النص المفهرس
صفحات 501-511
الْفَلَقِ﴾ وفي الثالثة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من رواية أبي موسى الأشعري عنها، وفي سنده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وشيخه في هذا شامي، لكن اختلف عليه فیه. وقول الشيخ في آخر [٥]: (إن كل ما ذكر فيه وردت فيه أحاديث صحيحة مشهورة) يستثنى منه تعيين القراءة في ركعتي الاستخارة كما تقدم، وكذا تطويل الإمام إذا آثر ذلك المأمومون، وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة فاني لم أجد في شيء من ذلك نصاً صريحاً من الحديث. وأما قوله في الفصل الذي يليه: (إن من ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى يقرؤها مع المنافقين في الركعة الثانية) وقال في آخر الفصل: (ذكرت دلائل هذا في شرح المهذب). فقد راجعت الشرح المذكور فلم أجده ذكر لذلك مستنداً من الحديث، وكذا الأمور الثلاثة التي في الفصل قبله لم يذكر لها مستنداً من الحديث في الشرح المذکور. وقوله في الفصل المعقود لاستحباب تطويل الأولى على الثانية، والاختلاف في ذلك. أما دليل المختار عنده ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي ◌َلي كان يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر ما لا يطيل في الثانية، وكذا في صلاة العصر، وكذا في صلاة الغداة. أخرجاه جميعاً من عدة طرق إلى يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه(١) . منهم من طوله، ومنهم من اختصره. (١) رواه البخاري (٧٥٩ و ٧٦٢ و٧٧٦ و٧٧٨ و٧٧٩) ومسلم (٤٥١). ٥٠١ وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد نحوه كما سأذكره. وجاء سبب ذلك في الحديث الذي: قرأت على أبي الحسن بن أبي المجد، عن سليمان بن حمز [ة]، أنا جعفر بن علي، أنا أبو طاهر السلفي، أنا القاسم بن الفضل الثقفي، أنا أبو الحسين بن بشران ثنا على بن محمد المصري، ثنا محمد بن عمرو - يعني: الحراني - ثنا عبد الله بن المغيرة، ثنا سفيان الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله ◌َّو يطيل الأولى من الصبح والظهر، فظننا أنه يفعل ذلك ليدركه الناس. هذا حديث صحيح، أخرجه البنآ خزيمة عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر، عن سفيان الثوري(١). فوقع لنا عالياً. وأخرجه أبو داود من رواية عبد الرزاق، عن معمر (٢). ورواية سفيان الثوري عن معمر من الأقران، وقد روى معمر عن سفيان، فهو من المديح أيضاً. ولحديث أبي قتادة شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه أحمد وأبو داود، ولفظه: كان رسول الله و الله يطيل الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم(٣) . وفي إسناده راو لم يسم، وقد سماه البيهقي في روايته: طرفة الحضرمي، والله أعلم(٤) . (١) رواه ابن خزيمة (١٥٨٠). (٢) رواه أبو داود (٨٠٠). (٣) رواه أحمد (٣٥٦/٤) وأبو داود (٨٠٢). (٤) رواه البيهقي (٦٦/٢). ٥٠٢ فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحبّ للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها؛ وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسنّ الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويُسرّ في الجنازة إذا صلّها في النهار، وكذا إذا صلّها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل