر
بثلاثة أحجار ، وينهي عن الروث والرّمة)).
لفظ رواية أبي داود. وهو عند مسلم من وجه آخر عقَّبه(٢)
الدار قطني .
(٩٩) ١٣ - وعن ابن عمر أنه کان یقول : إن ناساً يقولون إذا قعدت
على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ، قال عبد الله : لقد
٩٨ - حديث حسن .
رواه أبو داود (٨) واللفظ له، وابن ماجه (٣١٣)، والنسائي (٣٨/١)، وابن حبان
(١٢٨) - ووقع في مطبوعة الموارد خطأ في اسناده - والبيهقي (٩١/١ و١٠٢ و
١١٢) وابن خزيمة (٨٠). والحديث رواه مسلم (٢٦٥) مختصراً.
وانظر كتاب ((الإلزامات والتتبع)) للدار قطني - الحديث (١٧).
ماقبل
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) فى (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): تتبعه. والمثبت من الأصل.
٩٩ - رواه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦)، واللفظ للإمام مالك (٣).
٩٣

ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اللَّه وَ جله على لبنتين مستقبل بيت
المقدس لحاجته .
أخرجه مالك أطول من هذا ، والحديث في الجملة عند الجماعة
كلهم .
باب الاستنجاء والاستجمار
(١٠٠) ١ - روى البخاري من حديث عبد اللَّه هو ابن مسعود :
((أتى النبي وَّ الغائط فأمرني أن أتبعه(١) بثلاثة أحجار، فوجدت
حجرين والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثةً فأتيته بها ، فأخذ
الحجرين وألقي الروثة، وقال : ((هذه ركس)).
(١٠١) ٢ - وروى الدار قطني من حديث أبي هريرة: ((أن النبي
نهى أن يُستنجى بروث أو عظم (١)، وقال: ((إنهما لا يطهران)).
صَلى الله
وَسِلة
١٠٠ - رواه البخاري (١٥٦). وقوله : ركس ، أي نجس.
(١) في (د)، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): آتيه . والمثبت من الأصل.
١٠١ - حديث صحيح .
رواه الدار قطني (٥٦/١) وقال : اسناده صحيح .
(١) في (ظ)، (م): بعظم أو روث. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٩٤

قال : إسناده صحيح .
(١٠٢) ٣ - وروى عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك، قال:
((كان رسول اللّه وَ له يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي (١) إداوةً من
ماء وعنزة فيستنجی بالماء/)).
١/١١
متفق عليه .
باب أسباب الغسل
(١٠٣) ١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول اللَّه
وَلّ (أنه قال)(١): ((إنما الماء من الماء)).
لفظ مسلم .
(١٠٤) ٢ - وعن أنس، قال: قال رسول اللَّه وَله: ((ماء الرجل
١٠٢ - رواه البخاري (١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و٥٠٠)، ومسلم (٢٧١) .
(١) زاد في (م): أو قبطي! ولا معنى لها ، وليست في شيء من الأصول ، فحذفتها .
١٠٣ - رواه مسلم (٣٤٣)، وأصله في البخاري (١٨٠) مختصراً .
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د) .
١٠٤ - رواه مسلم (٣١١)، والنسائي (١/ ١١٥ - ١١٦) واللفظ له .
٩٥

غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان (١) الشبه).
أخرجه النسائي .
(١٠٥) ٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ◌َّو قال: ((إذا
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ؛ فقد وجب الغسل)).
متفق عليه .
(١٠٦) ٤ - وفي رواية لمسلم: ((وإن لم ينزل)).
(١٠٧) ٥ - وفي رواية البيهقي: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل،
أنزل أو لم يُنزل)) .
وسيأتي الغسل من الحيض والموت .
(١٠٨) ٦ - وروى ابن خزيمة في ((صحيحه)): حديثاً عن أبي هريرة
(١) زاد في (م) : له . وهى غير ثابتة في الأصول ، فكأنها مقحمة ، فحذفتها .
١٠٥ - رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨) .
١٠٦ - رواه مسلم (٣٤٨) من حديث مطر.
١٠٧ - حديث صحيح.
رواه البيهقي (١/ ١٦٣). بلفظ: ((إذا التقى الختان الختان وجب الغسل ... )).
١٠٨ - حديث صحيح .
رواه ابن خزيمة (٢٥٣)، والبيهقي (١٧١/١)، وأصله متفق عليه دون الأمر بالغسل.
٩٦