فقيل لا يجهر، وقيل يجهر. والثالث وهو الأصح. - ١١٠ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرّحمـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ثم حدثنا شيخنا المشار إليه، إملاء كعادته في تاسع عشرة شهر رجب الفرد من شهور سنة تسع وثلاثين وثمانمئة قال وأنا أسمع: أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي، أنا أبو العباس بن نعمة، عن محمد بن مسعود، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا ٥٠٣ عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد الله بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنا يحيى بن حماد (ح). وبالسند الماضي مراراً إلى أبي نعيم في ((المستخرج)) ثنا مخلد بن جعفر، ثنا جعفر الفريابي، ثنا شيبان بن فروخ، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد بن بشر، عن أبي الصديق الناجي - هو بكر بن عمرو - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي وَلّ يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية في كل ركعة وفي الأخيرتين بقدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد عن يونس بن محمد، عن أبي عوانة (١). فوقع لنا بدلاً عالياً. وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ(٢). فوقع لنا موافقة وبدلاً مع العلو. وهكذا أخرجه الطحاوي من رواية حبان بن هلال، عن أبي عوانة(٣). وأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن المبارك، عن أبي عوانة، فخالف في تابعيه قال: عن أبي المتوكل الناجي بدل أبي الصديق، والأول هو المحفوظ(٤)، وهكذا رواه هشيم عن منصور بن زاذان، فقال: عن أبي الصديق، فذكر الحدیث بمعناه. أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن خزيمة، وغيرهم(٥). (١) رواه أحمد (٢/٣) والدارمي (١٢٩٢). (٢) رواه مسلم (٤٥٢). (٣) رواه الطحاوي (٢٠٧/١). (٤) رواه النسائي (١/ ٢٣٧). (٥) رواه مسلم (٤٥٢) وأبو داود (٨٠٤) وابن خزيمة (٥٠٩). ٥٠٤ وبالسند الماضي مراراً كثيرة إلى الإمام أحمد ثنا يزيد - هو ابن هارون - ثنا سفيان - هو الثوري - عن زيد - هو العَمّي بفتح المهملة وتشديد الميم - عن أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله وَ ل فقالوا: أما ما يجهر فيه فقد عرفناه، فلا نقيس ما لا يجهر فيه، فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر قدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك(١) . هذا حديث حسن، وزيد فيه مقال، لكن يحسن حديثه بالشاهد الذي قبله . قوله: (فصل أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح) إلى قوله: (وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع). قلت: لم أر ما يعكر على شيء من ذلك إلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الظهر بـ ﴿الذاريات﴾ و﴿ق﴾ يعلن بهما، ذكره سفيان الثوري بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً، فإن ثبت حمل على ما حمل عليه حديث أبي قتادة في الصحيحين: وكان يسمعنا الآية أحياناً، فقد ذكروا أن الحكمة في ذلك ليعلموا أنه يقرأ، لئلا يتوهموا أنه كان يذكر أو یسکت. وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم أن الركعات السرية لا تجب في جميعها القراءة، فلعل عمر رضي الله عنه كان يجهر ببعض كل من السورتين لا بجميعهما، والعلم عند الله تعالی. وقد أخرج ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في قوله (١) رواه أحمد (٣٦٥/٥). ٥٠٥ تعالى: ﴿إِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: نزلت في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، وفيما يجهر فيه الإمام من الصلوات. وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة نحوه(١). قوله: (والأصح أنه يستحب). وأخرج الدارقطني أيضاً حديث إمامة جبريل بالنبي ◌َّ في الصلوات الخمس أنه جهر بالقراءة في الصبح. وفي الأوليين من المغرب ومن العشاء، وأسر فيما عدا ذلك، وفي سنده مقال(٢). وأخرجه أبو داود في كتاب ((المراسيل)) من مرسل الحسن البصري، وكل ذلك مستغنى عنه بالإجماع، والله أعلم. انتهى الجزء الأول من نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للحافظ ابن حجر. ويليه في الجزء الثاني المجلس الحادي عشر بعد المئة. (١) رواه الدار قطني (٣٢٦/١). (٢) رواه الدار قطني (٢٦٠/١) من حديث أنس. ٥٠٦ فهرس الموضوعات مقدمة الطبعة الثانية ٥ مقدمة الطبعة الأولى ٧ مقدمة المؤلف ١٧ المجلس (١) ١٧ ٢١ المجلس (٢) ٢٥ المجلس (٣) ٢٨ المجلس (٤) ٣٣ المجلس (٥) ٣٨ المجلس (٦) ٤٣ المجلس (٧) ٤٨ المجلس (٨) ٥٣ المجلس (٩) ٥٨ المجلس (١٠) المجلس (١١) ٦٣ المجلس (١٢) ٦٧ المجلس (١٣) ٧١ المجلس (١٤) ٧٥ ٥٠٧ المجلس (١٥) ٨٠ المجلس (١٦) ٨٦ المجلس (١٧) ٩١ المجلس (١٨) ٩٦ المجلس (١٩) ١٠١ المجلس (٢٠) ١٠٦ المجلس (٢١) ١١٢ المجلس (٢٢) ١١٦ المجلس (٢٣) ١٢٠ المجلس (٢٤) ١٢٤ المجلس (٢٥) ١٢٨ المجلس (٢٦) ١٣٣ المجلس (٢٧) ١٣٩ المجلس (٢٨) ١٤٥ المجلس (٢٩) ١٥١ ١٥٦ المجلس (٣٠) ١٦١ المجلس (٣١) المجلس (٣٢) ١٦٥ ١٧١ المجلس (٣٣) المجلس (٣٤) ١٧٥ ١٨٠ المجلس (٣٥) المجلس (٣٦) ١٨٥ المجلس (٣٧) ١٩١ المجلس (٣٨) ١٩٦ المجلس (٣٩) ٢٠١ ٥٠٨ المجلس (٤٠) ٢٠٥ المجلس (٤١) المجلس (٤٢) ٢١٣ ٢١٨ المجلس (٤٣) ٢٢٢ المجلس (٤٤) المجلس (٤٥) ٢٢٦ ٢٣١ المجلس (٤٦) المجلس (٤٧) ٢٣٥ ٢٣٩ المجلس (٤٨) ٢٤٣ المجلس (٤٩) ٢٤٧ المجلس (٥٠) ٢٥٢ المجلس (٥١) ٢٥٦ المجلس (٥٢) ٢٦٠ المجلس (٥٣) ٢٦٥ المجلس (٥٤) ٢٧٠ المجلس (٥٦) المجلس (٥٧) ٢٧٨ المجلس (٥٨) المجلس (٥٩) ٢٨٦ المجلس (٦٠) ٢٩٠ المجلس (٦١) ٢٩٨. المجلس (٦٢) ٣٠٢ المجلس (٦٤) ٣٠٧ ٥٠٩ المجلس (٥٥) ٢٧٤ ٢٨٢ ٢٩٤ المجلس (٦٣) ٢٠٩ المجلس (٦٥) ٣١٠ ٣١٥ المجلس (٦٦) ٣٢٠ المجلس (٦٧) ٣٢٥ ٣٣٠ المجلس (٦٩) المجلس (٧٠) المجلس (٧١) ٣٣٧ المجلس (٧٢) ٣٤٢ المجلس (٧٣) ٣٤٩ المجلس (٧٤) ٣٥٤ المجلس (٧٥) ٣٥٨ ٣٦٣ المجلس (٧٦) المجلس (٧٧) ٣٦٧ المجلس (٧٨) ٣٧٢ المجلس (٧٩) ٣٧٨ المجلس (٨٠) ٣٨٢ المجلس (٨١) ٣٨٨ المجلس (٨٢) ٣٩٢ المجلس (٨٣) ٣٩٦ المجلس (٨٤) ٤٠١ المجلس (٨٥) ٤٠٥ ٤١٠ المجلس (٨٦) ٤١٥ المجلس (٨٧) ٤١٩ المجلس (٨٨) المجلس (٨٩) ٤٢٤ ٥١٠ المجلس (٦٨) ٣٣٤ المجلس (٩٠) ٤٢٨ المجلس (٩١) ٤٣٢ ٤٣٥ المجلس (٩٢) ٤٤٠ المجلس (٩٣) ٤٤٣ المجلس (٩٤) المجلس (٩٥) ٤٤٨ ٤٥١ المجلس (٩٦) ٤٥٤ المجلس (٩٧) ٤٥٧ المجلس (٩٨) ٤٦١ المجلس (٩٩) ٤٦٤ المجلس (١٠٠) ٤٦٨ المجلس (١٠١) المجلس (١٠٢) ٤٧٣ ٤٧٧ المجلس (١٠٣) ٤٨٢ المجلس (١٠٤) ٤٨٥ المجلس (١٠٥) ٤٩٠ المجلس (١٠٦) ٤٩٣ المجلس (١٠٧) ٤٩٦ المجلس (١٠٨) ٥٠٠ المجلس (١٠٩) المجلس (١١٠) ٥٠٣ فهرس الموضوعات ٥٠٦ ٥١١