فيه: أن ثمامة بن أثال أسر، وفيه: فمنَّ(١) عليه النبي وَ لا يوماً فأسلم
فحله وبعثه إلى حائط أبي طلحة ، فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى
ركعتين، فقال النبي وَلّ: ((حَسُنَ إسلام أخيكم)) .
[وأصله متفق عليه وليس فيه: ((فأمره أن يغتسل))](٢).
(١٠٩) ٧ - وروى عمرو بن سُلَيَم الأنصاري ، قال : أشهد على أبي
سعيد [الخدري] (٣) قال: أشهد على رسول اللَّه وَّليل أنه قال:
(([الـ](٤) ـغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يستن ، وأن
يمس طيباً إن وجد)» .
قال عمرو : أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الاستنان والطيب
فاللَّه أعلم ، أواجب هو أم لا ، ولكن هكذا في الحديث .
لفظ رواية البخاري .
(١١٠) ٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه وَل قال:
(١) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): فمرَّ. والمثبت من الأصل، (د).
(٢) الزيادة من (م) وهامش (ظ) .
١٠٩ - رواه البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦)،، واللفظ للبخاري.
(٣) الزيادة من (هـ)، (ل)، (ظ)، (م) .
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٠ - رواه البخاري (٨٧٧ و٨٩٤ و٩١٩) واللفظ للموضع الأول (٨٧٧)، ومسلم
(٨٤٤) .
٩٧
١٠

((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))
متفق عليه .
(١١١)٩ - وعن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول اللَّه ◌َلت:
((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل)).
أخرجه الترمذي واستحسنه(١). / ومن يحمل رواية الحسن عن سَمُرة
على السماع مطلقاً ويصححها ؛ يصححه .
١١ / ب
(١١٢) ١٠ - وعن عائشة: ((أن النبي ◌َّ كان يغتسل من أربع: من
الجنابة ، ويوم الجمعة ، وغسل الميت، والحجامة)).
١١١ - حديث حسن .
رواه الإمام أحمد (١٦/٥)، وأبو داود (٣٥٤)، والنسائي (٩٤/٣)، والترمذي (٤٩٨)
وقال : ((حديث حسن))، وابن خزيمة (١٧٥٧)، والبيهقي (٢٩٥/١ - ٢٩٦).
(١) في هامش (ظ): وحسَّنه، وعليه علامة نسخة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)،
(ظ)، (ل). وفي (م): وحسنه واستحسنه.
١١٢ - حديث ضعيف.
رواه الإمام أحمد (١٥٢/٦)، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والدار قطني
(١١٣/١)، والحاكم (١٦٣/١)، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.
في سنده : مصعب بن شيبة ، أورده الذهبي نفسه في ((ميزان الاعتدال)) (١٢٠/٤)
ونقل عن الأئمة تضعيفه ، وأورد له هذا الحديث! وقال الدار قطني : ليس بالقوى ،
ولا بالحافظ. وقال الحافظ في ((التقريب)»: لين الحديث.
٩٨

أخرجه أبو داود ، وابن خزيمة في ((صحيحه)))(١)، و [صححه](٢)
الحاكم في ((المستدرك)) . قال البيهقي : رواة هذا الحديث كلهم ثقات.
قلت : وقد عُلل ، ومُصعب بن شيبة راويه قد مُس أيضاً ، ولكن احتج
به مسلم .
باب أحكام(٣) الحدث الأكبر
(١١٣) ١ - عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي اللَّه عنه، قال:
((كان النبيُّوَ ل يقرأ القرآن على كل حال، ليس الجنابة)).
وقوله: قدمُسَّ : أي تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل .
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ) ، (م) .
(٣) في (ل)، (ظ)، (م): حكم. والمثبت من الأصل، (هـ). واختفى العنوان في (د) لأنه
بالمداد الأحمر .
١١٣ - حديث ضعيف .
رواه الإمام أحمد (٨٣/١ و٨٤ و١٠٧ و١٢٤)، وأبو داود (٢٢٩) ، والنسائي
(١٤٤/١) واللفظ له، والترمذي (١٤٦) وقال: ((حسن صحيح))، وابن ماجه
(٥٩٤)، وابن حبان (١٩٢، ١٩٣)، والحاكم (٤/ ١٠٧) وصححه، ووافقه
الذهبي . وفي اسناده عبد الله بن سلمة: صدوق تغير حفظه، كما في ((التقريب)).
٩٩

لفظ رواية النسائي، وأخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن خزيمة ،
والحاكم في ((المستدرك)) ما بين مطول ومختصر .
وعبد الله بن سَلمة، بكسر اللام، قيل فيه: تعرف وتنكر .
(١١٤) ٢ - وعن أبي سعيد (الخدري)(١)، (قال: قال رسول اللَّه
◌َ لي) (٢): ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)).
أخرجوه إلا البخاري .
(١١٥) ٣ - وفي رواية: ((بينهما وضوءاً))، وقال: ((ثم [إذا](٣) أراد
أن يُعاود)).
(١١٦) ٤ - وفي رواية لابن خزيمة: ((إذا أراد أن يعود فليتوضأ
وضوءه للصلاة)) ، أي الذي يجامع ثم يعود قبل الغسل (٤).
١١٤ - رواه مسلم (٣٠٨).
(١) سقط من (د)، (ظ)، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (م).
(٢) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
١١٥ - رواه مسلم (٣٠٨) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة .
(٣) الزيادة من (د).
١١٦ - حديث صحيح.
رواه ابن خزيمة (٢٢٠).
(٤) في (د). (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): قبل أن يغتسل . والمثبت من الأصل.
١٠٠